أدلى مزارع باعترافات أمام النيابة العامة بسوهاج، تفيد قيامه بقتل أحد أقاربه لعدم قدرته على سداد مبلغ كان قد تحصل عليه منه لاستثماره فى التجاره ولكنه فشل، فقرر التخلص منه.    وكشف المتهم خلال التحقيقات، عن أن المجنى عليه أعطاه مبلغ مالى لاستثماره فـى مجال تجارة الماشية، وفـى الأونة الأخيرة طالبه المجنى عليه برد المبلغ، ونظراً لعدم توافر المبلغ ورغبته فـى عدم سداده قرر التخلص من المجنى عليه بقتله، فاختمرت فى ذهنه فكرة استدراجه لمحل الواقعة وعقب حضوره بدراجته النارية، أطلق عليه عدة أعيرة من بندقية آلية كانت بحوزته مُحدثاً إصابته التى أودت بحياته وقام بالاتصال بـسائق مركبة "توك توك" واستقل المركبة المشار إليها وتوجه لمسكنه، "أمكن ضبط الأخير" وبمواجهته قرر بذات المضمون ومشاهدته للمتهم حال خروجه من محل الواقعة وبحوزته البندقية الآلية.

  تم بإرشاد المتهم ضبط السلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة وهو عبارة عن بندقية آلية وخزينة وعدد من الطلقات لذات العيار.   وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.   وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.   ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.   وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: قتل جرائم القتل عقوبة القتل اخبار الحوادث اخبار مصرية اخبار عاجلة مستريح سوهاج

إقرأ أيضاً:

مفيش فلوس | الغندور يعلن خبرا صادما لجماهير الزمالك

اعلن الاعلامي خالد الغندور حقيقة دفع نادي الزمالك اموال باتشيكو لفك القيد.


وكتب الغندور من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" الكلام المتداول عن دفع الزمالك أموال باتشيكو... غير صحيح".


وكان باتشيكو قد تقدم من قبل بشكوى ضد الزمالك أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للحصول على مستحقاته المتأخرة، بالإضافة إلى قيمة الشرط الجزائي وقيمة باقي عقده مع النادي.

وبعدها أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قرارًا بإلزام الزمالك بسداد مبلغ 450 ألف يور لصالح المدرب البرتغالي، وهو ما اعترض عليه باتشيكو وتقدم باستئناف للمحكمة الرياضية على الحكم الصادر.

مقالات مشابهة

  • عمرو سعد:" كان عندي احتياجات مادية واشتغلت صنايعي "
  • مفيش فلوس | الغندور يعلن خبرا صادما لجماهير الزمالك
  • سيارات فارهة وفنادق.. اعترافات مستريح القاهرة الجديدة بعد استيلائه على ملايين الجنيهات
  • القبض على عاطل حكم عليه بالإعدام في قضية قتل عمد بالجيزة
  • طالت عربا وأكرادا وأفغانيين.. موجة إعدامات بدواعي مختلفة في إيران
  • الإعدام لقيادي موال لهادي بتهمة تشكيل عصابة مسلحة في عدن
  • تأجيل محاكمة متهم بدهس مهندس فى التجمع لـ20 يناير المقبل
  • غارة زقاق البلاط: معلومات جديدة عن الضحية
  • اليوم.. نظر محاكمة متهم بدهس مهندس بـ"لودر" فى التجمع الخامس
  • اليوم.. نظر محاكمة متهم بدهس مهندس بـلودر فى منطقة التجمع الخامس