أدلى مزارع باعترافات أمام النيابة العامة بسوهاج، تفيد قيامه بقتل أحد أقاربه لعدم قدرته على سداد مبلغ كان قد تحصل عليه منه لاستثماره فى التجاره ولكنه فشل، فقرر التخلص منه.    وكشف المتهم خلال التحقيقات، عن أن المجنى عليه أعطاه مبلغ مالى لاستثماره فـى مجال تجارة الماشية، وفـى الأونة الأخيرة طالبه المجنى عليه برد المبلغ، ونظراً لعدم توافر المبلغ ورغبته فـى عدم سداده قرر التخلص من المجنى عليه بقتله، فاختمرت فى ذهنه فكرة استدراجه لمحل الواقعة وعقب حضوره بدراجته النارية، أطلق عليه عدة أعيرة من بندقية آلية كانت بحوزته مُحدثاً إصابته التى أودت بحياته وقام بالاتصال بـسائق مركبة "توك توك" واستقل المركبة المشار إليها وتوجه لمسكنه، "أمكن ضبط الأخير" وبمواجهته قرر بذات المضمون ومشاهدته للمتهم حال خروجه من محل الواقعة وبحوزته البندقية الآلية.

  تم بإرشاد المتهم ضبط السلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة وهو عبارة عن بندقية آلية وخزينة وعدد من الطلقات لذات العيار.   وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.   وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.   ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.   وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: قتل جرائم القتل عقوبة القتل اخبار الحوادث اخبار مصرية اخبار عاجلة مستريح سوهاج

إقرأ أيضاً:

اعترافات تشكيل عصابى لسرقة هواتف المحمول فى التبين تقودهما للمحاكمة

أدلى عاطلان متهمان بالسرقة فى منطقة التبين باعترافات تفصيلية امام رجال المباحث،حيث اعترفا بتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب المغافلة، وأضاف المتهمان ببيع المسروقات المستولى عليها لتاجر على علم أن الهواتف المحمولة من متحصلات سرقة، لتأمر النيابة بإحالتهما للمحاكمة.

ونجحت الجهود في ضبط (شخصين) بدائرة قسم شرطة التبين ، لممارستهما نشاط إجرامى تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسوب "المغافلة"، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب عدد (5) وقائع سرقة بذات الأسلوب ، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما سيىء النية (عاطل – مقيم بدائرة القسم) أمكن ضبطه.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • بعد الحكم عليه بالإعدام.. فرصة أخيرة أمام قاتل مالك قهوة أسوان قبل ارتدائه البدلة الحمراء
  • اعترافات أوباما تفضح سنوات التوتر مع زوجته ميشيل .. باراك: لم تتحملني
  • اعترافات طفلة بقتل زميلتها بالخطأ بسبب التنمر
  • لحيازته الهيروين.. عقوبات رادعة تواجه عاطلاً بحدائق القبة
  • لا تكلمني عن الفانلة.. تعليق صادم من عمرو أديب بشأن مصير زيزو
  • وراء القضبان.. كيف يقضي المحكوم عليهم بالإعدام أيامهم الأخيرة؟
  • النيابة العامة تطلب المؤبد بحق متّهم بتفجير في فرنسا
  • بياخد فلوس على الركنه.. ضبط سايس فى باب الشعرية
  • اعترافات تشكيل عصابى لسرقة هواتف المحمول فى التبين تقودهما للمحاكمة
  • اعترافات المتهم بقتل عامل لخلاف على مقاطع فيديو خاصة فى مدينة 6 أكتوبر