رفض طعن متهم أحدث عامة مستديمة لمواطن بدمنهور
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من متهم وأيدت حكم الحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة في دمنهور.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد الودود زلمة، وعضوية المستشارين إبراهيم عبد الله، وعطية أحمد عطية، وأمانة سر حازم خيري.
ووجهت النيابة العامة للمتهم بالاشتراك مع آخرين أنهم ضربوا المجنى عليه عمدا باستخدام سلاحين أبيضين " سكين ، ساطور " فأحدثوا به إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي المرفق والتي تخلف لديه من جرانها عاهة مستديمة يستحيل برؤها وتقدر نسبها بحوالي 5%.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم أحرزا سلاح أبيض سكين، ساطور مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الشخصية.
وفي واقعة آخرى رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من متهم بحيازة أسلحة نارية غير مششخنة، وأيدت حكم السجن لمدة ثلاث سنوات في الاتهامات المنسوبة إليه.
وكانت محكمة جنايات شبرا أصدرت حكمها في معاقبة المتهم وشريكه بالسجن لمدة ثلاث سنوات في الاتهامات المنسوبة إليهم بحيازة أسلحة نارية غير مرخصة.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين في قضية النيابة العامة رقم ١٨٤٢ لسنة ۲۰۲۲ جنايات أول شبرا المقيدة برقم ۱۹۳ لسنة ٢٠٢٢ كلي جنوب بنها أنهما حازوا وأحرزوا بغير ترخيص أسلحة نارية غير مششخنة (۲) فرد خرطوش، بندقية خرطوش).
واسندت النيابة العامة للمتهمين أنهما حازوا وأحرزوا ذخائر سبعة طلقات مما تستعمل في الأسلحة غير المششخنة دون أن يكون مرخصا لهم في حيازتهم أو إحرازهم.
وعليه حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة محمد. م و سعيد. ع بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريم كل منهما خمسة آلاف جنيه عن الإتهام المسند إليه ومصادرة السلاح النارى والذخيرة المضبوطين والزمتهما المصاريف الجنائية .
رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من متهم بالإتجار في جوهر الهيروين المخدر، وأيدت حكم السجن المشدد لمدة 10 سنوات الصادر ضده.
وكانت محكمة جنايات الإسكندرية عاقبت المتهم " أحمد.ع" وشريكه في تجارة الهيروين المخدر بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات في الاتهامات المنسوبة إليه.
ووجهت النيابة العامة للمتهم وشريكه أنهما حازا وأحرزا بغير قصد الإتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي جوهراً مخدرا الهيروين في غير الأحوال المصرح بما قانوناً.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الطعن الحبس النيابة العامة احداث عاهة مستديمة النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
بشرى للشباب .. وظائف حكومية بـ 22 جهة | اعرف شروط التعيين طبقا لقانون الخدمة المدنية
وظائف حكومية جديدة أعلنت عنها بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، تضمنت فرص عمل شاغرة في 22 جهة حكومية.
وتأتي هذه الإعلانات وفقًا لأحكام وضوابط قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، بهدف توفير فرص عمل للشباب.
حيث وضع قانون الخدمة المدنية عدة اشتراطات لشغل الوظائف الحكومية، نستعرض أبرزها في سياق التقرير الآتي :
شروط التعيين في الوظائف الحكومية
نصت المادة 14 من قانون الخدمة المدنية على أنه يًشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف ما يأتي:
1. أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول العربية التي تعامل المصريين بالمثل في تولي الوظائف المدنيـة.
2. أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.
3. ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
4. ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي.
5. أن تثبت لياقته الصحية لشغل الوظيفة بشهادة تصدر من المجلس الطبي المختص.
6. أن يكون مستوفيًا لاشتراطات شغل الوظيفة.
7. أن يجتاز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة.
8. ألا يقل سنه عن ثمانية عشر عاماً ميلاديـاً.
و يُوضع المعين لأول مرة تحت الاختبار لمدة ستة أشهر من تاريخ تسلمه العمل، تتقرر خلالها مدى صلاحيته للعمل، فإذا ثبت عدم صلاحيته أُنهيت خدمته دون حاجة لأي إجراء آخر.
ولا يجوز نقل أو ندب أو إعارة المعين خلال فترة الاختبار. ولا تسرى أحكام هذه المادة على شاغلي الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية.
وتحدد اللائحة التنفيذية أحوال وإجراءات عدم الصلاحية".
ويجوز التعاقد فى حالات الضرورة، مع ذوى الخبرات فى التخصصات النادرة، وفقا للشروط والضوابط الآتية:
1ـ ألا يوجد بالوحدة والأجهزة التابعة لها من يملك خبرة مماثلة في التخصص المطلوب ويمكن الاستعانة به.
2 ـ ألا تقل خبرة المتعاقد معه في التخصص المطلوب عن 10 سنوات.
3 ـ عدم الإخلال بالحد الأقصي للدخول.
4 ـ أن يكون التعاقد لمدة أو لمدد لا تتجاوز ثلاث سنوات.
5 ـ أن يكون التعاقد بموافقة رئيس مجلس الوزراء، بناءا علي عرض الوزير المختص.
و يكون التعيين فى الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية عن طريق مسابقة يعلن عنها على موقع بوابة الحكومة المصرية متضمنا البيانات المتعلقة بالوظيفة، ويكون التعيين من خلال لجنة للاختيار لمدة أقصاها ثلاث سنوات، يجوز تجديدها بحد أقصى ثلاث سنوات أخرى، بناء على تقارير تقويم الأداء، وذلك دون الإخلال بباقي الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف.