أصدر وزير الإعلام وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عبدالرحمن المطيري القرار الوزري رقم 62 /2023 في شأن قواعد ونظام رقابة الكتب والروايات والمطبوعات المقروءة.
ونص القرار في مادته الثانية على تشكيل ثلاث لجان:
الأولى: لجنة مراجعة الكتب برئاسة الوكيل المساعد لشؤون الصحافة والنشر والمطبوعات.
الثانية: لجنة التدقيق على الكتب التي ترى لجنة المراجعة أنها مخالفة لنصوص القانون، وتكون برئاسة وكيل الوزارة، وعضوية كل من الوكيل المساعد لقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات، والوكيل المساعد لقطاع الشؤون القانونية.


الثالثة: لجنة تصنيف كتب الأطفال برئاسة الوكيل المساعد لقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات، وعضوية مدير إدارة الرقابة وذوي الشأن من المختصين في علم نفس الطفل والتربية والتعليم.
وتضم اللجان الثلاثة في عضويتها العدد الكافي من القانونيين والباحثين والأكاديميين والمتخصصين في الآداب والثقافة والفنون والفلسفة والتاريخ وممثلين عن المجتمع المدني المتخصص. وفي ما يلي مواد القرار:
مادة 3: في ما عدا المطبوع الوارد من الخارج، يقوم ذوو الشأن بإيداع نسختين ورقيتين أو نسخة إلكترونية من المطبوع لدى الإدارة المختصة بعد ملء النموذج المعد لهذا الغرض أو عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، وتعد الإدارة المختصة سجلاً لقيد المطبوعات التي يتم إيداعها وملفاً خاصاً بكل مطبوع.
• مادة 4: في حالة المطبوعات المستوردة من الخارج، يقوم ذوو الشأن بإخطار الوزارة في شأن استيراد الكتاب، وبإيداع نسخة ورقية أو إلكترونية من المطبوع لدى الإدارة المختصة بعد ملء النموذج المعد لهذا الغرض أو عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، وذلك خلال عشرة أيام عمل من موعد تسلم الشحنة بعد توقيع التعهد اللازم. وفي حال عدم الالتزام بالمهلة المقررة يستدعى المستورد للطلب منه إيداع النسخة أو اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.
• مادة 5: في حال إذا كان قد تم إيداع نسخة من الكتاب في السابق لدى الجهة المختصة، يكتفى بتقديم صورة من إيصال الإيداع سواء من نفس الجهة المستوردة أو غيرها. ويسري هذا على الطبعات الجديدة من نفس الكتاب التي لم تطرأ عليها تغييرات بعد أن يقدم صاحب الشأن تعهداً بذلك.
• مادة 6: لا يجوز عرض المطبوع للتداول قبل أن يتم إيداع نسخة منه لدى الوزارة.
• مادة 7: تقوم الوزارة بتسليم المودع إيصالاً يثبت إيداعه الكتاب.
مراحل الرقابة
• مادة 8: تتثبت الإدارة المختصة من أن المطبوع الوارد إليها سواء من داخل أو خارج الكويت لم تسبق مراجعته، فإذا تبيّن لها خلاف ذلك تقوم بإجراء المراجعة عليه.
واستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز إعادة فحص أي مطبوع سبق صدور قرار بشأنه في إحدى الحالات التالية:
أ- صدور طبعة جديدة من المطبوع غير مطابقة للطبعة التي تمت مراجعتها.
ب- صدور أجزاء جديدة من المطبوع.
• مادة 9: إذا تبيّن أن المطبوع لم يسبق فحصه أو توافرت إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة، يُعرض المطبوع على أحد المراجعين المتخصصين لمراجعته وإعداد تقرير بشأنه ويرفع إلى رئيس القسم.
ويقوم رئيس القسم والمراقب بالإدارة المختصة بمراجعة المطبوع والتقرير وإبداء ملاحظاتهما وعرضها على مدير الإدارة.
• مادة 10: لمدير الإدارة بعد مراجعة المطبوع والتقرير المشار إليه مناقشة رئيس القسم والمراقب في ما تضمنه تقريرهما، إن رأى لزوماً لذلك.
حالات وقف التداول
• مادة 11: إذا رأى مدير الإدارة أن المطبوع يحوي بعض الملاحظات المتعلقة بالقانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر وتعديلاته، يقوم بإحالة الكتاب إلى لجنة المراجعة، وللجنة أن تستمع الى مدير الإدارة أو ذوي الشأن عند الاقتضاء.
• مادة 12: في حال ما رأت لجنة المراجعة أن المطبوع يوجد به بعض الملاحظات المتعلقة بقانون المطبوعات والنشر بشكل يستحق التدخل، تقوم بإحالة اعتراضاتها إلى قطاع الشؤون القانونية بالوزارة.
• مادة 13: في حال إذا قررت الإدارة القانونية المختصة أن المطبوع توجد به ملاحظات متعلقة بقانون المطبوعات والنشر حسب تقديرها، تعد تقريراً بشأنه ويحال إلى لجنة التدقيق، حيث يُستدعى ذو الشأن مع الاحتفاظ بحقه في إحضار من يحتاج إليه. وتعرض عليه المذكرة القانونية، ويقوم بتقديم أسبابه حول وجود عدم إحالة المطبوع الى القضاء، وللجنة أن تقرر عدم المضي في تقديم الدعوى في حال اذا اقتنعت بالأسباب التي قدمها ذو الشأن، أو باقتناع ذي الشأن بالأسباب التي قررتها اللجنة وتعهد بالقيام بالإجراءات الكافية بأن يقوم طوعياً بسحب الكتاب من التداول دون أن تكون هناك أي عوائق حول كيفية تصديره.
• مادة 14: في حال عدم وصول لجنة التدقيق مع صاحب الشأن إلى اتفاق، تعد تقريراً بذلك وتقوم برفعه إلى إدارة الشؤون القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة وإحالة الموضوع الى الجهات القانونية المختصة.
• مادة 15: في حال القيام بإحالة المطبوع إلى الجهات القانونية المختصة، يجوز أن تتقدم الوزارة بطلب إلى النيابة العامة أو القضاء لإيقاف تداول المطبوع موقتاً إلى حين البت في الدعوى.
• المادة 16: لا يتم تقديم دعوى قضائية إلا بعد قيام الوزارة بإثبات أن المطبوع قد تم تداوله فعلاً داخل الكويت.
إعادة النظر
• المادة 17: يجوز لذوي الشأن التقدم للجهة المختصة بالوزارة بطلب إعادة النظر في أي مطبوع تقرر عدم إجازته سابقاً وتتخذ في شأنه ذات إجراءات المطبوع المستورد من الخارج أو المطبوع في الداخل، السابق ذكرها.
• المادة 18: يُكتفى في حال القيام بالاتفاق مع ذي الشأن بعدم تداول المطبوع، بتعهد منه بسحب كل النسخ من التداول.
مطبوعات الأطفال
• المادة 19: تُعرض جميع المطبوعات الخاصة بالأطفال سواء المطبوعة داخل أو خارج الكويت على لجنة تصنيف كتب الأطفال، وتقوم اللجنة بمراجعة الكتب المعروضة وتصنيفها باعتبارها كتباً آمنة أو غير آمنة للطفل، ويلتزم الناشر بوضع علامة مخصصة للكتب الآمنة للطفل.
• المادة 20: في حال مرور فترة لا تتجاوز ستة أشهر على إيداع المطبوع الورقي الذي لم يصدر حكم قضائي بمنع تداوله لدى الوزارة، يتم التبرع بالنسخ إلى مكتبة الكويت الوطنية أو من تقترحه المكتبة الوطنية من المكتبات العامة والمدرسية وغيرها.
صلاحيات المفتش
• المادة 21: يجب على الموظف المكلف بالتفتيش على الكتب أن يبرز الهوية الرسمية للوزارة وأن يعلن عن هويته بمجرد دخوله إلى المكتبات أو أجنحة دور النشر في معارض الكتاب المحلية.
• المادة 22: يقتصر عمل المفتش على أن يتأكد من أنه قد تم إيداع نسخة من الكتب المعروضة لدى الوزارة وفق مواد القانون، وأن يثبت حالة عرض الكتاب للتداول.
• المادة 23: لا يحق للمفتش أن يصادر أي كتب أو أن يطلب مباشرة من المكتبة أو دار النشر التوقف عن بيعها. وله الحق بأخذ نسخة واحدة لإثبات تداول الكتاب من قبل المكتبة.
• المادة 24: في حال وجد المفتش أن هناك كتاباً معروضاً للبيع دون أن تودع منه نسخة، يقوم بإبلاغ الإدارة المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
• المادة 25: في حال وجد المفتش كتاباً معروضاً للتداول قد سبق للمستورد أو الناشر التعهد بعدم تداوله، يقوم بإعداد محضر بذلك يوقع عليه المستورد أو الناشر أو من ينوب عنه من الموظفين، ويرفع تقريره إلى مدير الإدارة الذي يخاطب بدوره الوكيل المساعد للصحافة والنشر والمطبوعات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
• المادة 26: في حال كلف المفتش من قبل مدير الإدارة بالتثبت من عرض المطبوع للتداول، يقوم بإعداد محضر بذلك يوقع عليه المستورد أو الناشر أو من ينوب عنه من الموظفين.

المصدر: جريدة الحقيقة

كلمات دلالية: الوکیل المساعد مدیر الإدارة فی حال

إقرأ أيضاً:

28 يوليو .. عمومية طارئة لاتحاد الكرة للموافقة على تعديل النظام الأساسي

تعقد الجمعية العمومية للاتحاد العماني لكرة القدم يوم 28 يوليو الحالي اجتماعا طارئا للتصويت على مسوّدة تعديل النظام الأساسي للاتحاد وقد وجه الاتحاد العماني لكرة القدم الدعوة لـ 42 ناديا لحضور الجمعية العمومية ومنع 8 أندية من الحضور بسبب عدم مشاركاتها في أنشطة الاتحاد وهي أندية خصب ودباء وبخاء ومدحاء والكامل والوافي والوسطى والاتفاق والعروبة.

ومن أبرز التعديلات في النظام الأساسي استبدال عبارة (أمين الصندوق) بعبارة (الأمين العام)، واستبدال المادة (٢٥) لتصبح على النحو الآتي: «تتألف الجمعية العمومية من مندوب واحد عن كل عضو من أعضاء الاتحاد».

ويفقد العضو حق الحضور والتصويت في اجتماعات الجمعية العمومية التي يكون من بين جدول أعمالها انتخاب مجلس الإدارة، ولا يكون له فيها أي مندوب أو تمثيل مهما كان شكله، كما لا يحق له تقديم أي مترشح لانتخابات المجلس إذا لم يشارك في اجتماعين اثنين على الأقل متتاليين أو متفرقين من اجتماعات الجمعية العمومية العادية المنعقدة خلال فترة الدورة الانتخابية الواحدة الممتدة لـ(٤) أربع سنوات.

وإذا لم يسدد -رغم إخطاره- الرسوم المستحقة للانتساب في مواعيدها المقررة أو أي مستحقات مالية أخرى تم إقرارها بموجب هذا النظام أو لوائح الاتحاد، ما لم يبادر إلى تسديدها قبل إعلان قائمة الأعضاء الذين يحق لهم الحضور والتصويت، وإذا لم يشارك في أي من المسابقات الرسمية للاتحاد في الموسم الذي تُقام الجمعية العمومية فيه، والموسم الذي قبله. وباستثناء ذلك، يُعتدّ بالمشاركة في أي من المسابقات التي أُقيمت خلال الموسمين، في حالة توقف المسابقات الرسمية بشكل كامل أو جزئي في أي من الموسمين لأي سبب من الأسباب، وإذا كان موعد إقامة الجمعية العمومية قبل انطلاق مسابقات الموسم الرياضي لتلك السنة فإنه يُكتفى باعتماد آخر موسم رياضي أقيمت خلاله المسابقات.

ويتم تحديد قائمة الأعضاء الذين يحق لهم الحضور والتصويت في اجتماعات الجمعية العمومية قبل (٦٠) ستين يوما على الأقل من تاريخ انعقاد اجتماع الجمعية العمومية إذا كانت عادية، و(٣٠) ثلاثين يوما إذا كانت غير عادية مع إمكانية تخفيض هذه المدة في حالات الاستعجال.

وللعضو الذي سقط اسمه من قائمة الأعضاء الذين يحق لهم الحضور والتصويت في اجتماعات الجمعية العمومية التظلم لمجلس الإدارة بموجب خطاب مرفق به البيانات والوثائق الدّالة على مشاركاته في المسابقات واستيفائه شروط حضور الاجتماع، وذلك في موعد لا يتجاوز (٣) ثلاثة أيام من تاريخ الإعلان عن عقد الجمعية العمومية، وعلى مجلس الإدارة دراسة التظلم والبت فيه بالقبول أو الرفض خلال (٣) ثلاثة أيام من تاريخ تسلّم التظلم، وعلى الأمانة العامة تصحيح الخطأ وتوجيه الدعوة لمن قَبل مجلس الإدارة تظلمه في ذات تاريخ صدور قرار المجلس، وفي هذه الحالة يراعى السماح للعضو تقديم مرشحه للانتخابات -إن وجدت- خلال (٥) خمسة أيام من تاريخ توجيه الدعوة إليه بغضّ النظر عن موعد إغلاق فترة تلقي الترشيحات.

ويجب أن يكون المندوب عضوا بمجلس إدارة النادي الذي يمثله في اجتماع الجمعية العمومية، ويتم تعيينه أو انتخابه من مجلس إدارة النادي مع تقديم ما يثبت ذلك. كما يجب إخطار الاتحاد باسم المندوب قبل (٧٢) ساعة على الأقل من موعد انعقاد اجتماع الجمعية العمومية، وذلك بموجب خطاب موقع من قبل رئيس مجلس إدارة النادي موضحا فيه بيانات المندوب ورقم وتاريخ اجتماع مجلس الإدارة الذي أُقرّ فيه تعيينه أو انتخابه، وعلى مجلس إدارة الاتحاد أو لجنة الانتخابات -حسب الأحوال- أن يتحقق من توفر الشروط المطلوبة لدى مندوبي الأعضاء الذين يحق لهم الحضور، وإذا لم تتوفر لدى المندوب تلك الشروط يمنع من حضور اجتماع الجمعية العمومية.

ولا يجوز تصحيح الخطأ أو تعويضه بمندوب آخر بعد بدء الاجتماع. ويحق للمندوبين الحاضرين فقط التصويت، ولا يجوز التصويت بالوكالة أو بموجب رسالة خطية أو تفويض. وباستثناء ذلك، يجوز في الحالات الضرورية التي يقدرها مجلس الإدارة اعتماد نظام الحضور والتصويت عن بعد (إلكترونيا)، ولا يشمل ذلك حالات التصويت للانتخابات الذي يشترط أن يكون حضوريا.

كما يجب أن يشارك رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والأمين العام في الجمعية العمومية دون أن يكون لهم حق التصويت. ولا يجوز بأي حال من الأحوال تعيين أعضاء مجلس الإدارة كمندوبين عن أنديتهم في الجمعية العمومية بما في ذلك الجمعيات العمومية الانتخابية.

تشكيل المجلس

وسيتم استبدال نص المادة (٣٧) من نموذج النظام الأساسي للاتحادات الرياضية حيث يتكون مجلس إدارة الاتحاد من الرئيس والنائب وعضوة واحدة لشغل المقعد النسائي الإلزامي وثلاثة أعضاء آخرين، وعضو واحد لشغل مقعد الرياضيين الإلزامي، يتم انتخابه ابتداء من لجنة الرياضيين وفق الشروط والضوابط والإجراءات التي تقرها الجمعية العمومية. ويكون العضو العماني الحاصل على مقعد في مجلس إدارة الاتحاد الدولي -إن وجد- عضوا بمجلس الإدارة دون انتخاب، وفي حالة رغبته في الترشح لمنصب الرئيس أو نائبه، يجب أن يكون مستوفيا ذات الشروط والإجراءات المقررة للترشح لهذين المنصبين وفقا لما هو محدد في هذا النظام، وفي حال عدم فوزه في الانتخابات يحتفظ بمقعده في عضوية مجلس الإدارة.

الشهادة الجامعية

سيتم استبدال نص البندين رقمي (٢) و (٧) من الفقرة (أولا) من المادة (٣٨) من نموذج النظام الأساسي للاتحاد حيث سيكون النص الجديد (أن يكون عضوا عاملا لمدة سنة واحدة على الأقل في النادي عضو الاتحاد المترشح منه، وأن تكون عضويته سارية عند تقديم ترشحه)، وأن يكون حاصلا على مؤهل جامعي لا يقل عن البكالوريوس مُعترفا به من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في سلطنة عمان.

ويستبدل نص الفقرة (ثانيا) من المادة (٣٨) من نموذج النظام الأساسي النص الآتي: يشترط في المرأة المترشحة للمقعد النسائي الإلزامي أن تكون عضوة عاملة في النادي المترشحة منه لمدة سنة على الأقل، أو مارست اللعبة كلاعبة أو حَكمة أو مدربة، ويثبت ذلك بشهادة من النادي أو الاتحاد، وفي هذه الحالة فقط تُعفى من تقديم بطاقة تزكية من أي ناد عند تقديم طلب ترشحها.

كما يستبدل نص البند (٦) من المادة (٤٥) في حالة تعذر حضور الأمين العام لاجتماعات مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية، ويجب عليه تكليف أحد موظفي الأمانة العامة لحضور الاجتماع نيابة عنه، شريطة الحصول على موافقة رئيس مجلس الإدارة.

ويستبدل نص البند (٢) من المادة (٥٣): يجوز أن يكون رؤساء اللجان الدائمة باستثناء رؤساء لجان المسابقات والمالية والمنتخبات من غير أعضاء مجلس الإدارة، ويتولى مجلس الإدارة تعيين أعضاء كل لجنة من اللجان الدائمة. ويتم تعيين رؤساء ونواب وأعضاء اللجان الدائمة في مناصبهم لمدة (٤) أربع سنوات لا تتجاوز الدورة الانتخابية التي تم تعيينهم فيها. وبالنسبة لنواب رؤساء اللجان يتم انتخابهم بالاقتراع السري في أول اجتماع للجان المعنية. وفي جميع الأحوال، يجب أن يكون رئيس لجنة التدقيق والامتثال -إن وجدت- من غير أعضاء مجلس الإدارة.

بينما في المادة (٨)، يستبدل نص البند (٣) من المادة (٦٨) بالنص الآتي: تشكّل لجنتا الانتخابات والاستئناف والطعون الانتخابية بقرار من الجمعية العمومية في آخر اجتماع لها يسبق الانتخابات، وفي حال خلو عضوية أحد أعضاء تلك اللجان فيجوز لمجلس الإدارة تعيين عضو آخر عنه بعد موافقة الجمعية العمومية بالتمرير.

ويضاف إلى المادة (٢٦) النص الآتي: اعتماد تعديل مسمى الاتحاد وشعاره الرسمي بعد الحصول على موافقة كتابية من الوزارة، وتضاف مواد جديدة إلى نموذج النظام الأساسي بأرقام (٢٥) مكررا، (٣٨) مكررا، (٤٣) مكررا (١)، (٤٣) مكررا (٢)، فيما يلي نصوصها:

وفي المادة (٢٥) مكررا، يجوز للعضو المشارك في المسابقات الرسمية للاتحاد لذات الموسم، وحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية التي ليس من ضمن بنود جدول أعمالها انتخاب كامل لمجلس الإدارة، دون أن يكون له حق الترشح أو التصويت.

أما في المادة (٣٨) مكررا، فيجب أن يكون الأمين العام معينا بطريق التعاقد، حاصلا على مؤهل جامعي لا يقل عن البكالوريوس مُعترفا به من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في سلطنة عمان، ولديه الخبرة العملية المناسبة في الجانب الإداري والقيادي، وأن يكون المشرف المباشر على عمل الأمانة العامة مقررا لاجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون له حق التصويت فيها.

وفي المادة (٤٣) مكررا (١) تصرف مكافأة سنوية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة نظير حضورهم لاجتماعات مجلس الإدارة واجتماعات اللجان الفنية والفرعية، بالإضافة إلى علاوة السفر المقررة لمهمات العمل الرسمية وفقا للموازنة السنوية المعتمدة من الوزارة. وفي المادة (٤٣) مكررا (٢)، يحظر على مجلس الإدارة التعاقد مع أي شخص كان عضوا في مجلس إدارة الاتحاد ما لم يمض على انتهاء عضويته (٢) سنتان على الأقل.

مقالات مشابهة

  • اللاعب عمر السعيد يتهم جاره بتحطيم زجاج مسكنه فى الشيخ زايد
  • المايسترو هاني فرحات يقاضي طليقته مي فخري بتهمة التشهير
  • سيرة ومسيرة إبراهيم صابر محافظ القاهرة.. خدم في 4 أحياء
  • 28 يوليو .. عمومية طارئة لاتحاد الكرة للموافقة على تعديل النظام الأساسي
  • السيرة الذاتية للدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة
  • من هو إبراهيم صابر محافظ القاهرة الجديد؟.. بدأ عمله في المحليات منذ 26 عاما
  • طلاب الثانوية العامة بأسوان.. امتحان الانجليزي "سهل" وفي مستوي الطالب المتوسط
  • الاستخبارات تضبط كمية من مادة الزئبق وتطيح بحائزيها في ديالى
  • وفاة الشابين المصابين فى حادث سقوط دراجة بخارية من أعلى الدائرى بالعياط
  • فوك رازوفيتش يستقيل من تدريب الفيحاء