أقامت زوجة دعوي لتمكينها من مسكن الزوجية، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، وادعت طرده لها بعد اكتشافها زواجه عليها منذ عامين، لتؤكد:" دمر حياتي وباع عشرتنا بعد 16 عام، واحتجز أولادي وحرمني من حضانتهم، وواصل تهديده لي للتنازل عن حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج.   وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "رغم سدادي قسط منزل الزوجية طرد منه ليلاً، وقام زوجي بالتعدي على بالضرب، والتسبب لي بعاهة مستديمة وفقاً للتقارير والمستندات التي تقدمت بها للمحكمة".

  وطالبت الزوجة في طلباتها لمكتب تسوية بالتمكين المنفرد بمنزل الزوجية وذلك بسبب خوفها من عنف زوجها وخشيتها علي حياتها وفقاً للمستندات المقدمة للمحكمة.   ونص القانون على الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب، فإذا لم يفعل خلال مدة العدة استمروا فى شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة، وإذا كان مسكن الزوجية غير مؤجر كان من حق الزوج المطلق أن يستقل به إذا هيأ لهم المسكن المستقل المناسب بعد انتهاء مدة العدة.   والقاضى يخير الحاضنة بين الاستقلال بمسكن الزوجية وبين أن يقدر لها أجر سكن مناسب للمحضونين، فإذا انتهت مدة الحضانة فللمطلق أن يعود للمسكن مع أولاده إذا كان من حقه ابتداء الاحتفاظ به قانونا، وللنيابة العامة أن تصدر قرارا فيما يثور من منازعات بشأن حيازة مسكن الزوجية المشار إليه حتى تفصل المحكمة فيها .   وتضم خطوات إقامة دعوي تمكين مسكن حضانة، تحرير محضر بقسم الشرطة بطلب التمكين من الشقة، يليه ضم ضمن المحضر قسيمة الزواج، أو شهادة الطلاق،كما يتم تقديم شهادات ميلاد الأولاد الصغار، ومن المعتاد أن تحفظ النيابة المحضر إداريا، وذلك ردا على حفظ النيابة تقدم المتضررة تظلما على قرار حفظ المحضر، وتأمر النيابة بعدها بعمل التحريات من قبل المباحث.   وعقب تخطى الصغار السن القانونية لإسقاط الحضانة يجوز استردادها من قبل الزوج وفقا للقانون رقم 2 لسنة 2000 المعدِّل للقانون رقم 100 لسنة 1985، تنتهى حضانة النساء ببلوغ الابن 15 عامًا، والابنة 17 عامًا.   أما إذا تزوجت الأم الحاضنة من غير ذي رحم محرم للصغير، تسقط حضانتها، ويسترد الأب مسكن الحضانة، إلا إذا رأى القاضى أن مصلحة الصغير فى بقائه مع الحاضنة فى مسكن الحضانة.   ونصت المادة 44 من قانون الأسرة إذا كانت الزيجة مازالت قائمة فإن قرار التمكين مشاركة للطرفين، حيث أن للنيابة العامة أن تصدر قرارا بشأن حيازة مسكن الزوجية المشار إليه بشكل مؤقت إلى حين حصول الزوجة علي الطلاق".    





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: مسكن الحضانة شقة الزوجية الخلع حبس زوج طلاق عنف أسري النصب أخبار الحوادث مسکن الزوجیة

إقرأ أيضاً:

سيدة تلاحق زوجها بإثبات طلاق بعد تطليقه لها ورفضه توثيقه لحرمانها من حقوقها

لاحقت زوجة زوجها بدعوى إثبات طلاق، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، اتهمته فيها بالتحايل لحرمانها من حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وانفصاله عنها للمرة الثالثة، ورفضه توثيق الطلاق لإلحاق الأذى والضرر المادى والمعنوى بها.

وأكدت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "عشت 9 سنوات برفقته متحملة عنفه وإيذائى، وترديده يمين الطلاق دون حساب، وطردى من منزلى برفقة أولادى أكثر من مرة، مستغلًا حاجتى له بسبب يسار حالته المادية وعدم قدرة عائلتى على مساعدتى وأولادي".

وأضافت الزوجة: "رفض زوجى الإنفاق على بعد محاولتى إثبات طلاقه لى، والمطالبة بحقوقى الشرعية المسجلة بعقد الزواج التى تتجاوز مليون 400 ألف جنيه، مما دفعنى إلى ملاحقته بدعوى حبس ونفقات متعددة وإثبات طلاق".

واستطردت: "طالبته بتركى أعيش مع أطفالى فى سلام، وسداده النفقات شهريًا، ولكنه رفض، وواصل ملاحقتى ومحاولة إجبارى على العيش على ذمته رغم طلاقه لي".

ووفقًا لقانون الأحوال الشخصية، فالطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التى ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • مقتل سيدة علي يد زوجها.. ومباحث دراو تلقي القبض على المتهم
  • الإفتاء توضح حكم إعطاء الزوجة مالها لأهلها دون علم الزوج
  • اتهام طبيب نساء وتوليد بالتسبب في وفاة سيدة بعد عملية قيصرية في الفيوم
  • رسائل وطلب زواج.. النيابة تحقق في تهديد فرد أمن للفنانة مي الغيطي
  • سيدة تلاحق زوجها بإثبات طلاق بعد تطليقه لها ورفضه توثيقه لحرمانها من حقوقها
  • حادث مروع.. قرار النيابة ضد السائق المتهم بالتسبب في مصرع سيدة بمدينة نصر
  • وصفات طبيّة تُورّط إطارا سابقا بوزارة العدل.. النيابة تطالب بتشديد العقوبة
  • إجراءات قانونية لضمان حقوقك..من يمثل الصغار حال نشوب خلافات بين الزوج والزوجة؟
  • إحالة أوراق شاب واقع سيدة داخل منزلها تحت تهديد السلاح ببورسعيد للمفتي
  • في محكمة الأسرة.. حالات يجوز فيها رفع دعوى طلاق للضرر