وجه النائب بدر نشمي سؤالا إلى وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.جاسم الأستاد نص على ما يلي:

بما أن الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية إحدى الجهات التابعة لكم ومسؤولياتها تقع بإشرافكم منذ التشكيل الوزاري الأخير، وخلال توليكم هذه المسؤولية لاحظنا صدور الكثير من القرارات التي تستلزم السؤال عن أسبابها ومبرراتها، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1 ـ ما أسباب إنهاء تكليف مديرة إدارة مركز نظم المعلومات؟

2 ـ تردد أن إنهاء تكليف مديرة إدارة مركز نظم المعلومات في تاريخ 21 أغسطس 2023 كان بسبب رفضها تنفيذ أوامر غير قانونية والتي تدور بعض الشبهات حولها، والتي بسببها أحيل المدير العام المكلف سابقا للتحقيق، ورفضها اعتماد عقود وتوريدات عن طريق موظفين وليس الإدارة، لذا يرجى تزويدي بجميع قرارات الإحالة إلى التحقيق في الهيئة خلال سنة 2022 و2023، ونتائج التحقيق وكل المستندات المتعلقة بذلك.

3 ـ إن عدم تنفيذ الدولة الأحكام القضائية تنفيذا كاملا غير منقوص على الأساس الذي قام عليه قضاؤه لا شك انه يعد شكلا من أشكال الفساد الإداري كونه يعد تحديا للعدالة وتجاوزا على حكم قضائي صادر باسم صاحب السمو وحنثا بالقسم والأمانة التي يؤديها الوزير قبل توليه مسؤولية الوزارة والامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية واجبة النفاذ جريمة جنائية يعاقب عليها المسؤول وفقا للقانون أيا كان منصبه بالعزل من الوظيفة والحبس، والأدهى من كل ذلك فإن عدم تنفيذ الأحكام القضائية بالصيغة الصحيحة والالتفاف والتحايل في تنفيذها يؤدي إلى اهتزاز ثقة المجتمع والأفراد في الدولة وبالقضاء، وقد ورد إلينا أنه قد صدر القرار الإداري رقم 512/2017 في 12/4/2017 بإلغاء القرار الإداري رقم 270/2015 فيما تضمنه ندب ناصر تقي لشغل وظيفة مراقب الخدمات العامة والصيانة وذلك على الحكم الصادر في القضية رقم «2015/3520/ إداري/ 2» الصادر في 25/1/2015 والمؤيد استئنافيا في 16/1/2017 والقاضي بإلغاء القرار رقم 270/2015 مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها ندبه لشغل تلك الوظيفة ندب مضحي العنزي للعمل بوظيفة مراقب الخدمات العامة والصيانة بإدارة المشاريع لمدة سنة ابتداء من 16/1/2017 ثم أصدرتم قرارا إداريا لسحب القرار المذكور 512/2017 وإصدار القرار الإداري رقم 635/2017 في 8/5/2017 بوقف تنفيذ القرار رقم 2017/ 512 في 12/4/2017 فيما تضمنه من ندب مضحي العنزي لشغل وظيفة مراقب الخدمات العامة والصيانة في إدارة المشاريع الهندسية وعودة ناصر تقي لشغل الوظيفة إلى حين الفصل بالطعن بالتمييز، يرجى تزويدي بالإجراءات التي اتخذتموها بالتفاصيل بعد صدور حكم التمييز وتسلمكم كتاب إدارة تنفيذ العاصمة رقم 5179/2021 المؤرخ في 22/8/2022 والذي ورد فيه نصا تأييد الحكم بالاستئناف رقم 357/2016 وفي تاريخ 5/7/2021 صدر الطعن بالتمييز رقم «240/2017 إداري3» والقاضي منطوقه في غرفة المشورة عدم قبول الطعن وألزمت الطاعن بصفته عشرين دينارا أتعاب المحاماة.

4 ـ هل كلف أو ندب مدير لإدارة الشؤون المالية وقد صدر في حقه عقوبات وأحكام تأديبية عدة من جهات رقابية خلال مسيرته الوظيفية؟

المصدر: جريدة الحقيقة

إقرأ أيضاً:

هيئة البيئة تبدأ تنفيذ قرار حظر استخدام أكياس التسوق البلاستيكية

مسقط- الرؤية

بدأت هيئة البيئة أمس في تنفيذ المرحلة الأولى من القرار رقم (8/2024) الصادر في 24 يناير 2024؛ بشأن حظر استخدام أكياس التسوق البلاستيكية أحادية الإستخدام التي يقل سمكها عن 50 ميكرو مترًا وتُستخدم مرة واحدة.

وجاء هذا القرار بعد مجموعة من الدراسات قامت بها الهيئة بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة، وقد وُضِعَت فترة مناسبة وكافية قبل دخول هذا القرار حيز التنفيذ من أجل ضمان تطبيق هذا القرار بشكل كامل، وبطريقة سليمة دون التأثير على المُصنِّعِين والمستهلكين؛ مما سيساعد على مواكبة المستجدات والمتغيرات المتلاحقة على الاتفاقيات العالمية ذات العلاقة.

وتتضمن المرحلة الأولى قطاع الصيدليات والمستشفيات والعيادات منذ أمس، ثم يتم تطبيق باقي المراحل وفق القرار؛ حيث ستكون المرحلة الثانية في تاريخ 1 يناير 2025 وتشمل محلات الأقمشة والمنسوجات والملابس والمصار وغيرها ومحلات الخياطة ومحلات بيع النظارات ومحلات بيع وصيانة الهواتف النقالة ومحلات بيع وصيانة الساعات ومحلات بيع الأثاث والمفروشات والمستلزمات المنزلية.

وتأتي أهمية تطبيق هذا القرار في الحفاظ على البيئة العُمانية، وصون الحياة الفطرية، تحقيقًا لمزيد من الموائمة والتكامل لدمج أهداف التنمية المستدامة ومؤشراتها في خطط العمل الوطنية ورؤية "عُمان 2040" لإدارة المنتجات البلاستيكية ونفاياتها،  وتماشيًا مع توجه النهج الإستراتيجي للإدارة الدولية للمواد الكيميائية والإتفاقيات الدولية ذات الصلة كاتفاقية استوكهولم واتفاقية بازل، وسعيًا لأن تكون سلطنة عُمان في مصاف الدول التى أتخذت الإجراء في هذا الجانب مع دول العالم الأخرى للتخلص من وباء التلوث البلاستيكي.

يُشار إلى أن القرار في المادة الثالثة يفرض تطبيق غرامة إدارية لا تقل عن 50 ريالًا عُمانيا، ولا تزيد على 1000 ريال عُماني على كل من يخالف أحكام القرار، وتضاعف الغرامة في حالة تكرار المخالفة؛ وذلك بمخالفة مُماثِلة خلال شهر من تاريخ فرض الغرامة.

مقالات مشابهة

  • إدارة الجودة في المؤسسات التعليمية.. دورة تدريبية في ثانوية المتفوقين بحمص
  • نقيب الفلاحين: نأمل من وزير الزراعة الجديد إنهاء أزمة الأسمدة
  • من هي غادة لبيب نائب وزير الاتصالات؟.. سيدة المهام الصعبة منذ 30 عاما
  • "القصير" يجتمع مع قيادات هيئة التعمير والتنمية الزراعية للتأكيد إنهاء إجراءات التقنيين وتحصيل مستحقات الدولة
  • معلومات عن سامح الحفني وزير الطيران الجديد.. عضو سابق بمجلس إدارة «الإيكاو»
  • وزير الزراعة يوجه بالإسراع في إنهاء إجراءات تقنين الأراضي
  • وفد نموذج محاكاة مجلس الشيوخ بوزارة الشباب يزور مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالعاصمة الإدارية الجديدة
  • هيئة البيئة تبدأ تنفيذ قرار حظر استخدام أكياس التسوق البلاستيكية
  • ذياب بن محمد بن زايد يعتمد تكليف سلطان النيادي نائباً لرئيس مركز الشباب العربي
  • ذياب بن محمد بن زايد يعتمد تكليف سلطان النيادي نائبا لرئيس مركز الشباب العربي