قانون زراعة الأعضاء من أهم القوانين التي وضعت عددا من الضوابط بشأن زراعة ونقل الأعضاء البشرية، بالإضافة إلى تحديد عدد العقوبات للمخالفين لنصوص مواد قانون زراعة الأعضاء البشرية.

شروط التبرع بالأعضاء

تضمن قانون زراعة الأعضاء البشرية عددا من الضوابط والإجراءات وبعض المحظورات الخاصة بعمليات زرع الأعضاء أو نقل أي عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان في جسم إنسان آخر، والتي جاء أبرزها وفقا للآتي:

- حظر زرع الأعضاء أو أجزائها أو الأنسجة أو الخلايا التناسلية بما يؤدى إلى اختلاط الأنساب.

- حظر الزرع من مصريين إلى أجانب عدا الزوجين إذا كان أحدهما مصريًا والآخر أجنبيًا، على أن يكون قد مضى على هذا الزواج ثلاث سنوات على الأقل وبعقد موثق على النحو المقرر قانوناً لتوثيق عقود الزواج.

 - لا يجوز نقل أى عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان حى لزرعه فى جسم إنسان آخر، إلا إذا كان ذلك على سبيل التبرع فيما بين الأقارب من المصريين. 

ويجوز التبرع لغير الأقارب إذا كان المريض فى حاجة ماسة وعاجلة لعملية الزرع بشرط موافقة اللجنة الخاصة التى تُشكل لهذا الغرض بقرار من وزير الصحة وفقاً للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

- يجوز الزرع بين الأبناء من أم مصرية وأب أجنبي فيما بينهم جميعًا.

- يجوز الزرع فيما بين الأجانب من جنسية واحدة بناء على طلب الدولة التى ينتمى إليها المتبرع والمتلقى.

- - يجب أن يكون التبرع صادرًا عن إرادة حرة خالية من عيوب الرضاء، وثابتًا بالكتابة، وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

- لا يقبل التبرع من الطفل، ولا يعتد بموافقة أبويه أو من له الولاية أو الوصاية عليه، كما لا يقبل التبرع من عديم الأهلية أو ناقصها ولا يعتد بموافقة من ينوب عنه أو بمن يمثله قانونا.

 - يجوز نقل وزرع الخلايا الأم من الطفل ومن عديم الأهلية أو ناقصها إلى الأبوين أو الأبناء أو فيما بين الإخوة ما لم يوجد متبرع آخر من غير هؤلاء، وبشرط صدور موافقة كتابية من أبوى الطفل إذا كان كلاهما على قيد الحياة أو أحدهما فى حالة وفاة الثانى أو من له الولاية أو الوصاية عليه، ومن النائب أو الممثل القانونى لعديم الأهلية أو ناقصها.

 - يجوز للمتبرع أو من استلزم القانون موافقته على التبرع العدول عن التبرع حتى ما قبل البدء فى إجراء عملية النقل.

- يحظر التعامل فى أى عضو من أعضاء جسم الإنسان أو جزء منه أو أحد أنسجته على سبيل البيع أو الشراء أو بمقابل أيًا كانت طبيعته.

 - لا يجوز أن يترتب على زرع العضو أو جزء منه أو أحد أنسجته أن يكتسب المتبرع أو أى من ورثته أية فائدة مادية أو عينية من المتلقي أو من ذويه بسبب النقل أو بمناسبته.

- يحظر على الطبيب المختص البدء فى إجراء عملية الزرع عند علمه بمخالفة أى حكم من أحكام الفقرتين السابقتين.

 عقوبة نقل الأعضاء البشرية بالتحايل

وطبقا لقانون زراعة الأعضاء البشرية، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه كل من نقل بقصد الزرع بطريق التحايل أو الإكراه أى عضو أو جزء من عضو إنسان حى، فإذا وقع الفعل على نسيج بشرى تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تزيد على سبع سنوات.

ويعاقب بالعقوبة المقررة فى الفقرة السابقة كل من زرع عضوًا أو جزءًا منه أو نسيجًا تم نقله بطريق التحايل أو الإكراه مع علمه بذلك.

وطبقًا لقانون زراعة الأعضاء البشرية تكون العقوبة السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه إذا ترتب على الفعل المشار إليه فى الفقرتين السابقتين وفاة المنقول منه.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الاعضاء البشرية قانون زراعة الاعضاء شروط التبرع العقوبات جسم إنسان فیما بین إذا کان

إقرأ أيضاً:

الفيزازي: نصر الله قاتل المغاربة ولا يجوز الترحم عليه

زنقة 20 | متابعة

دعا الشيخ محمد الفزازي المغاربة إلى عدم الترحم على الأمين العام لحزب الله “نصر الله” الذي تم اغتياله يوم الجمعة الماضية في غارة جوية إسرائيلية بالضاحية الجنوبية للبنان.

وقال الفزازي على صفحته الرسمية بالفايسبوك إن “الهالك حسن نصر اللات عدوّ لديننا، فهو على ملة الخميني المقبور الذي كفره علماء المغرب في فتوى رسمية قرأها الحسن الثاني عليه الرحمات على شاشة التلفزيون”.

وكتب الفزازي إن “حسن نصر اللات سفّاح وحشي أثخن في دماء أهل السنة في العراق وسوريا واليمن ولبنان… والله عزيز ذو انتقام”.

وتابع إن “حسن نصر اللات بعث كوادر عسكريين لتدريب البوليساريو على قتال المغاربة.. فهو عدو للإسلام، عدو للمغرب”.

وختم الفزازي تدوينته قائلا: “لا يجوز الترحم عليه، ولا تقديم التعازي فيه أو في حزبه الشيطاني”.

مقالات مشابهة

  • مناقشة مشروع قانون "زراعة الأعضاء" بـ"الشورى"
  • البابا تواضروس يعيد الدعوة لشراء مجلة الكرازة ويشجع على التبرع بالكتب للمكتبة المركزية
  • الدولةيستأنس برأي مختصين في قانوني ضريبة الدخل وزراعة الأعضاء
  • يونيسف تتبرع بـ 80 طن أدوية لثلاث مقاطعات شرق الكونغو الديمقراطية لمكافحة جدري القردة
  • نداء استغاثة لتوفير أدوية مرضى غسيل الكلى وتثبيط المناعة لزارعي الأعضاء
  • اللجنة الاجتماعية والثقافية بمجلس الدولة تناقش "زراعة الأعضاء والأنسجة البشرية"
  • هل يجوز هدم المباني الآيلة للسقوط وفقًا لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008؟
  • أجساد عارية وإيحاءات جنسية.. هل أفسد التيك توك الذوق العام المصري؟ أستاذ علم نفس: شخصيات استعراضية لا يمتلكون مهارات تؤهلهم للعمل.. مستشار مفتي الجمهورية: انشأنا حسابات على كل المنصات لتوعية الشباب
  • كيف يتم التخلص من المخلفات الخطرة؟.. القانون يجيب
  • الفيزازي: نصر الله قاتل المغاربة ولا يجوز الترحم عليه