السن القانوني لتشغيل الأطفال وفقا للقانون الجديد.. اعرف حقك
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
لا يزال مشروع قانون العمل الموضوع حاليا على طاولة مجلس النواب حديث الساعة في الوسط العمالي، كونه ينظم علاقة العاملين بمؤسساتهم، من خلال ربط الأجر بالإنتاج وتشجيع العاملين.. وتساءل بعض من أصحاب المؤسسات عن موقف تشغيل الأطفال والسن القانوني لتشغيلهم.
قانون العمل الجديدوترصد الوطن، أبرز النقاط التي نص عليها مشروع القانون والسن القانوني لتشغيل الطفل، وقال علي محمود الشطوري المحامي لـ«الوطن» إن مشروع قانون العمل الجديد وضع آلية شاملة لعمل الأطفال تتضمن سن عمل الطفل وآليات العمل.
وأشار المحامي، إن السن القانوني لعمل الطفل يجب ألا يقل عن 18 عاما، موضحا أن المادة 57 من القانون الجديد نصت على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996، يعتبر طفلا في تطبيق أحكام هذا القانون، كل من لم يبلغ ثماني عشرة سنة.
شروط عمل الأطفالجاء أيضا في المادة 60 من مشروع قانون العمل الجديد: «يحظر تشغيل الطفل أكثر من 6 ساعات يوميا، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة، ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية».
أمور يجب مراعاتها من صاحب العملقالت المادة 61 من مشروع قانون العمل الجديد: «على صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتي:
أولا: تعليق نسخة تحتوي على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل في مكان ظاهر بمحل العمل.
ثانيا: تحرير كشف موضحا به ساعات العمل، وفترات الراحة معتمدًا من الجهة الإدارية المختصة.
ثالثا: إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد قانون العمل مشروع قانون العمل شروط عمل الأطفال قانون العمل الجدید
إقرأ أيضاً:
حالات إعفاء المشروعات الصغيرة من الضريبة العقارية طبقا للقانون
تضمن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حالات إعفاء المشروعات الصغيرة من الضريبة العقارية.
ونصت المادة 30 من القانون على أن مجلس الوزراء بناء على عرض مجلس الإدارة الإعفاء الكلي أو الجزئي من الضريبة على العقارات المبنية على الوحدات الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر، وذلك لمدة أو مدد محددة يقدرها مجلس الإدارة أو مجلس الوزراء.
وتعفى الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة المستحقة، إذا تم استخدام حصيلة البيع في شراء أصول أو آلات أو معدات إنتاج جديدة خلال سنة من تاريخ التصرف، وذلك وفقا للشروط والضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ولا تخضع توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط شركة الشخص الواحد من المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون للضريبة المقررة في هذا الشأن، وفقا للقانون المنظم للضريبة على الدخل، وذلك إذا كان الشريك الوحيد من الأشخاص الطبيعيين.