السن القانوني لتشغيل الأطفال وفقا للقانون الجديد.. اعرف حقك
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
لا يزال مشروع قانون العمل الموضوع حاليا على طاولة مجلس النواب حديث الساعة في الوسط العمالي، كونه ينظم علاقة العاملين بمؤسساتهم، من خلال ربط الأجر بالإنتاج وتشجيع العاملين.. وتساءل بعض من أصحاب المؤسسات عن موقف تشغيل الأطفال والسن القانوني لتشغيلهم.
قانون العمل الجديدوترصد الوطن، أبرز النقاط التي نص عليها مشروع القانون والسن القانوني لتشغيل الطفل، وقال علي محمود الشطوري المحامي لـ«الوطن» إن مشروع قانون العمل الجديد وضع آلية شاملة لعمل الأطفال تتضمن سن عمل الطفل وآليات العمل.
وأشار المحامي، إن السن القانوني لعمل الطفل يجب ألا يقل عن 18 عاما، موضحا أن المادة 57 من القانون الجديد نصت على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996، يعتبر طفلا في تطبيق أحكام هذا القانون، كل من لم يبلغ ثماني عشرة سنة.
شروط عمل الأطفالجاء أيضا في المادة 60 من مشروع قانون العمل الجديد: «يحظر تشغيل الطفل أكثر من 6 ساعات يوميا، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة، ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية».
أمور يجب مراعاتها من صاحب العملقالت المادة 61 من مشروع قانون العمل الجديد: «على صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتي:
أولا: تعليق نسخة تحتوي على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل في مكان ظاهر بمحل العمل.
ثانيا: تحرير كشف موضحا به ساعات العمل، وفترات الراحة معتمدًا من الجهة الإدارية المختصة.
ثالثا: إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد قانون العمل مشروع قانون العمل شروط عمل الأطفال قانون العمل الجدید
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون العمل الجديد يُحدّد الجهات المسئولة عن إلحاق العمالة بالداخل والخارج
حدّد مشروع قانون العمل الجديد الجهات التي يحق لها إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج.
ونصّت المادة (39) على أنه مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشغيل، تكون مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج عن طريق الوزارة المختصة، أو الجهات الآتية:
1 - الوزارات والهيئات العامة بالنسبة للعاملين لديها.
2 - شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص المصرية، للعاملين لديها فيما تبرمه من تعاقدات مع الجهات الأجنبية في حدود أعمالها، وطبيعة نشاطها .
3- وكالات التشغيل الخاصة التي تتخذ شكل الشركة المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد المرخص لها بذلك من الوزارة المختصة.
في سياق متصل، تنص المادة (42) من مشروع قانون العمل الجديد أنه يحظر على الجهات المشار إليها في المادة رقم (39) من هذا القانون تقاضي أي مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل.
واستثناء من أحكام الفقرة السابقة، يجوز للشركات المشار إليها في البند (3) من المادة رقم (39) من هذا القانون أن تتقاضى مبلغاً لا يجاوز (1%) من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويحظر تقاضي أي مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى.