أوضحت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية «فيس بوك»، عن حكم تأخير الزكاة والصدقات في يد الجمعيات الخيرية.

وأشارت دار الإفتاء إلى أنه لا حرج على الجمعيات الخيرية ولا على أصحاب أموال الزكاة والصدقات والكفارات في تأخير الأموال في يد الجمعيات، ما دام ذلك تابعًا لمصلحة الفقراء وحاجتهم، فمن المقرر شرعًا أنه يجوز التوكيل في دفع الزكاة إلى مستحقيها، والوكيل يقوم مقام مُوَكِّله في كافة تصرفاته.

الأصل في الزكاة

وأضافت «الإفتاء»، أن الأصلُ في الزكاة أنها تجب على الفور متى تحققت شروط وجوبها، ولا يجوز تأخيرها إلا إذا كان ذلك لمصلحةٍ معتبرةٍ، كالإنفاق الدوري على الفقير، أو ترشيد استهلاكه، لا مَطلًا من الغني وتكاسلًا عن أداء حق الله في المال.

أداء الزكاةإعطاء الزكاة للأقارب يُضاعف الثواب والأجر

ولفتت إلى أن إعطاء الزكاة لمستحقها الذي تربطه صلة قرابة بالمزكِّي أَولى وأفضل في الأجر والثواب من إعطائها لمن لا تربطه به صِلة قرابة.

الدليل على دفع الزكاة للأقارب

وتابعت دار الإفتاء المصرية، أن النبي صلى عليه وآله وسلم بيَّن ذلك بقوله: «الصَّدَقَةُ عَلَى المِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ» رواه الترمذي، وذلك بشرط أن لا يكون هؤلاء الأقارب ممَّن تجب على المزكي نفقتهم، وكذلك الأصول والفروع.

اقرأ أيضاًدار الإفتاء المصرية تثمن دعوة مصر تقديم المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني

بمشاركة 90 دولة.. دار الإفتاء تستعدُّ لمؤتمرها العالمي الثامن للإفتاء في 10 نقاط

هل إعطاء الزكاة للأقارب يُضاعف الثواب والأجر؟.. دار الإفتاء تجيب

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: دار الإفتاء المصرية الجمعيات الخيرية إعطاء الزكاة للأقارب دار الإفتاء

إقرأ أيضاً:

هل يجوز للزوجة أخذ وسائل منع الحمل بغير موافقة الزوج؟.. دار الإفتاء تجيب

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم أخذ الزوجة وسائل منع الحمل بلا إذن من الزوج أو معرفة؟ وكذلك إعطاؤها للزوجة بدون علمها؟.

وقالت دار الإفتاء في إجابتها عن السؤال إنه لا يجوز شرعًا للزوجة أخذ وسيلة من وسائل منع الحمل المؤقتة بدون إذن زوجها، كما أنه لا يجوز للزوج أن يتغافلها ويجعلها تتناول ما يمنع عنها الحمل دون علمها وإذنها؛ لأن طلبَ الولد حقٌّ لكلٍّ منهما، فلا يحقّ لأحدهما أن ينفرد بتحديد النسل، لكن بالتشاور، إلا إذا كان ذلك لحاجة شرعية؛ كأن تتضرر الزوجة بالحمل ولا يكترث الزوج لذلك، أو كان فاسقًا ماجنًا وكانت ترجو الانفصال، وهو كذلك إن كان في بيئة يخاف على ذريته من الفساد.

وفطر الله الخلق على حب النسل؛ قال تعالى: ﴿زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ﴾ [آل عمران: 14]، وأخبرنا أن من صفوته من خلقه من طلب ذلك، فحكى عن زكريا عليه السلام قوله: ﴿رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ﴾ [الأنبياء: 89]، وحكى عن إبراهيم عليه السلام قوله: ﴿رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ [الصافات: 100].

ويروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها" أخرجه ابن ماجه، وله شواهد موقوفة عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما، وهو قول سعيد بن جبير وعكرمة وعطاء؛ كما في "مصنف عبد الرزاق" و"السنن الكبرى" للبيهقي.

وتابعت: لكن إن كان هناك أسباب شرعية جاز لطرف أن ينفرد بذلك، كتضرر الزوجة بالحمل وعدم اكتراث الزوج لذلك، أو كان فاسقًا ماجنًا وكانت ترجو الانفصال، وهو كذلك إن كان في بيئة يخاف على ذريته من الفساد.

مقالات مشابهة

  • ما قيمة زكاة الذهب؟.. دار الإفتاء تجيب
  • وزارة الشؤون الاجتماعية تعلن استعدادها لإطلاق منصة مساعدات مركزية لتوحيد جهود الجمعيات الخيرية
  • حكم أكل الجمبري عند الحنفية.. دار الإفتاء تجيب
  • كيفية ختم الصلاة بالأذكار.. الإفتاء تجيب
  • حكم الزكاة على القرض من البنك .. دار الإفتاء توضح
  • حكم عدم الوفاء بالنذر وكفارته.. الإفتاء تجيب
  • بيان منزلة النفس الإنسانية في الإسلام.. الإفتاء تجيب
  • حكم صلاة القائم خلف الجالس في الفريضة.. دار الإفتاء تجيب
  • هل يجوز للزوجة أخذ وسائل منع الحمل بغير موافقة الزوج؟.. دار الإفتاء تجيب
  • حكم الصلاة خلف الإمام عبر التليفزيون أو من خلال الجدران.. دار الإفتاء تجيب