حكم تأخير الزكاة والصدقات في يد الجمعيات الخيرية.. دار الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
أوضحت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية «فيس بوك»، عن حكم تأخير الزكاة والصدقات في يد الجمعيات الخيرية.
وأشارت دار الإفتاء إلى أنه لا حرج على الجمعيات الخيرية ولا على أصحاب أموال الزكاة والصدقات والكفارات في تأخير الأموال في يد الجمعيات، ما دام ذلك تابعًا لمصلحة الفقراء وحاجتهم، فمن المقرر شرعًا أنه يجوز التوكيل في دفع الزكاة إلى مستحقيها، والوكيل يقوم مقام مُوَكِّله في كافة تصرفاته.
وأضافت «الإفتاء»، أن الأصلُ في الزكاة أنها تجب على الفور متى تحققت شروط وجوبها، ولا يجوز تأخيرها إلا إذا كان ذلك لمصلحةٍ معتبرةٍ، كالإنفاق الدوري على الفقير، أو ترشيد استهلاكه، لا مَطلًا من الغني وتكاسلًا عن أداء حق الله في المال.
ولفتت إلى أن إعطاء الزكاة لمستحقها الذي تربطه صلة قرابة بالمزكِّي أَولى وأفضل في الأجر والثواب من إعطائها لمن لا تربطه به صِلة قرابة.
الدليل على دفع الزكاة للأقاربوتابعت دار الإفتاء المصرية، أن النبي صلى عليه وآله وسلم بيَّن ذلك بقوله: «الصَّدَقَةُ عَلَى المِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ» رواه الترمذي، وذلك بشرط أن لا يكون هؤلاء الأقارب ممَّن تجب على المزكي نفقتهم، وكذلك الأصول والفروع.
اقرأ أيضاًدار الإفتاء المصرية تثمن دعوة مصر تقديم المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني
بمشاركة 90 دولة.. دار الإفتاء تستعدُّ لمؤتمرها العالمي الثامن للإفتاء في 10 نقاط
هل إعطاء الزكاة للأقارب يُضاعف الثواب والأجر؟.. دار الإفتاء تجيب
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: دار الإفتاء المصرية الجمعيات الخيرية إعطاء الزكاة للأقارب دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
حكم تربية الكلاب لغرض شرعي أو خلافه.. دار الإفتاء تجيب
قالت دار الإفتاء المصرية، إنه لا مانع شرعًا من امتلاك وتربية الكلاب لغرضٍ من أغراض الانتفاع التي أباحها الشرع؛ كاتخاذها للصيد، أو لحراسةِ البيت، أو للحماية من اللصوص، أو لتتبع المجرمين واقتفاء أثرهم -كما تفعل الشرطة في بعض الأحيان- وما شابه ذلك من الأمور المفيدة للفرد والمجتمع.
واستدلت دار الإفتاء في فتوى عن حكم تربية الكلاب، بقوله تعالى:﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ [المائدة: 4]، ومعنى مكلِّبين: أي معلِّمين لها الصيد، ويشمل ذلك الحيوانات ومنها الكلاب.
أَمَّا تربية الكلاب لغير غَرَض من أغراض الانتفاع التي أباحها الشرع، فالمختار للفتوى: أنَّه لا حرج فيه، بمعنى أنَّه ليس حرامًا، بل هو باب المكروه.
وتابعت: ونقصان الحسنات الذي ورد فيه حديث ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا، لَيْسَ بِكَلْبِ مَاشِيَةٍ، أَوْ ضَارِيَةٍ، نَقَصَ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ عَمَلِهِ قِيرَاطَانِ»،.
وفي رواية أبي هريرة رضي الله عنه: «قِيرَاط»؛ فقد اختلف العلماء حول معناه أيضًا، وأقرب التأويل فيه: أَنَّ المراد بنقص الأجر هو إذا كان في اتخاذ الكلب الإيذاء والترويع للآمنين، فما عدا ذلك فجائز، ولا يُنْقِص مِن حسنات صاحبه.