تقر الجلسة العامة لمجلس النواب، غدا، العلاوة الاستثنائية التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمواجهة غلاء المعيشة، حيث تناقش الجلسة التقرير الذي وافقت عليه لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبدالفضيل عياد، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتقرير زيادة في علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية.
وجاء نص مشروع القانون، بعد الموافقة عليه، كالتالي:
المادة الأولى:
اعتبارا من أول أكتوبر 2023، تزاد علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية المقررة بالقانون رقم 166 لسنة 2022 المشار إليه ليصبح مقدارها 600 جنيه شهريا، على أن تمنح للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، ويستفيد من هذه الزيادة من يعين من الموظفين أو العاملين بعد بدء العمل بهذا القانون، وتُعد هذه الزيادة جزءا من الأجور المكملة أو الأجور المتغيرة لكل منهم، بحسب الأحوال.
المادة الثانية:
يقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المادة الأولى من هذا القانون الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة والذين تنظم شؤون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.
المادة الثالثة:
اعتبارا من أول أكتوبر 2023، تزاد المنحة الاستثنائية المقررة بالقانون رقم 166 لسنة 2022 المشار إليه ليصبح مقدارها 600 جنيه شهريا للعاملين بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وعلى أن تصرف شهريا من موازناتها الخاصة، ولا تضم هذه الزيادة إلى الأجر الأساسي.
الأجر الأساسيوفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بالشركات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات بأنواعها والمناسبات وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الشامل للعامل أيا كان مسماها عن 4000 جنيه شهريا بعد تطبيق الزيادة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، يزاد دخل العامل شهريا بما يعادل الفارق بين إجمالي ما يحصل عليه ومبلغ 4000 جنيه.
المادة الرابعة
يمنح أصحاب المعاشات أو المستحقين منهم في تاريخ العمل بهذا القانون منحة استثنائية قيمتها 300 جنيه شهريا، وتلتزم الخزانة العامة للدولة بعبء التكلفة المترتبة على تطبيق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، ويشملها القسط السنوي المنصوص عليه في المادة (111) من قانون التأمينات الاجتماعية.
والمعاشات الصادر بالقانون رقم 118 لسنة 2019، وذلك في ضوء حكم المادة (112) منه.
ويصدر قرار من رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بقواعد تنفيذ أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة.
ويسري حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم في تاريخ العمل بهذا القانون المخاطبين بأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975.
المادة الخامسة:
لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون، أو المنحة المنصوص عليها في المادة الثالثة منه والمنحة الاستثنائية في المعاش المستحقة للعامل عن نفسه طبقا لأحكام المادة الرابعة منه، وذلك بمراعاة ما يأتي:
1- إذا كانت سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة، استحق علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية.
2- إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة، استحق المنحة الاستثنائية في المعاش.
المادة السادسة:
يستبدل بعبارة «بعد ثلاثين عاما» الواردة بالمادة (112) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 118 لسنة 2019 عبارة «كل عشرين عاما».
المادة السابعة:
يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، ويصدر الوزراء كل فيما يخصه القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة الثالثة من هذا القانون.
المادة الثامنة:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول أكتوبر 2023.
وفي سياق متصل، وجهت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس اللجنة، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على حزمة قرارات الحماية الاجتماعية الأخيرة، مؤكدة أنها تخفف العبء عن المواطنين.
وقال النائب عادل عبد الفضيل، إنه باسمه وباسم اللجنة يوجهون الشكر للقيادة السياسية على حزمة قرارات الحماية الاجتماعية، التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤخراً، مشيرا إلى أنها تدعم المواطن المصري بشكل مباشر، وتؤكد أن الرئيس دائما يشعر بالمواطنين ويسعى إلى توفير كل سبل الدعم اللازمة لهم بزيادة الدخل لمواكبة الظروف الاقتصادية الراهنة.
وأضاف عبد الفضيل، أن هذه القرارات من شأنها التخفيف من أعباء المعيشة للمواطنين، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة الناتجة عن تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، مؤكداً أن هذه القرارات تؤكد انحياز الرئيس للمواطن.
وشدد رئيس لجنة القوى بمجلس النواب، على أن الرئيس السيسي حريص على دعم المواطن البسيط والفئات الأكثر احتياجا، حيث جاءت القرارات بزيادة علاوة المعيشة الاستثنائية للعاملين بالدولة وقطاع الأعمال والقطاع العام لتصبح 600 جنيه بدلا من 300 جنيه، ورفع الحد الأدنى للدخل إلى 4000 جنيه بدلا من 3600، ورفع الإعفاء الضريبي بنسبة 25% من 36 ألفاً إلى 45 ألف جنيه، وزيادة المعاشات، ومعاشات تكافل وكرامة 15%، ومضاعفة المنح الاستثنائية لتصبح 600 جنيه بدل 300 جنيه، وغيرها.
كما أوصت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب -خلال اجتماعها اليوم- بتكثيف الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار حتى يشعر المواطن بالزيادات التي تقرها الدولة في الأجور والمعاشات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب العلاوة الاستثنائية العلاوة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية علاوة غلاء المعیشة الاستثنائیة المنصوص علیه بمجلس النواب هذا القانون جنیه شهریا لجنة القوى
إقرأ أيضاً:
تصل للسجن 5 سنوات.. احذر من الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تصدى قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 للجرائم المتعلقة بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتى غير المشروع.
فعاقبت المادة (25) بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو باحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الاسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياه الخاصة أو ارسل بكثافة العديد من الرسائل الاليكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع اليكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو اخبار أو صور وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة ام غير صحيحة.
ونصت المادة (26) من ذات القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معقطيات شخصية للغير لربطها لابمحتوى مناف للأداب العامة أو لاظهارها بطريقة من شانها المساس باعتباره أو شرفه.
وحددت المادة 22 من القانون العقوبة الخاصة بحيازة البرامج والأجهزة والمعدات المستخدمة فى ارتكاب جرائم تقنية المعلومات.
فنصت المادة على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من حاز أو أحرز أو جلب أو باع أو أتاح أو صنع أو أنتج أو استورد أو صدر أو تداول أى جهاز أو معدات أو برامج أو أكواد مرور أو شفرات أو أى بيانات مماثل، بدون تصريح من الجهاز أو مسوغ من الواقع أو القانون، وثبت أن ذلك السلوك كان بغرض استخدام أى منها فى ارتكاب أية جريمة من المنصوص عليها فى هذا القانون أو إخفاء أثرها أو أدلتها أو ثبت ذلك الاستخدام أو التسهيل أو الإخفاء.