أغلقت اليوم السبت الموافق 14 أكتوبر الهيئة الوطنية للإنتخابات باب الترشح فى الإنتخابات الرئاسية القادمة.

وأعلنت لجنة تلقى أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية بالهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار أحمد بندارى المدير التنفيذي للهيئة- في مؤتمر صحفي عقده  اليوم- أن اليوم الأخير من فتح باب الترشح والذى اغلق في الثانية ظهرا لم يشهد تقدم أي مرشح جديد عن المرشحين الأربعة الذين سبق وأن تقدموا بطلبات ترشحهم للجنة.

وسيتم عقب إغلاق لجنة تلقي أوراق الترشح باب قبول الأوراق، إعلان الهيئة الوطنية برئاسة المستشار حازم بدوى قائمة المرشحين الذي تم قبوله أوراقهم، والتي تم تحديدها طبقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية 2024.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير العقوبات التى يتضمنها قانون انتخابات الرئاسة للمخالفين لمواد القانون.

تنص المادة (43) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه من كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في انتخابات رئيس الجمهورية.

الحبس 5 سنوات

وتنص المادة (44) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من استخدم القوة أو العنف مع رئيس أو أي من أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية بقصد منعه من أداء العمل المنوط به أو إكراهه على أدائه على وجه خاص، ولم يبلغ بذلك مقصده.

فإذا بلغ الجاني مقصده تكون العقوبة السجن، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا صدر من الجاني ضرب أو جرح نشأت عنه عاهة مستديمة، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضى الجرح أو الضرب إلى الموت».

وتنص المادة (45) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل موظف عام امتنع عن أداء عمله بغير مقتضى، إذا ترتب على ذلك عرقلة أو تعطيل الاقتراع أو الفرز.

وتنص المادة (46) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من هدد رئيس أو أحد أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية بقصد منعه من أداء عمله المكلف به، فإذا ترتب على التهديد أداء العمل على وجه مخالف تكون العقوبة السجن.

كما تنص المادة (47) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان بالإشارة أو القول رئيس أو أحد أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها.

وتنص المادة (48) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من استخدم أيا من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير في سلامة سير انتخاب رئيس الجمهورية ولم يبلغ مقصده، فإذا بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الهيئة الوطنية للانتخابات باب الترشح قائمة المرشحين الانتخابات الرئاسية القادمة انتخاب رئیس الجمهوریة العقوبة السجن

إقرأ أيضاً:

عقوبة الغش في مواد البناء.. حبس 6 أشهر حال سقوط العقار

تبدأ وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع الجهات المختصة، العمل على تطبيق قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 للتيسير على المواطنين فى استخراج تراخيص المباني.

ما هو الغش في البناء؟

وحدد القانون عقوبة لا تقل عن 6 أشهر حبس وغرامة لاتقل عن قيمة الأعمال المخالفة بحد أدنى 50 ألف جنيه ولاتجاوز 3 أمثال قيمة الأعمال المخالفة، أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من قام بأعمال بناء دون مراعاة الأصول الفنية المقررة قانونا فى تصميم أعمال البناء أو تنفيذها أو الإشراف على التنفيذ.

منح ترخيص البناء

كما تشمل العقوبة التى أقرّها قانون البناء حالات عدم مطابقة التنفيذ للرسومات والبيانات والمستندات التي منح ترخيص البناء على أساسها أو الغش في استخدام مواد البناء أو استخدام مواد غير مطابقة للمواصفات المقررة.

عقوبة سقوط العقار 

وأوضح قانون البناء أنَّه إذا نتج عن الأعمال المذكورة سقوط البناء كليا أو جزئيا أو صار آيل للسقوط تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن مثلى الأعمال المخالفة ولا تزيد على 3 أمثال قيمة الأعمال المخالفة.

وقال خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية إنَّ العودة لتطبيق قانون البناء فى خطوات استخراج رخصة البناء، يهدف للتيسير على المواطن وإزالة أى عراقيل كانت موجودة في اشتراطات البناء التي تمّ وقف العمل بها.

مقالات مشابهة

  • مصر تتولى رئاسة مجلس السلم والأمن الأفريقي: تعزيز السلم والأمن في القارة
  • مصر تتولى رئاسة مجلس السلم والأمن الأفريقي خلال شهر أكتوبر 2024
  • مصر تتولى رئاسة مجلس السلم والأمن الإفريقي خلال شهر أكتوبر
  • ما عقوبة الساحر في القانون المصري؟.. قانوني يوضح
  • رئاسة الجمهورية تدين اغتيال حسن نصرالله
  • الأجهزة الأمنية تنفي تعدي بلطجي على رئيس حي الدقي
  • عقوبة الغش في مواد البناء.. حبس 6 أشهر حال سقوط العقار
  • الإدارية العليا: كل موظف يضر بأعمال وظيفته يعاقب تأديبيا
  • ما عقوبة التعدي على أراضي أملاك الدولة وفقا للقانون؟
  • المحجوب: عقب حكم محكمة جنوب طرابلس أصبح من الضروري إجراء انتخابات جديدة لمكتب رئاسة مجلس الدولة