أغلقت اليوم السبت الموافق 14 أكتوبر الهيئة الوطنية للإنتخابات باب الترشح فى الإنتخابات الرئاسية القادمة.

وأعلنت لجنة تلقى أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية بالهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار أحمد بندارى المدير التنفيذي للهيئة- في مؤتمر صحفي عقده  اليوم- أن اليوم الأخير من فتح باب الترشح والذى اغلق في الثانية ظهرا لم يشهد تقدم أي مرشح جديد عن المرشحين الأربعة الذين سبق وأن تقدموا بطلبات ترشحهم للجنة.

وسيتم عقب إغلاق لجنة تلقي أوراق الترشح باب قبول الأوراق، إعلان الهيئة الوطنية برئاسة المستشار حازم بدوى قائمة المرشحين الذي تم قبوله أوراقهم، والتي تم تحديدها طبقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية 2024.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير العقوبات التى يتضمنها قانون انتخابات الرئاسة للمخالفين لمواد القانون.

تنص المادة (43) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه من كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في انتخابات رئيس الجمهورية.

الحبس 5 سنوات

وتنص المادة (44) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من استخدم القوة أو العنف مع رئيس أو أي من أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية بقصد منعه من أداء العمل المنوط به أو إكراهه على أدائه على وجه خاص، ولم يبلغ بذلك مقصده.

فإذا بلغ الجاني مقصده تكون العقوبة السجن، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا صدر من الجاني ضرب أو جرح نشأت عنه عاهة مستديمة، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضى الجرح أو الضرب إلى الموت».

وتنص المادة (45) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل موظف عام امتنع عن أداء عمله بغير مقتضى، إذا ترتب على ذلك عرقلة أو تعطيل الاقتراع أو الفرز.

وتنص المادة (46) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من هدد رئيس أو أحد أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية بقصد منعه من أداء عمله المكلف به، فإذا ترتب على التهديد أداء العمل على وجه مخالف تكون العقوبة السجن.

كما تنص المادة (47) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان بالإشارة أو القول رئيس أو أحد أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها.

وتنص المادة (48) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من استخدم أيا من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير في سلامة سير انتخاب رئيس الجمهورية ولم يبلغ مقصده، فإذا بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الهيئة الوطنية للانتخابات باب الترشح قائمة المرشحين الانتخابات الرئاسية القادمة انتخاب رئیس الجمهوریة العقوبة السجن

إقرأ أيضاً:

بالقانون.. حبل المشنقة في انتظار قاتـ.ل والدته بالشرقية| ماذا حدث؟

يواجه المتهم بقتل والدته هقوبة قاسية بعد التخلص من والدته خنقًا في الشرقية، وفي السطور التالية نرصد عقوبة القتل.

البداية عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بالشرقية من كشف غموض واقعة العثور علي سيده متوفية داخل منزلها في مركز أولاد صقر حيث تبين قيام نجلها بالتخلص منها خنقاً داخل المنزل وتم ضبط المتهم والتحفظ عليه وتحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد ورود بلاغا بالعثور علي "رضا ع م" 49 سنه ربة منزل "جثة هامدة " داخل منزلها بمركز أولاد صقر.

وبالانتقال والفحص تبين قيام نجلها "أحمد م" 28 سنه صيدلي بارتكاب الواقعة وتم التحفظ على المتهم تحت تصرف النيابة العامة والتي صرحت بدفن الجثة عقب الانتهاء من الصفة التشريحية وتحرير محضر بالواقعة.


ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

شروط التشديد:

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.

ارتكاب جناية القتل العمد:

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.

كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصاً ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجانى عقوبة القتل غير العمدى، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضى إلى عاهة مستديمة.

مقالات مشابهة

  • حالات يعاقب فيها مرتكب جرائم الاتجار بالبشر بالمؤبد وغرامة تصل لـ نصف مليون جنيه.. احذرها
  • المُشدد خمس سنوات لسائق «توك توك» شرع في قتل مواطن وأحدث به عاهة مستديمة بالمحلة
  • ليون يعاقب مدربه!
  • ليون الفرنسي يعاقب مدربه فونسيكا بعد انفعاله على حكم مواجهة بريست
  • حسم وشيك.. انتخاب رئاسة برلمان كردستان قبل العيد وتشكيل الحكومة بعده
  • استولى على رصيد محافظ إلكترونية.. موظف بشركة محمول يواجه السجن المشدد
  • بالقانون.. حبل المشنقة في انتظار قاتـ.ل والدته بالشرقية| ماذا حدث؟
  • المشدد 5 سنوات للمتهم بإصابة صديقه بعاهة مستديمة بسبب البلاستيشن بالقليوبية
  • السلطات السورية تعلن تشكيل لجنة لصياغة إعلان دستوري لإدارة المرحلة الانتقالية
  • بعد القبض على سيدة.. المشدد وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة استغلال الأطفال في التسول