المشدد عقوبة ضرب عضو لجنة انتخاب رئاسة الجمهورية حال حدوث عاهة مستديمة
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
أغلقت اليوم السبت الموافق 14 أكتوبر الهيئة الوطنية للإنتخابات باب الترشح فى الإنتخابات الرئاسية القادمة.
وأعلنت لجنة تلقى أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية بالهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار أحمد بندارى المدير التنفيذي للهيئة- في مؤتمر صحفي عقده اليوم- أن اليوم الأخير من فتح باب الترشح والذى اغلق في الثانية ظهرا لم يشهد تقدم أي مرشح جديد عن المرشحين الأربعة الذين سبق وأن تقدموا بطلبات ترشحهم للجنة.
وسيتم عقب إغلاق لجنة تلقي أوراق الترشح باب قبول الأوراق، إعلان الهيئة الوطنية برئاسة المستشار حازم بدوى قائمة المرشحين الذي تم قبوله أوراقهم، والتي تم تحديدها طبقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية 2024.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير العقوبات التى يتضمنها قانون انتخابات الرئاسة للمخالفين لمواد القانون.
تنص المادة (43) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه من كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في انتخابات رئيس الجمهورية.
الحبس 5 سنواتوتنص المادة (44) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من استخدم القوة أو العنف مع رئيس أو أي من أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية بقصد منعه من أداء العمل المنوط به أو إكراهه على أدائه على وجه خاص، ولم يبلغ بذلك مقصده.
فإذا بلغ الجاني مقصده تكون العقوبة السجن، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا صدر من الجاني ضرب أو جرح نشأت عنه عاهة مستديمة، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضى الجرح أو الضرب إلى الموت».
وتنص المادة (45) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل موظف عام امتنع عن أداء عمله بغير مقتضى، إذا ترتب على ذلك عرقلة أو تعطيل الاقتراع أو الفرز.
وتنص المادة (46) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من هدد رئيس أو أحد أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية بقصد منعه من أداء عمله المكلف به، فإذا ترتب على التهديد أداء العمل على وجه مخالف تكون العقوبة السجن.
كما تنص المادة (47) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان بالإشارة أو القول رئيس أو أحد أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها.
وتنص المادة (48) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من استخدم أيا من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير في سلامة سير انتخاب رئيس الجمهورية ولم يبلغ مقصده، فإذا بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهيئة الوطنية للانتخابات باب الترشح قائمة المرشحين الانتخابات الرئاسية القادمة انتخاب رئیس الجمهوریة العقوبة السجن
إقرأ أيضاً:
كرم جبر: انتخاب أبو العينين رئيسًا لبرلمان المتوسط يؤكد أن مصر لاعب رئيسي في السياسة الدولية
قال الكاتب الصحفى كرم جبر إن فوز النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، برئاسة برلمان الاتحاد من أجل المتوسط "بالإجماع" خلال جلسة الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط التي عُقدت في إسبانيا، يؤكد أن مصر تُعد لاعبًا رئيسيًا في السياسة الدولية، ولها مكانة محورية في الاتحاد من أجل المتوسط، وتعمل على تعزيز الأمن والتنمية والتكامل الإقليمي، مما يجعلها شريكًا لا غنى عنه في أي معادلة تخص منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وتابع جبر في بيان له: ويجسد فوزه مدى التقدير والاحترام الذى تتمتع به مصر والرئيس السيسي الذى أعاد مصر إلى مكانتها كدولة ذات ثقل سياسي إقليميًا ودوليًا، من خلال سياسة خارجية نشطة ومتوازنة تهدف إلى تعزيز الاستقرار، التنمية، وحماية الأمن القومي المصري، والسعى الدائم فى إحلال السلام فى منطقة شديدة التوتر و متسارعة الأحداث.
وأضاف جبر: خلال معرفتى بالجهود الكبيرة للنائب محمد أبو العنين لخدمة القضايا الوطنية فى المحافل الدولية أتوقع أن تحقق رئاسته لبرلمان الاتحاد من أجل المتوسط، نجاحا كبيرا فى تعزيز التعاون والتفاهم بين دول المنطقة، ودعم المبادرات التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة في حوض البحر المتوسط، وتعزيز مكانة مصر فى المنطقة.