المشدد عقوبة ضرب عضو لجنة انتخاب رئاسة الجمهورية حال حدوث عاهة مستديمة
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
أغلقت اليوم السبت الموافق 14 أكتوبر الهيئة الوطنية للإنتخابات باب الترشح فى الإنتخابات الرئاسية القادمة.
وأعلنت لجنة تلقى أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية بالهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار أحمد بندارى المدير التنفيذي للهيئة- في مؤتمر صحفي عقده اليوم- أن اليوم الأخير من فتح باب الترشح والذى اغلق في الثانية ظهرا لم يشهد تقدم أي مرشح جديد عن المرشحين الأربعة الذين سبق وأن تقدموا بطلبات ترشحهم للجنة.
وسيتم عقب إغلاق لجنة تلقي أوراق الترشح باب قبول الأوراق، إعلان الهيئة الوطنية برئاسة المستشار حازم بدوى قائمة المرشحين الذي تم قبوله أوراقهم، والتي تم تحديدها طبقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية 2024.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير العقوبات التى يتضمنها قانون انتخابات الرئاسة للمخالفين لمواد القانون.
تنص المادة (43) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه من كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في انتخابات رئيس الجمهورية.
الحبس 5 سنواتوتنص المادة (44) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من استخدم القوة أو العنف مع رئيس أو أي من أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية بقصد منعه من أداء العمل المنوط به أو إكراهه على أدائه على وجه خاص، ولم يبلغ بذلك مقصده.
فإذا بلغ الجاني مقصده تكون العقوبة السجن، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا صدر من الجاني ضرب أو جرح نشأت عنه عاهة مستديمة، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضى الجرح أو الضرب إلى الموت».
وتنص المادة (45) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل موظف عام امتنع عن أداء عمله بغير مقتضى، إذا ترتب على ذلك عرقلة أو تعطيل الاقتراع أو الفرز.
وتنص المادة (46) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من هدد رئيس أو أحد أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية بقصد منعه من أداء عمله المكلف به، فإذا ترتب على التهديد أداء العمل على وجه مخالف تكون العقوبة السجن.
كما تنص المادة (47) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان بالإشارة أو القول رئيس أو أحد أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها.
وتنص المادة (48) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من استخدم أيا من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير في سلامة سير انتخاب رئيس الجمهورية ولم يبلغ مقصده، فإذا بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهيئة الوطنية للانتخابات باب الترشح قائمة المرشحين الانتخابات الرئاسية القادمة انتخاب رئیس الجمهوریة العقوبة السجن
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية والهجرة يستقبل أمين عام رئاسة الجمهورية الموريتانية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل وزير الخارجية والهجرة د. بدر عبد العاطي، اليوم الثلاثاء، مولاي محمد الأغظف، أمين عام رئاسة الجمهورية الموريتانية، والذي يشارك في المنتدى الحضري العالمي ممثلًا عن الرئيس الموريتاني.
وتسلم الوزير عبد العاطي من الأغظف الرسالة الخطية التي يحملها من الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، والموجهة إلى رئيس الجمهورية.
وثمَّن وزير الخارجية المشاركة الموريتانية في المنتدى الحضري العالمي، مؤكدًا الاهتمام بتعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، معربًا عن التطلع لعقد الدورة الثانية للجنة المشتركة المصرية الموريتانية في نواكشوط خلال الفترة القادمة.
كما أبرز اهتمام مصر بالارتقاء بمسار التعاون الاقتصادي بين البلدين، وذلك من خلال مشاركة الشركات المصرية في مشروعات البنية التحتية التي تعتزم موريتانيا تدشينها خلال الفترة المقبلة، مع أهمية البناء على الزخم الذي سيولده انعقاد اللجنة المشتركة بين البلدين للدفع بمسار التعاون الثنائي على الأصعدة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
كما تم التباحث حول سبل دفع التعاون المشترك عبر انخراط الشركات المصرية في القطاعات المختلفة بموريتانيا في مجالات الطاقة والزراعة والثروة السمكية والتعدين، بما يعزز من التعاون الاقتصادي والتجاري الثنائي، ويحقق المصلحة المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.