تعديل قانون التأمين الاجتماعي ضرورة لتحقيق الأمان الاجتماعي
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
يعتبر نظام التأمينات الاجتماعية نظامًا اجتماعيًا اقتصاديًا يستند على مبدأ الحماية من الفقر والمخاطر لكافة الأفراد عن طريق الاتحاد والتكافل بما يحقق الأمن الاجتماعى، وبمناسبة اقتراب مناقشة مشروعات تعديلات القانون ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ فى مجلس النواب أردت أن أساهم باقتراح تعديلات على القانون السارى تساهم فى تحقيق الاستقرار الإجتماعى كما يلى:
-خصت المادة الثالثة من قانون الإصدار المعاملين بالكادرات الخاصة وحدهم من بين المؤمن عليهم المشمولين بهذا القانون باحتفاظهم بكافة المزايا الوظيفية المقررة لهم فى ظل القانون الجديد وتتحمل الخزانة العامة بفروق التكلفة طبقا لأحكام القانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ بينما لم تنص على إحتفاظ كافة المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات بما كانوا يتمتعون به من مزايا فى ظل القوانين السابقة كحد أدنى حيث يخل النص الحالى بمبدأ المساواة بين المنتفعين بنفس القانون.
- نصت المادة ٨ من القانون على استقلال الهيئة فنيا وماليا وإداريا ونصت فى نهايتها على تبعيتها للوزير المختص بالتأمينات الإجتماعية أى للسلطة التنفيذية وهو مايتعارض مع مبدأ استقلال الهيئة.
- نص القانون فى مادته رقم ٩ على أن يمثل أصحاب المعاشات بممثلين إثنين فى مجلس إدارة الهيئة يختارهما رئيس الهيئة والواجب أن لايقل عددهم عن نصف أعضاء مجلس الإدارة تختارهم منظماتهم النقابية
- احتوت المادة ٢١ فقرة ٦ بند أ على ضرورة توافر شرطين مجتمعين وهما يمنعان الراغبين فى صرف معاش مبكر من صرف المعاش حيث لايتوفران إلا للمؤمن عليه الذى بلغت مدة اشتراكه الفعلية ٤٠ سنة وسنه ٥٨ سنة عند التقدم بطلب صرف المعاش المبكر وهو أمر غير قابل للتحقيق عمليا ومن ثم يجب الغاء هذين الشرطين اللذان يتناقضان مع شروط ماورد بالمادة ٧٠ من قانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ بشأن ضوابط التقدم للمعاش المبكر للعاملين بالدولة والتى أجازت للموظف الذى تجاوز سنه الخمسين سنة أن يطلب إحالته للمعاش المبكر وعلى جهة عمله اجابته لطلبه ولايجوز إعادة تعيينه وفقا لهذا القانون ثانية وهؤلاء الذين تنطبق عليهم شروط الإحالة للمعاش المبكر وفقا لقانون الخدمة المدنية لاتنطبق عليهم شروط صرف المعاش المبكر فى قانون التأمين الإجتماعى ليضافوا لطابور العاطلين ويفقدوا مرتباتهم ولا يحصلون على معاش وعليه يجب منح مهلة خمس سنوات لمن:
أ - كانت تنطبق عليهم شروط المعاش المبكر فى القانون ٧٩ لسنة ٧٥ وتقدموا بطلبات صرف لجهات عملهم فى ظل القانون ٧٩ لسنة ٧٥ وتأخرت جهات عملهم فى تقديم هذه الطلبات للمكاتب التأمينية المختصة وتقدموا بها فى ظل القانون الجديد بشروطه المانعة.
ب - لم يستوفوا شروط صرف المعاش المبكر وفقا للقانون ٧٩ لسنة ٧٥ إلا فى ظل القانون الحالى وأجبرتهم ظروف الكورونا والحرب الروسية الأوكرانية على ترك أعمالهم بسبب تخفيض العمالة وغلق بعض المنشآت اضطراريًا.
كى يتقدموا بطلبات صرف المعاش المبكر طالما توافرت بشأنهم الشروط الواردة بالبند ٥ من المادة ١٨ من القانون ٧٩ لسنة ٧٥ مع ضرورة إلغاء الفقرة أ بند ٦ مادة ٢١
- لم يتضمن القانون السارى نصًا بحق المؤمن عليهم بصرف تعويض المدة الزائدة عن اشتراك مدة الحد الأقصى ٣٦ سنة كما كان يجيز القانون السابق ومع ذلك لم ينص على إيقاف تحصيل الاشتراكات عن المدة الزائدة ويستمر فى تحصيلها دون صرف ميزة مقابلة للمؤمن عليه حال احالته للمعاش.
- احتوى القانون الحالى على معاملين إثنين لتسوية المعاشات الأول معامل مرتبط بسن المؤمن عليه وفقا لجدول ٥ يبدأ بمعامل ٨١،٨ / ١ لمن بلغ سن الخمسين سنة فأقل بينما قرر حساب معاش نائب رئيس الجمهورية ورئيسى مجلسى النواب والشيوخ ورئيس الوزراء والوزراء والمحافظين ونوابهم بمعامل ١٠ / ١ من أجر التسوية عن كل سنة خدمة قضيت بالمنصب وهذا يخل بمبدأ المساواة بين المعاملين بقانون تأمينى واحد ويتناقض مع حكم المحكمة الدستورية العليا بسقوط جدول ٩ المرافق للقانون ١٣٠ لسنة ٢٠٠٩ لنفس السبب.
- استحدث القانون الحالى منح زيادة سنوية لأصحاب المعاشات المستحقة فى ٣٠ يونيو من كل عام اعتبارا من أول يوليو بنسبة لاتقل عن معدل التضخم وبما لايزيد عن ١٥٪ وهى نسبة قليلة أمام معدل التضخم فى أغسطس الماضى والذى بلغ ٣٩،٧٪ ومن ثم يجب منحها بنسبة ٢٠٪ وبما لايقل عن ١٥٪ مراعاة لظروف التضخم وانخفاض قيمة العملة.
- لم يرد نص فى القانون السارى يسمح للمؤمن عليه وصاحب المعاش باستبدال المعاش لمن يرغب فى ذلك أسوة بما كان متبعا من قبل.
- قرر القانون الحالى عدم أحقية أصحاب المعاشات والمستحقين فى صرف بدل الانتقال من محال إقامتهم إلى مكان العلاج خارج المدينة اذا قرر الطبيب المعالج أن حالتهم تستدعى ذلك مما جعلهم يلجئون للمحاكم وحصلوا بالفعل على أحكام باحقيتهم فى صرف بدل الانتقال مما يزيد من معاناة هؤلاء.
- اعتبر القانون الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات منحة من رئيس الهيئة وليست حقا ولم يلزم صندوق الهيئة أو وزارة المالية بمساهمات محددة لتمويل تلك الرعاية ولم يصدر البرلمان قانون حقوق المسنين منذ دورتين مما فرغ الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات من مضمونها.. وللحديث بقية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: نظام التأمينات الاجتماعية طريق الاتحاد مجلس النواب المؤمن علیه
إقرأ أيضاً:
الصبيحي يدعو النواب لرفض تعديل المادة (31) من قانون العمل
#سواليف
دعا خبير التأمينات والحماية الاجتماعية، #موسى_الصبيحي، النواب لرفض #تعديل_المادة_31 من #قانون_العمل، مشيرا إلى أن هناك 10 #تداعيات_كارثية لإنهاء #خدمات_العاملين دون ضوابط قانونية.
وأوضح الصبيحي في منشور عبر فيسبوك، “لا يعني تخفيض مجلس النواب نسبة العاملين المسموح لأصحاب العمل بإنهاء خدماتهم دون الرجوع لوزارة العمل من (15%) إلى (5%) شيئاً، فالمبدأ واحد، وهو تسهيل التخلص من العمال والموظفين في منشآت القطاع الخاص. وبالتالي خلق مشكلات لها أول وليس لها آخِر في المجتمع”.
أمّا عن تداعيات ذلك قانونياً واجتماعياً واقتصادياً فكثيرة وكارثية منها:
أولا: الإخلال بالعلاقة التنظيمية المتوازنة التي جاء قانون العمل لينشئها بين العمال وأصحاب العمل، والقائمة على المصالح المتبادلة، فكلما كانت العلاقة بين الطرفين صحية ومنصفة ومتوازنة كان الناتج أفضل. وهذا الإخلال سيؤدي بالتأكيد إلى نتائج عكسية على مختلف الأطراف.
ثانياً: تعريض مستقبل ومعيشة أعداد كبيرة من العاملين في القطاع الخاص وأفراد أُسَرهم لخطر العوز والفقر في حال تم إنهاء خدماتهم وفقاً لمشروع القانون المعدل لقانون العمل المقدّم من الحكومة، وقد يصل عددهم إلى (120) ألف عامل سنوياً على اعتبار أن عدد المشتركين بالضمان من العاملين في منشآت القطاع الخاص يبلغ حوالي ( 800 ) ألف عامل.
ثالثاً: إضعاف فُرص تمكين العمال والموظفين الأردنيين العاملين في القطاع الخاص من الحصول على راتب التقاعد مستقبلاً، أو على الأقل تأخير حصولهم عدى التقاعد بسبب الانقطاعات المتكرّرة عن العمل الناتجة عن إنهاء خدماتهم.
رابعاً: ارتفاع نِسب البطالة بين الأردنيين إلى معدّلات غير مسبوقة، والتأثير سلباً على الجهود الرسمية للحد من البطالة.
خامساً: التقليل من إقبال الأردنيين على العمل في القطاع الخاص بسبب عدم الاستقرار الوظيفي في منشآته، والتخوف من إنهاء خدماتهم في أي وقت، مما يزيد من حجم تطلعات الأردنيين للعمل في مؤسسات القطاع العام، وزيادة الضغط على هذا القطاع.
سادساً: تخفيض الإيرادات التأمينية لمؤسسة الضمان الاجتماعي (الاشتراكات) نتيجة لخروج الآلاف من المؤمّن عليهم وإيقاف اشتراكهم بالضمان بسبب إنهاء خدماتهم من منشآت القطاع الخاص. مما يؤثّر سلباً على التوازن المالي لمؤسسة الضمان.
سابعاً: تهديد الأمن والسلم المجتمعي بصورة ملموسة بسبب زيادة رقعة الفقر والبطالة وزيادة الشعور بالظلم نتيجة فقدان الكثير من أرباب الأُسَر من العمال لوظائفهم ومصادر كسبهم.
ثامناً: ضرب رؤية التحديث الاقتصادي العشريّة في الصميم من جانبين:
١- تخفيض دخل الفرد بدلاً من زيادته بنسبة 3% سنوياً كما جاء في الرؤية.
٢- إضعاف قدرة الدولة على خلق مليون فرصة عمل خلال السنوات العشر للرؤية (بمتوسط 100 ألف فرصة سنوياً).
تاسعاً: الضغط على صندوق التعطل عن العمل بمؤسسة الضمان، وربما يتضاعف عدد المؤمّن عليهم الذين يتقدمون بطلبات للحصول على بدل التعطل سنوياً، علماً بأن المتوسط السنوي لعدد المؤمّن عليهم الذين يحصلون على بدل تعطل عن العمل من الضمان يبلغ ( 33 ) ألف مؤمّن عليه.
عاشراً: تخفيض حجم الإنفاق العام على أساسيات المعيشة وثانوياتها بسبب خروج آلاف العمال من سوق العمل وفقدانهم لمصدر دخلهم، مما تتأثّر به مختلف القطاعات الاقتصادية.
في ضوء ما سبق، فإنني أدعو النواب إلى إعادة النظر بقرارهم بشأن تعديل المادة (31) من قانون العمل، ورفض التعديل رفضاً مطلقاً كما أوصت لجنة العمل، والإبقاء على نصّها كما هو في القانون النافذ حالياً دون أي تغيير.