يعتبر نظام التأمينات الاجتماعية نظامًا اجتماعيًا اقتصاديًا يستند على مبدأ الحماية من الفقر والمخاطر لكافة الأفراد عن طريق الاتحاد والتكافل بما يحقق الأمن الاجتماعى، وبمناسبة اقتراب مناقشة مشروعات تعديلات القانون ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ فى مجلس النواب أردت أن أساهم باقتراح تعديلات على القانون السارى تساهم فى تحقيق الاستقرار الإجتماعى كما يلى: 
-خصت المادة الثالثة من قانون الإصدار المعاملين بالكادرات الخاصة وحدهم من بين المؤمن عليهم المشمولين بهذا القانون باحتفاظهم بكافة المزايا الوظيفية المقررة لهم فى ظل القانون الجديد وتتحمل الخزانة العامة بفروق التكلفة طبقا لأحكام القانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ بينما لم تنص على إحتفاظ كافة المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات بما كانوا يتمتعون به من مزايا فى ظل القوانين السابقة كحد أدنى حيث يخل النص الحالى بمبدأ المساواة بين المنتفعين بنفس القانون.


- نصت المادة ٨ من القانون على استقلال الهيئة فنيا وماليا وإداريا ونصت فى نهايتها على تبعيتها للوزير المختص بالتأمينات الإجتماعية أى للسلطة التنفيذية وهو مايتعارض مع مبدأ استقلال الهيئة.
- نص القانون فى مادته رقم ٩ على أن يمثل أصحاب المعاشات بممثلين إثنين فى مجلس إدارة الهيئة يختارهما رئيس الهيئة والواجب أن لايقل عددهم عن نصف أعضاء مجلس الإدارة تختارهم منظماتهم النقابية 
- احتوت المادة ٢١ فقرة ٦ بند أ على ضرورة توافر شرطين مجتمعين وهما يمنعان الراغبين فى صرف معاش مبكر من صرف المعاش حيث لايتوفران إلا للمؤمن عليه الذى بلغت مدة اشتراكه الفعلية ٤٠ سنة وسنه ٥٨ سنة عند التقدم بطلب صرف المعاش المبكر وهو أمر غير قابل للتحقيق عمليا ومن ثم يجب الغاء هذين الشرطين اللذان يتناقضان مع شروط ماورد بالمادة ٧٠ من قانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ بشأن ضوابط التقدم للمعاش المبكر للعاملين بالدولة والتى أجازت للموظف الذى تجاوز سنه الخمسين سنة أن يطلب إحالته للمعاش المبكر وعلى جهة عمله اجابته لطلبه ولايجوز إعادة تعيينه وفقا لهذا القانون ثانية وهؤلاء الذين تنطبق عليهم شروط الإحالة للمعاش المبكر وفقا لقانون الخدمة المدنية لاتنطبق عليهم شروط صرف المعاش المبكر فى قانون التأمين الإجتماعى ليضافوا لطابور العاطلين ويفقدوا مرتباتهم ولا يحصلون على معاش وعليه يجب منح مهلة خمس سنوات لمن: 
أ - كانت تنطبق عليهم شروط المعاش المبكر فى القانون ٧٩ لسنة ٧٥ وتقدموا بطلبات صرف لجهات عملهم فى ظل القانون ٧٩ لسنة ٧٥ وتأخرت جهات عملهم فى تقديم هذه الطلبات للمكاتب التأمينية المختصة وتقدموا بها فى ظل القانون الجديد بشروطه المانعة.
ب - لم يستوفوا شروط صرف المعاش المبكر وفقا للقانون ٧٩ لسنة ٧٥ إلا فى ظل القانون الحالى وأجبرتهم ظروف الكورونا والحرب الروسية الأوكرانية على ترك أعمالهم بسبب تخفيض العمالة وغلق بعض المنشآت اضطراريًا.
كى يتقدموا بطلبات صرف المعاش المبكر طالما توافرت بشأنهم الشروط الواردة بالبند ٥ من المادة ١٨ من القانون ٧٩ لسنة ٧٥ مع ضرورة إلغاء الفقرة أ بند ٦ مادة ٢١ 
- لم يتضمن القانون السارى نصًا بحق المؤمن عليهم بصرف تعويض المدة الزائدة عن اشتراك مدة الحد الأقصى ٣٦ سنة كما كان يجيز القانون السابق ومع ذلك لم ينص على إيقاف تحصيل الاشتراكات عن المدة الزائدة ويستمر فى تحصيلها دون صرف ميزة مقابلة للمؤمن عليه حال احالته للمعاش.
- احتوى القانون الحالى على معاملين إثنين لتسوية المعاشات الأول معامل مرتبط بسن المؤمن عليه وفقا لجدول ٥ يبدأ بمعامل ٨١،٨ / ١ لمن بلغ سن الخمسين سنة فأقل بينما قرر حساب معاش نائب رئيس الجمهورية ورئيسى مجلسى النواب والشيوخ ورئيس الوزراء والوزراء والمحافظين ونوابهم بمعامل ١٠ / ١ من أجر التسوية عن كل سنة خدمة قضيت بالمنصب وهذا يخل بمبدأ المساواة بين المعاملين بقانون تأمينى واحد ويتناقض مع حكم المحكمة الدستورية العليا بسقوط جدول ٩ المرافق للقانون ١٣٠ لسنة ٢٠٠٩ لنفس السبب.
- استحدث القانون الحالى منح زيادة سنوية لأصحاب المعاشات المستحقة فى ٣٠ يونيو من كل عام اعتبارا من أول يوليو بنسبة لاتقل عن معدل التضخم وبما لايزيد عن ١٥٪ وهى نسبة قليلة أمام معدل التضخم فى أغسطس الماضى والذى بلغ ٣٩،٧٪ ومن ثم يجب منحها بنسبة ٢٠٪ وبما لايقل عن ١٥٪ مراعاة لظروف التضخم وانخفاض قيمة العملة.
- لم يرد نص فى القانون السارى يسمح للمؤمن عليه وصاحب المعاش باستبدال المعاش لمن يرغب فى ذلك أسوة بما كان متبعا من قبل.
- قرر القانون الحالى عدم أحقية أصحاب المعاشات والمستحقين فى صرف بدل الانتقال من محال إقامتهم إلى مكان العلاج خارج المدينة اذا قرر الطبيب المعالج أن حالتهم تستدعى ذلك مما جعلهم يلجئون للمحاكم وحصلوا بالفعل على أحكام باحقيتهم فى صرف بدل الانتقال مما يزيد من معاناة هؤلاء.
- اعتبر القانون الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات منحة من رئيس الهيئة وليست حقا ولم يلزم صندوق الهيئة أو وزارة المالية بمساهمات محددة لتمويل تلك الرعاية ولم يصدر البرلمان قانون حقوق المسنين منذ دورتين مما فرغ الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات من مضمونها.. وللحديث بقية.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: نظام التأمينات الاجتماعية طريق الاتحاد مجلس النواب المؤمن علیه

إقرأ أيضاً:

«الوطني» يوافق على تعديل قوانين اتحادية

أبوظبي (الاتحاد)
وافق المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسته السابعة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر، التي عقدها برئاسة معالي صقر غباش، رئيس المجلس، أمس في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي، على مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض القوانين الاتحادية، وعلى عدد من التوصيات التي تبناها خلال مناقشة موضوع سياسة الحكومة في شأن رفع كفاءة العاملين في القطاع الحكومي، ووجه سؤالين إلى ممثلي الحكومة.

أخبار ذات صلة «الإمارات الصحية» تنظم منتدى الذكاء الاصطناعي كلية الإمارات للتطوير التربوي تفتح باب التسجيل في برامج الدراسات العليا

حسب مشروع القانون بتعديل بعض القوانين الاتحادية، فإنه وعلى ضوء صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم (28) لسنة 2023 بإنشاء مؤسسة الإمارات للدواء الذي أناط للمؤسسة ممارسة الاختصاصات المتعلقة بشؤون الأسمدة، والمصلحات الزراعية، والمستحضرات البيطرية، والسلامة الأحيائية من الكائنات المحورة وراثياً، والمبيدات، تم اقتراح تعديل القوانين الاتحادية المتعلقة بالموضوعات المشار إليها، بحيث تكون مؤسسة الإمارات للدواء هي الجهة الاتحادية المعنية بتلك القوانين، وهي: القانون الاتحادي رقم (39) لسنة 1992 في شأن إنتاج واستيراد وتداول الأسمدة والمصلحات الزراعية، والقانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2017 بشأن المستحضرات البيطرية، والقانون الاتحادي (9) لسنة 2020 في شأن السلامة الأحيائية من الكائنات المحورة وراثياً ومنتجاتها، والقانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2020 في شأن المبيدات.
ويتكون مشروع القانون من (4) مواد، تضمنت: حلول مؤسسة الإمارات للدواء محل الجهات التي وردت في تلك القوانين، وهي وزارتا الزراعة والثروة السمكية والتغير المناخي والبيئة، وتعديل بعض التعريفات، والحكم المتعلق بالإلغاءات، والحكم المتعلق بنشر القانون والعمل به.
وطالبت التوصيات التي تبناها المجلس، خلال مناقشة موضوع سياسة الحكومة في شأن رفع كفاءة العاملين في القطاع الحكومي، بإصدار نظام التدريب والتطوير لموظفي الحكومة الاتحادية، وفق ما نصت عليه المادة (46) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (49) لسنة 2022 بشأن الموارد البشرية، وتضمينه المعايير الدولية المتقدمة، مع التركيز على التعلم الرقمي والتعلم الذاتي، بما يحقق تكامل المنظومة التشريعية للموارد البشرية في حكومة دولة الإمارات، وتعديل البند (2) من المادة (60) من اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية، على أن يتضمن إلزام الجهات الحكومية بتبني برامج التدريب الرقمي، بما فيه التطورات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي كجزء من خطط التدريب الأساسية، بما يعزز دعم الابتكار التكنولوجي في أساليب ووسائل التدريب، وإجراء مراجعة تشريعية لقرار مجلس الوزراء رقم (35) لسنة 2020 بشأن اعتماد نظام إدارة الأداء لموظفي الحكومي الاتحادية، ودليل تطوير الهياكل التنظيمية في الجهات التنظيمية 2022، واللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية لتبني نماذج أعمال جديدة؛ بهدف زيادة المرونة وتحفيز الابتكار في ظل التغيرات التقنية والتكنولوجية المتسارعة.
كما طالبت التوصيات التي قرر المجلس إعادتها إلى لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية، لإعادة صياغتها وفق مناقشات السادة الأعضاء، بمراجعة وتحديث السياسات المتعلقة باستقطاب واستبقاء المواهب بشكل دوري، مع تعزيز فعاليتها عبر آليات جديدة تتماشى مع المعايير الدولية التنافسية، لضمان جذب الكفاءات واستدامتها، وبما يعزز كفاءة العاملين في القطاع الحكومي.
ووجهت سمية عبدالله السويدي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، سؤالاً إلى معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك الشامسي، وزيرة التغير المناخي والبيئة، نص على ما يلي: «أعلنت وزارة التغير المناخي والبيئة عن مبادرة وطنية للوجبات المدرسية، التي تتضمن توزيع وجبات غذائية مجانية لطلبة المدارس الحكومية على مستوى الدولة بحلول عام 2025، إلا أنه لم يتم تطبيق المرحلة التمهيدية المخطط تنفيذها في العام الدراسي الماضي 2023 - 2024؛ لذا أوجه السؤال التالي، ما هي جهود الوزارة لمرحلة التطبيق في هذا العام الدراسي 2024 - 2025؟
وورد إلى المجلس رد كتابي من معالي وزيرة التغير المناخي والبيئة بينت فيه أن الوزارة تعمل على تحديث الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي بالتنسيق مع الشركاء وأصحاب العلاقة، بما يضمن تحديث المشاريع ذات العلاقة، وتحديث الأدوار والمسؤوليات، بناء على التحديثات في عدد من المؤسسات والجهات المرتبطة بتطبيق هذه الاستراتيجية، بما يحقق الأهداف الوطنية، ويعمق أثر التطبيق، كما سيتم التركيز على تعزيز القيمة الغذائية للمحاصيل المعرفة في السلة الغذائية، ووضع مبادرات ومشاريع لرفع نسب مساهمة الإنتاج المحلي في الاحتياجات الغذائية المحلية، مع مراعاة معايير ومتطلبات السلامة الغذائية».
وعقبت سمية عبدالله السويدي قائلة: «هذه المبادرة أعلنت عنها الوزارة، خلال المشاركة في القمة العالمية الأولى لتحالف الوجبات المدرسية العالمي في باريس، بمشاركة 70 دولة، وتهدف إلى حصول كل طالب على وجبة صحية في المدرسة بحلول عام 2030، فمن خلال هذه المبادرة والتحالف الذي انضمت له الدولة، شهدت برامج التغذية المدرسية توسعاً كبيراً في ارتفاع عدد الأطفال المستفيدين من 388 مليوناً في عام 2020، إلى 418 مليوناً في عام 2022، وتم ربط التغذية المدرسية بأهداف التنمية المستدامة».
وقالت: «هذا يعتبر التزاماً استراتيجياً يتماشى مع الممارسات العالمية والإقليمية في مجال التغذية السليمة، والوزارة أعلنت في المبادرة عن أهداف طموحة من خلال توريد 70% من الموارد الغذائية من مصادر محلية، مما سيساهم في دعم الاقتصاد المحلي، وتوظيف القوة العاملة المواطنة، وهذه المبادرة تعتبر ضرورة وطنية، وخطوة مهمة لمعالجة العديد من التحديات، سواء كانت صحية أو بيئية أو اجتماعية أو اقتصادية».
ووجهت مريم ماجد بن ثنية النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، سؤالاً إلى معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، رئيسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، نص على ما يلي: «بينت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية في رد على سؤال سابق، حول مراعاة الأم التي ترعى فئات خاصة، مثل الأبناء من أصحاب الهمم أو من هم دون سن المدرسة، أن هناك منظومة من التشريعات والسياسات التي تمنح المرونة لتلك الأم في «العمل عن بُعد»، أو أنماط العمل كالدوام الجزئي، ولكن الواقع أظهر أنه رغم صدور تلك التشريعات والسياسات، إلا أن الكثير من الأمهات اللاتي يرعين أبناء من أصحاب الهمم ما زلن يواجهن تحدياً في تطبيق الجهات لتلك السياسات وتجاوبها مع الضرورات التي تفرضها رعاية أصحاب الهمم على الأم، ما هي الإجراءات التي تتخذها الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، لضمان الاستفادة الكاملة لهذه الفئة من الأمهات من سياسات العمل الجزئي أو العمل عن بُعد؟».
وردت معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل - رئيسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية قائلة: «وضعت الحكومة من خلال الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، منظومة متكاملة للسياسات التي تنظم عمل الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، بما في ذلك السياسات التي تدعم الموظفة التي ترعى أطفالاً من أصحاب الهمم وأطفالاً دون سن المدرسة، وذلك وفق نظام العمل عن بُعد، ودليل العمل الجزئي، ومرونة أنواع العمل الأخرى، مثل العمل المضغوط، أو العمل الهجين، ومرونة في العمل عن بُعد يوم الجمعة، وإجازة مرافقة مريض، سواء داخل الدولة أو خارج الدولة».
وعقبت مريم ماجد بن ثنية، النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي قائلة: «المنظومة موجودة، وسؤالي حول عدم تطبيقها، توجد بعض المؤسسات التي تراعي هذا الأمر، فالأم العاملة التي ترعى أطفالاً دون سن الدراسة، يتطلب منها هذا الأمر مجهوداً كبيراً لتوازن بين العمل واهتمامها بأولادها، فكيف بأم ترعى أبناء من أصحاب الهمم الذين يتطلبون أضعاف الاهتمام». 
وطالبت بالاهتمام وتحويل الأم التي لديها أطفال تحت سن الدراسة أو أطفال من أصحاب الهمم للعمل عن بُعد، ويكون هذا الأمر من خلال التشريع، وليس أن يترك للوزارات والمؤسسات، فالأعمال يمكن إنجازها عن بُعد، فالدولة خصصت هذا العام «لعام المجتمع»، ونواة المجتمع هي الأسرة .

مقالات مشابهة

  • مجلس إدارة المعاشات يعقد اجتماعه الأول لسنة 2025
  • مجلس إدارة «المعاشات» يناقش استراتيجية الهيئة
  • شروط المعاش المبكر لعام 2025 في مصر
  • «الوطني» يوافق على تعديل قوانين اتحادية
  • «النواب» يستأنف مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الأسبوع المقبل
  • التقدم والاشتراكية يوضح أسباب تصويته ضد مشروع قانون الإضراب
  • مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصيّة والمخيلة الجنسية المريضة
  • حكم لا يجوز الاستئناف عليه.. تعرف على التفاصيل
  • ملّاك العقارات أبرزها.. فئات تسري عليها أحكام قانون المعاشات
  • عقوبات وغرامات في قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.. آليات التنفيذ والتظلم