يعتبر نظام التأمينات الاجتماعية نظامًا اجتماعيًا اقتصاديًا يستند على مبدأ الحماية من الفقر والمخاطر لكافة الأفراد عن طريق الاتحاد والتكافل بما يحقق الأمن الاجتماعى، وبمناسبة اقتراب مناقشة مشروعات تعديلات القانون ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ فى مجلس النواب أردت أن أساهم باقتراح تعديلات على القانون السارى تساهم فى تحقيق الاستقرار الإجتماعى كما يلى: 
-خصت المادة الثالثة من قانون الإصدار المعاملين بالكادرات الخاصة وحدهم من بين المؤمن عليهم المشمولين بهذا القانون باحتفاظهم بكافة المزايا الوظيفية المقررة لهم فى ظل القانون الجديد وتتحمل الخزانة العامة بفروق التكلفة طبقا لأحكام القانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ بينما لم تنص على إحتفاظ كافة المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات بما كانوا يتمتعون به من مزايا فى ظل القوانين السابقة كحد أدنى حيث يخل النص الحالى بمبدأ المساواة بين المنتفعين بنفس القانون.


- نصت المادة ٨ من القانون على استقلال الهيئة فنيا وماليا وإداريا ونصت فى نهايتها على تبعيتها للوزير المختص بالتأمينات الإجتماعية أى للسلطة التنفيذية وهو مايتعارض مع مبدأ استقلال الهيئة.
- نص القانون فى مادته رقم ٩ على أن يمثل أصحاب المعاشات بممثلين إثنين فى مجلس إدارة الهيئة يختارهما رئيس الهيئة والواجب أن لايقل عددهم عن نصف أعضاء مجلس الإدارة تختارهم منظماتهم النقابية 
- احتوت المادة ٢١ فقرة ٦ بند أ على ضرورة توافر شرطين مجتمعين وهما يمنعان الراغبين فى صرف معاش مبكر من صرف المعاش حيث لايتوفران إلا للمؤمن عليه الذى بلغت مدة اشتراكه الفعلية ٤٠ سنة وسنه ٥٨ سنة عند التقدم بطلب صرف المعاش المبكر وهو أمر غير قابل للتحقيق عمليا ومن ثم يجب الغاء هذين الشرطين اللذان يتناقضان مع شروط ماورد بالمادة ٧٠ من قانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ بشأن ضوابط التقدم للمعاش المبكر للعاملين بالدولة والتى أجازت للموظف الذى تجاوز سنه الخمسين سنة أن يطلب إحالته للمعاش المبكر وعلى جهة عمله اجابته لطلبه ولايجوز إعادة تعيينه وفقا لهذا القانون ثانية وهؤلاء الذين تنطبق عليهم شروط الإحالة للمعاش المبكر وفقا لقانون الخدمة المدنية لاتنطبق عليهم شروط صرف المعاش المبكر فى قانون التأمين الإجتماعى ليضافوا لطابور العاطلين ويفقدوا مرتباتهم ولا يحصلون على معاش وعليه يجب منح مهلة خمس سنوات لمن: 
أ - كانت تنطبق عليهم شروط المعاش المبكر فى القانون ٧٩ لسنة ٧٥ وتقدموا بطلبات صرف لجهات عملهم فى ظل القانون ٧٩ لسنة ٧٥ وتأخرت جهات عملهم فى تقديم هذه الطلبات للمكاتب التأمينية المختصة وتقدموا بها فى ظل القانون الجديد بشروطه المانعة.
ب - لم يستوفوا شروط صرف المعاش المبكر وفقا للقانون ٧٩ لسنة ٧٥ إلا فى ظل القانون الحالى وأجبرتهم ظروف الكورونا والحرب الروسية الأوكرانية على ترك أعمالهم بسبب تخفيض العمالة وغلق بعض المنشآت اضطراريًا.
كى يتقدموا بطلبات صرف المعاش المبكر طالما توافرت بشأنهم الشروط الواردة بالبند ٥ من المادة ١٨ من القانون ٧٩ لسنة ٧٥ مع ضرورة إلغاء الفقرة أ بند ٦ مادة ٢١ 
- لم يتضمن القانون السارى نصًا بحق المؤمن عليهم بصرف تعويض المدة الزائدة عن اشتراك مدة الحد الأقصى ٣٦ سنة كما كان يجيز القانون السابق ومع ذلك لم ينص على إيقاف تحصيل الاشتراكات عن المدة الزائدة ويستمر فى تحصيلها دون صرف ميزة مقابلة للمؤمن عليه حال احالته للمعاش.
- احتوى القانون الحالى على معاملين إثنين لتسوية المعاشات الأول معامل مرتبط بسن المؤمن عليه وفقا لجدول ٥ يبدأ بمعامل ٨١،٨ / ١ لمن بلغ سن الخمسين سنة فأقل بينما قرر حساب معاش نائب رئيس الجمهورية ورئيسى مجلسى النواب والشيوخ ورئيس الوزراء والوزراء والمحافظين ونوابهم بمعامل ١٠ / ١ من أجر التسوية عن كل سنة خدمة قضيت بالمنصب وهذا يخل بمبدأ المساواة بين المعاملين بقانون تأمينى واحد ويتناقض مع حكم المحكمة الدستورية العليا بسقوط جدول ٩ المرافق للقانون ١٣٠ لسنة ٢٠٠٩ لنفس السبب.
- استحدث القانون الحالى منح زيادة سنوية لأصحاب المعاشات المستحقة فى ٣٠ يونيو من كل عام اعتبارا من أول يوليو بنسبة لاتقل عن معدل التضخم وبما لايزيد عن ١٥٪ وهى نسبة قليلة أمام معدل التضخم فى أغسطس الماضى والذى بلغ ٣٩،٧٪ ومن ثم يجب منحها بنسبة ٢٠٪ وبما لايقل عن ١٥٪ مراعاة لظروف التضخم وانخفاض قيمة العملة.
- لم يرد نص فى القانون السارى يسمح للمؤمن عليه وصاحب المعاش باستبدال المعاش لمن يرغب فى ذلك أسوة بما كان متبعا من قبل.
- قرر القانون الحالى عدم أحقية أصحاب المعاشات والمستحقين فى صرف بدل الانتقال من محال إقامتهم إلى مكان العلاج خارج المدينة اذا قرر الطبيب المعالج أن حالتهم تستدعى ذلك مما جعلهم يلجئون للمحاكم وحصلوا بالفعل على أحكام باحقيتهم فى صرف بدل الانتقال مما يزيد من معاناة هؤلاء.
- اعتبر القانون الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات منحة من رئيس الهيئة وليست حقا ولم يلزم صندوق الهيئة أو وزارة المالية بمساهمات محددة لتمويل تلك الرعاية ولم يصدر البرلمان قانون حقوق المسنين منذ دورتين مما فرغ الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات من مضمونها.. وللحديث بقية.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: نظام التأمينات الاجتماعية طريق الاتحاد مجلس النواب المؤمن علیه

إقرأ أيضاً:

القانون يحدد 5 أشخاص فقط للتبليغ عن المواليد.. تعرف عليهم

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أوجب قانون الطفل التبليغ عن المواليد خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ حدوث الولادة، وعلى العمدة إرسال التبليغات إلى مكتب الصحة، أو إلى الجهة الصحية خلال سبعة أيام من تاريخ التبليغ بالولادة، وعلى مكتب الصحة أو الجهة الصحية إرسال التبليغات إلى مكتب السجل المدني المختص خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبليغها لقيدها في سجل المواليد.
والأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الولادة هم:
1. والد الطفل إذا كان حاضرًا.

2. والدة الطفل شريطة إثبات العلاقة الزوجية على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية.

3. مديرو المستشفيات والمؤسسات العقابية ودور الحجر الصحي وغيرها من الأماكن التي تقع فيها الولادات.
4. العمدة أو الشيخ.

5. كما يجوز قبول التبليغ ممن حضر الولادة من الأقارب والأصهار البالغين حتى الدرجة الثانية على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية.

ويسأل عن عدم التبليغ في المواعيد المقررة المكلفون به بالترتيب السابق، ولا يجوز قبول التبليغ من غير الأشخاص السابق ذكرهم.

ويكون التبليغ على النموذج المعد لذلك إلى مكتب الصحة في الجهة التي حدثت فيها الولادة إذا وجد بها مكتب أو إلى الجهة الصحية في الجهات التى ليست بها مكاتب صحة أو إلى العمدة في غيرها من الجهات، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية، ويجب على الأطباء والمرخص لهن بالتوليد إعطاء شهادة بما يجرونه من ولادات تؤكد صحة الواقعة وتاريخها واسم أم المولود ونوعه، كما يجب على أطباء الوحدات الصحية ومفتشى الصحة إصدار شهادات بنفس المضمون بعد توقيع الكشف الطبي إذا طلب منهم ذلك في حالات التوليد الأخرى.

مقالات مشابهة

  • لن يكون هناك مُتضرّر | تفاصيل جديدة حول القانون الجديد للإيجار القديم.. إيه الحكاية؟
  • بعد تصديق الرئيس.. مخالفات تمنع الأسر من الحصول على مساعدات الضمان الاجتماعي
  • الحبس والغرامة.. عقوبة إهمال ذوي الهمم أو التنمر عليهم
  • مصدر سياسي:إجماع سياسي ونيابي على عدم تعديل قانون الانتخابات
  • القانون يحدد 5 أشخاص فقط للتبليغ عن المواليد.. تعرف عليهم
  • "تشريعية النواب" توافق نهائيا على تعديل قانون مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية
  • تشريعية النواب توافق على تعديل قانون إنشاء المحاكم الابتدائية
  • ائتلاف المالكي: تعديل قانون الانتخابات مجرد طرح إعلامي
  • بعد تصديق الرئيس.. إجراءات جديدة لتحديد الدعم الشهري بقانون الضمان الاجتماعي
  • اليوم.. "تشريعية النواب" تنظر تعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية