كتلة الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان العراقي تعتزم تعديل قانون الموازنة الاتحادية
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
شفق نيوز/ كشفت رئيس كتلة الحزب الديمقراطي في مجلس النواب العراقي فيان صبري اليوم السبت، عن عزم كتلتها على تعديل قانون الموازنة، فيما أشارت إلى أن التعديل يتضمن إرسال حصة إقليم كوردستان بالكامل.
وقالت رئيس كتلة الحزب الديمقراطي النيابية، فيان صبري في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ "اتفق رئيس حكومة إقليم كوردستان مع رئيس وزراء العراق على دفع رواتب ثلاثة أشهر ويجب أن تقوم بغداد بدفع الشهرين المتبقيين".
وأضافت صبري؛ ان "الان يتم دفع حصة كوردستان البالغة 12.67٪ من الانفاق الفعلي للعراق، نحن نريد أن يتم دفع حصة الإقليم من إجمالي إيرادات العراق، وليس من الاتفاق الفعلي، لذلك يجب تعديل هذا البند في الموازنة".
وبينت "نحن نعمل على تعديل قانون الموازنة بحيث يتم إرسال حصة إقليم كوردستان بالكامل، وفي حال تمويل رواتب الموظفين لمدة ثلاثة أشهر، ستبقى شهرين، وعلى الحكومة العراقية دفع رواتب هذين الشهرين علی أن يتم تصفية الحسابات الختامية نهاية العام الحالي".
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي مجلس النواب العراقي الموازنة المالية كتلة الديمقراطي الكوردستاني تعديل قانون
إقرأ أيضاً:
"لا جنسية بالزواج".. تعديل قانون الجنسية الكويتية
نشرت الجريدة الكويتية الرسمية، الإثنين، المرسوم بقانون رقم (116) لسنة 2024 الخاص بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية.
وجاء في المرسوم: "لا يترتب على كسب الأجنبي الجنسية الكويتية أن تصبح زوجته كويتية ويعتبر أولاده القصر كويتيين ولهم أن يقرروا اختيار جنسيتهم الأصلية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد".
وأضاف: "تسري على الأولاد في حالة بقائهم على الجنسية الكويتية أحكام المادة السابقة".
وأوضح: "لا يترتب على زواج المرأة الأجنبية من الكويتي أن تصبح كويتية".
كما جاء في المادة 13: "يجوز بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية سحب الجنسية الكويتية من الكويتي الذي كسب الجنسية الكويتية وذلك في الحالات الآتية":
"إذا كان قد منح الجنسية الكويتية بطريق الغش أو التزوير أو بناء على أقوال كاذبة وتسحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية". إذا حكم عليه بحكم بات بعد منحه الجنسية الكويتية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بجريمة من جرائم أمن الدولة الداخلي أو الخارجي أو في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية". "إذا فصل تأديبيا من وظيفته الحكومية لأسباب تتصل بالشرف أو الأمانة خلال 10 سنوات من منحه الجنسية الكويتية". "إذا استدعت مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي ذلك ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية". "توافرت الدلائل لدى الجهات المختصة على قيامه بالترويج لمبادئ من شأنها تقويض النظام الاقتصادي أو الاجتماعي في البلاد أو على انتمائه إلى هيئة سياسية اجنبية ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون كسبها معه بطريق التبعية".كما تمت إضافة مادة جديدة برقم (7 مكرر أ) إلى المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959، جاء فيها: "يجوز بقرار من وزير الداخلية معاملة القاصر المولود من أم كويتية بصفة أصلية المحافظ على الإقامة فيها إذا كان أبوه الأجنبي أسيرا أو طلق أمه طلاقا بائنا أو توفى عنها معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد".