عقوبة تأييد أكثر من مرشح في الانتخابات الرئاسية.. قانوني يوضح
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
أسابيع قليلة تفصلنا عن بداية استحقاق ديمقراطي جديد، إذ تستعد الهيئة الوطنية للانتخابات إلى إعلان ونشر القائمة المبدئية لطالبي الترشح، وأعداد المزكين والمؤيدين لكل منهم في الجريدة الرسمية يوم 16 أكتوبر المقبل.
وفي هذا الإطار، توضح «الوطن» العقوبة القانونية لتأييد أكثر من مرشح في الانتخابات الرئاسية، وفقًا لقانون تنظيم الانتخابات الرئاسية.
قال أشرف ناجي، المحامي وأستاذ القانون، إن قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية عاقب في المادة 42 بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، من أثبت على خلاف الحقيقة في النموذج المشار إليه في المادة (11) من هذا القانون، عدم سبق تزكيته أو تأييده لطالب الترشح نفسه أو لغيره.
المادة 11 من قانون تنظيم الانتخابات الرئاسيةوأضاف ناجي، في تصريح لـ«الوطن»، أن المادة 11 تنص على أن تكون تزكية أعضاء مجلس النواب لمن يرغب في الترشح لرئاسة الجمهورية على النموذج الذى تعده الهيئة الوطنية للانتخابات، ويجب أن يتضمن هذا النموذج على وجه الخصوص البيانات المثبتة لشخصية طالب الترشح، ولشخصية العضو الذى يزكيه ولعضويته في مجلس النواب، وإقرارًا بعدم سبق تزكيته لآخر، ويلتزم العضو بالتوقيع على ما تضمنه النموذج من بيانات، ويتم إثبات هذا التوقيع والبيانات الواردة بالنموذج بمعرفة الجهاز التنفيذي لمجلس النواب.
يذكر أن قانون مباشرة الحقوق السياسية في مادته الأولى أنه يحث لكل مصري ومصرية بلغ ثماني عشرة سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية، المتمثلة في إبداء الرأي في كل استفتاء ينص عليه الدستور، وانتخاب كل من (رئيس الجمهورية، أعضاء مجلس النواب، أعضاء المجالس المحلية).
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: انتخابات الرئاسة 2024 الهيئة الوطنية للانتخابات العقوبة القانونية طالب الترشح الانتخابات الرئاسیة
إقرأ أيضاً:
غرامة 100 ألف جنيه عقوبة تشويه العملات الورقية طبقا للقانون
حدد قانون البنك المركزي المصري عقوبة لجريمة تشويه العملات الورقية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة تشويه العملات الورقية.
عقوبة تشويه العملات الورقية للدولةنص قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، في المادة (59) منه على أن “يُحظر على أي شخص بخلاف البنك المركزي إصدار أي أوراق أو مسكوكات من أي نوع يكون لها مظهر النقد أو تُشبه النقد، كما يُحظر إهانة أو تشويه أو إتلاف أو الكتابة علي النقد بأي صورة من الصور”.
وطبقا لـ قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من خالف حكم المادة (59) من القانون فيما يتعلق بإهانة أو تشويه النقد.
وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
واستعرضت الدكتورة درية شرف الدين، رئيس لجنة الثقافة والإعلام، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
وأوضحت أن المشروع يهدف إلى تحسين البنية التحتية للمركز الثقافى القومى وذلك من خلال تحديث واستبدال بعض الأجهزة والمعدات، بهدف تحسين خدمات المركز الثقافي وزيادة رضا الزوار بالخدمات المقدمة والجودة الفنية، وسيتم التنفيذ بجهود مشتركة بين المركز الثقافي القومي ووزارة الثقافة المصرية بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، وتبلغ قيمة المنحة 180 مليون ين ياباني.