ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العآمة في ميناء دمياط
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 12 سفينة ، بينما غادر 13 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 39 سفينة .
بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 23752 طن تشمل : 6213 طن يوريا و 900 طن علف و 4100 طن مولاس و 12539 طن بضائع متنوعة .
كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 53458 طن تشمل : 8168 طن خردة و 1247 طن ابلاكاش و 14895 طن ذرة و 8936 طن سكر و 2000 طن فول صويا و 7412 طن فول و 10800 طن قمح .
بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 508 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 374 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2340 حاوية مكافئة .
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 8950 طنًا بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 416786 طنًا ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 2505 شاحنة .
كما تم التعاون بين هيئة ميناء دمياط وجهاز شئون البيئة لإنشاء مرصد بيئي متكامل على مساحة 180م مربع داخل ميناء دمياط ، يعمل على القياسات البيئية المتنوعة و تم ربطه بالشبكة القومية للرصد البيئي داخل مصر ويتميز بانه مرصد متكامل يتم من خلاله إجراء جميع القياسات البيئية المتعارف عليها دولياً ، إضافة إلى وجود ( 2 ) محرقة للتخلص من جميع المخلفات و( 2 ) محطة معالجة لمياه الصرف الصحي كما تم تزويد ميناء دمياط بأحدث الوحدات البحرية والمعدات المساعدة لمكافحة التلوث البحري ، الى جانب تدريب العاملين في مجال حماية البيئة البحرية في ميناء دمياط حيث تابع اللواء بحري أحمد حواش رئيس هيئة ميناء دمياط حركة تداول السفن والحاويات والبضائع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حركة ميناء دمياط دمياط ميناء دمياط میناء دمیاط
إقرأ أيضاً:
ننشر نص المواد المنظمة للإلزام بعمل المنفعة العامة بقانون الإجراءات الجنائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم، المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، على المواد المنظمة للإلزام بعمل المنفعة العامة والواردة بالباب الخامس من الكتاب الرابع من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وتضمن المشروع نقلة في السياسة العقابية بما يتماشى مع النظم العقابية الحديثة ويدعم ملف حقوق الإنسان بإلغاء الباب الخاص بالإكراه البدني لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجرائم المقضى بها للدولة أو للغير واستبداله بالإلزام بالعمل للمنفعة العامة بالضوابط والإجراءات اللازمة لذلك، ومن أهم القيود حظر التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة اتساقا مع الاتفاقيات الدولية، حيث الزم المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله فى عمل للمنفعة العامة باعتبار يوم واحد عن كل خمسين جنيهاً أو أقل.
وأوجبت تطبيق المواد الخاص أحكام المواد ٤٥٣، ٤٥٤، ٤٥٥ ، ٤٥٦ فى تنفيذالإلزام بعمل للمنفعة العامة.
وهى المواد الخاصة تأجيل تنفيذ عقوبة السجن للمراة الحامل فى الشهر السادس حتى مرور سنتين من الولادة والتى تجيزتأجيل تنفيذ العقوبة على المحكوم حال اصابته بمرض يهدد حياته
وجاءت النصوص كالتالي:
المادة (٤٦٥):
يجوز الزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله فى عمل للمنفعة العامة باعتبار يوم واحد عن كل خمسين جنيهاً أو أقل
ولا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل عن سبعة أيام للغرامة، وعن سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات. وفي مواد الجنح والجنايات لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل عن ثلاثة أشهر للغرامة، وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات
المادة (٤٦٦:
لا يجوز التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة مع وقف التنفيذ.
المادة 467
تسري أحكام المواد 453، 454، 455، 456 من هذا القانون على التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة
المادة 468
يكون التنفيذ باعتبار مجموع المبالغ المحكوم بها، إذا تعددت الأحكام وكانت كلها صادرة في مخالفات أو في جنح، أو في جنايات، وفي هذه الحالة لا يجوز أن تزيد مدة العمل للمنفعة العامة على ضعف الحد الأقصى في الجنح والجنايات ولا على واحد وعشرين يوماً في المخالفات.
أما إذا كانت الجرائم مختلفة النوع، يراعى الحد الأقصى المقرر لكل منها.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة العمل للمنفعة العامة على ستة أشهر للغرامات وستة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
المادة 469
إذا كانت الجرائم المحكوم فيها مختلفة، تستنزل المبالغ المدفوعة أو التي تحصلت بطريق التنفيذ على ممتلكات المحكوم عليه أولاً من المبالغ المحكوم بها في الجنايات ثم في الجنح ثم في المخالفات.
المادة 470
يكون تنفيذ الإلزام بعمل للمنفعة العامة بأمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل، بعد إعلان المتهم طبقاً للمادة ٤٥٩ من هذا القانون، وبعد أن يكون قد أمضى جميع مدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها.
المادة 471
ينتهي الإلزام بعمل للمنفعة العامة متى صار المبلغ الموازي للمدة التي قضاها المحكوم عليه في العمل للمنفعة العامة محسوباً على مقتضى ما هو مقرر في هذا الباب مساوياً للمبلغ المطلوب أصلاً، بعد استنزال ما يكون المحكوم عليه قد دفعه أو تحصل منه بالتنفيذ على ممتلكاته.
ادة 472
لا تبرأ ذمة المحكوم عليه من الغرامة والمصاريف وما يجب رده والتعويضات بتنفيذ الالتزام بعمل للمنفعة العامة، إلا باعتبار خمسين جنيهاً عن كل يوم.
المادة 473
إذا لم يقم المحكوم عليه بتنفيذ الحكم الصادر بالتعويضات لغير الدولة بعد التنبيه عليه بالدفع، يجوز لمحكمة الجنح التي يقع بدائرتها موطنه، إذا ثبت لديها أنه قادر على الدفع، وأمرته به فلم يمتثل أن تحكم بإلزامه بعمل للمنفعة العامة، ولا يجوز أن تزيد مدة هذا التشغيل على ثلاثة أشهر، ولا يخصم شيء من التعويض نظير هذا التشغيل في هذه الحالة، وترفع الدعوى من المحكوم له بالطرق المعتادة.