أغلقت الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم في الساعة الثانية ظهرًا، باب التقدم للترشح للانتخابات الرئاسية المُقبلة، ويوجد عدد من الضوابط حددتها الهيئة لسحب الترشح من الانتخابات الرئاسية، وفقا لما نصت عليه المادة 17 من القانون.

يتنازل عن الترشح بإخطار اللجنة كتابة

ونصت المادة 17 من القانون على أنه لطالب الترشح سحب ترشحه بطلب كتابي يقدم إلى لجنة الانتخابات الرئاسية قبل إعلانها القائمة النهائية لأسماء المرشحين، وللمرشح أن يتنازل عن الترشح بإخطار اللجنة كتابة وذلك قبل اليوم المحدد للاقتراع بخمسة عشر يوما على الأقل، وتنشر اللجنة هذا التنازل في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار خلال يومين من تاريخ تقديمه.

الحملة الانتخابية تبدأ اعتبارًا من تاريخ إعلان القائمة النهائية

كما نصت المادة 18على أن تبدأ الحملة الانتخابية اعتبارًا من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمرشحين حتى قبل يومين من التاريخ المحدد للاقتراع، وفي حالة انتخابات الإعادة تبدأ من اليوم التالي لإعلان نتيجة الاقتراع وحتى الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع في انتخابات الإعادة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية الهيئة الوطنية للانتخابات الوطنية للانتخابات انتخابات الرئاسة

إقرأ أيضاً:

المحكمة الدستورية تعلن دستورية 4 مواد من قانون الإجراءات المدنية والإدارية

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 5، أصدرت المحكمة الدستورية، قرارا وإستدراك لرأي وذلك في إطار ممارسة صلاحياتها الدستورية.

وجاء في هذا العدد قرار يتعلق بالدفع بعدم دستورية المواد 10 و 558 و 559 و 567 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الإدارية، المعدّل والمتمم.

ووفقا لهذا القرار قرر المحكمة الدستورية ما يأتي:

التصريح بدستورية المواد 10 و 558 و 559 و 567 من القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فيفري سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية المعدل والمتمم.

كما يعلم رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول بهذا القرار.

وجاء في ذات العدد رأي يتعلق بتفسير الحكم الوارد في المادة 122 (الفقرة الأخيرة ) من الدستور. (إستدراك).

ويتعلق الأمر بـ  الصفحة 7 السطر 4  - العمود الثاني – ثانيا : من حيث الموضوع

بدلا من : “… أنه لا يمكن لأي كان الترشح لعضوية إحدى غرفتي البرلمان ..فإنه يقرأ : “… أنه لا يمكن لأي كان الترشح أوالتعيين العضوية إحدى غرفتي البرلمان.

مقالات مشابهة

  • المنفي يشيد بتشكيل اللجنة الاستشارية للأمم المتحدة ويدعو إلى استفتاء حول نقاط الخلاف الانتخابية
  • السجن المُشدد 5 سنوات عقوبة الاستغلال التجاري للأطفال طبقًا للقانون
  • ضوابط حيازة الحيوانات الخطرة بعد واقعة أسد الفيوم
  • سعر الريال السعودي اليوم السبت 1 فبراير 2025 في البنوك.. وفقا لآخر تحديث
  • السكوري أول وزير للشغل في تاريخ الحكومات المغربية ينجح في وضع تعريف للإضراب
  • اقتراب فتح باب الترشح لانتخابات الصحفيين للتجديد النصفي لمجلس النقابة ومقعد النقيب
  • وكيل تعليم سوهاج يترأس لجنة اختيار المرشحين للمبادرة الرئاسية ألف مدير مدرسة
  • السجن عقوبة تزوير إمضاء أو علامة أحد موظفي الحكومة طبقا للقانون
  • المحكمة الدستورية تعلن دستورية 4 مواد من قانون الإجراءات المدنية والإدارية
  • لدعم مشاركة المرأة.. اجتماع لإطلاق حملة لـ«سفيرات التوعية»