استثمارات أسياد فـي الحوض الجاف بالدقم تتجاوز 6 ملايين ريال عماني
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
الدقم ـ العُمانية: استثمرت مجموعة أسياد أكثر من 6 ملايين ريال عُماني لشراء الحوض العائم الذي دخل حيز التشغيل في الربع الأول من العام الجاري ما سيسهم في رفع القدرة الاستيعابية بمعدل 20 بالمائة لخدمات الصيانة والإصلاح لمختلف أحجام وأنواع السفن، حيث أن موقع ومساحة الحوض الجاف الحالية تتيح استيعاب ثلاثة أحواض عائمة مستقبلًا تتسم بتكلفة إنشائية أقل والسرعة عند البناء والتصنيع مقارنة بالأحواض الجافة.
وأوضح الدكتور عبد السلام بن عمر الربعاني القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للعمليات في أسياد للحوض الجاف أن أسياد للحوض الجاف بالدقم فرضت ريادة وتنافسية في خدماتها وحلولها البحرية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتصبح مزودًا عالميًّا في تقديم خدمات صيانة وإصلاح السفن العملاقة، حيث تجاوز عدد المشروعات التي نفذتها منذ انطلاقها في عام 2011 أكثر من 1600 مشروع صيانة لأكثر من 550 عميلًا تجاريًّا محليًّا وعالميًّا من نحو 70 دولة. مشيرا إلى أن الحوض شهد خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي ارتفاعًا في عدد مشروعات الصيانة وإصلاح السفن وصل عددها حوالي إلى 158 مقارنة بـ 128 مشروعًا خلال الفترة نفسها من عام 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 20 بالمائة.
وأكد على أن الحوض الجاف بالدقم يشهد نقلة نوعية كبيرة في عملياته التشغيلية حيث ارتفع عدد السفن التي يستقبلها في اليوم من 6 إلى 27 سفينة، كما يملك ورشة صناعية تبلغ مساحتها أكثر من 400 ألف متر مربع مزودة بكافة الإمكانات اللوجستية ومختلف المعدات الفنية؛ ما جعل منه مركزًا لوجستيًّا يلبي احتياجات ومتطلبات عملائه من الأسواق المحلية والإقليمية للعديد من المشروعات الصناعية من بينها بناء السفن بمختلف الأحجام والاستخدامات التي تتسم بالاستدامة وصديقة البيئة.
وأوضح أن أسياد للحوض الجاف حققت رقمًا تنافسيًّا في متوسط فترة إصلاح وصيانة السفن بلغ 14 يومًا مقارنة بمتوسط 18 يومًا في الأحواض الإقليمية الأخرى، مشيرًا إلى أن أسياد للحوض الجاف أضافت إلى محفظة أعمالها خدمة بناء السفن، حيث تمكنت من توفير خدماتها للسوق الإقليمي من خلال بناء سفن بمواصفات قياسية لمختلف الاستخدامات كالشحن والخدمات الملاحية لتلبية الاحتياجات المتنامية لعملائها.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: أسیاد للحوض الجاف
إقرأ أيضاً:
بعد توجيهات رئيس مجلس الوزراء.. تعرف على عقوبة التلاعب في الأسعار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، خلال اجتماع لجنة مخرجات ضبط الأسواق وأسعار السلع، إجراءات ضبط أسعار 7 سلع استراتيجية، وأشار إلى الأهمية القصوى لمواصلة العمل على توفير مخزون كافٍ من مختلف أنواع السلع الأساسية.
وشدد على ضرورة القيام بالمتابعة المستمرة للأسواق وضبط الأسعار، مع تشديد الرقابة من خلال التنسيق بين الجهات وأجهزة الدولة المعنية، لتحقيق الانضباط في الأسواق ومنع احتكار أي سلعة، موجها بأن تكون أسواق اليوم الواحد لمدة يومين، في إطار الحرص على توفير السلع للمواطنين بشكل دائم بأسعار مناسبة.
وواجه القانون كافة أشكال الممارسات الاحتكارية والغش والتلاعب في الأسعار، فنصت المادة (345) من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعهأصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
ونصت المادة (346) بأن يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
كما نصت المادة السادسة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005، على حظر الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسين فى سوق معين.
ونستعرض حالات يعاقب عليها التاجر بغرامات مالية عند ارتكابها:
بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها أو تكلفتها المتوسطة.اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو نوعية المنتجات أو المواسم أو الحصص السوقية.رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل.الامتناع عن إتاحة أو إنتاج منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصاديًا.ويعاقب القانون كل من يخالف المادة 6 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بغرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة، خلال فترة المخالفة وفى حالة تعذر حساب إجمالي الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه.