تحرير 102 محضر حرق قش أرز في عدة مراكز بالشرقية
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
قال الدكتور مجدي الحصري، رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة بالشرقية والإسماعيلية، إن غرفة العمليات الفرعية التابعة لوزارة البيئة، قامت بالتنسيق مع مديرية الزراعة والحماية المدنية لمعاينة وفتح 75 موقعا لتجميع قش الأرز مطابق لاشتراطات الحماية المدنية بمراكز ومدن المحافظة، فضلاً عن تأجير عدد من المعدات «مكبس - جرار- لمامة - فرامة» والمملوكة لوزارة البيئة لمتعهدي جمع المخلفات الزراعية، وذلك بإيجار رمزي دعمًا من وزارة البيئة، منوها أنه تم تجميع نحو 60 ألف طن قش أرز للاستفادة منها حتى الآن.
كما أوضح «الحصري»، أن فريق عمل غرفة عمليات جهاز شؤون البيئة قام بتحرير 102 محضر لمزارعين قاموا بحرق مخلفات زراعية بنطاق بمراكز (أبو حماد - بلبيس - كفر صقر - أولاد صقر - الزقازيق)، طبقاً لنص المادة رقم 20 من قانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020، حيث يحظر الحرق المكشوف للمخلفات وذلك لما ينتج عنه من انبعاثات ضارة بالبيئة بالمخالفة للمعايير والاشتراطات البيئية الواردة بقانون تنظيم إدارة المخالفات، وكذا نص المادة رقم 70 من القانون المذكور تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أحكام المادة 20 من هذا القانون.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشرقية البيئة حرق قش الأرز الزراعة
إقرأ أيضاً:
القانون يعاقب بالحبس حال تعريض حياة الآخرين للخطر.. (تفاصيل)
حدد القانون عقوبات صارمة لمن يعرّض حياة أو سلامة الآخرين للخطر، فقد نصت المادة ٣٧٥ مكرر من قانون العقوبات، على معاقبة كل من استعرض القوة أو هدد بالعنف أو استخدمه، سواء بنفسه أو من خلال شخص آخر، ضد المجني عليه أو زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بالحبس لمدة لا تقل عن سنة.
وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام.
أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.
وتصبح العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز ٥ سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو ك أو ية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ١٨ سنة ميلادية كاملة.
بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة ٣٧٥ مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (٢٣٤) من قانون العقوبات.
ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.