تأجيل محاكمة المتهم بإنهاء حياة طفل ديمشلت بالدقهلية لجلسة الاثنين
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
قررت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات المنصورة تأجيل محاكمة المتهم في القضية رقم 11919 لسنة 2023 جنايات مركز دكرنس والمقيدة برقم 1390 لسنة 2023 كلي شمال المنصورة والمتهم فيها بالتخلص من سائق توكتوك بغرض السرقة، وإلقاء جثته في مصرف مائي، وذلك بقرية ديمشلت التابعة لمركز دكرنس إلى جلسة بعد غد 16 أكتوبر للمرافعة.
صدر القرار برئاسة المستشار السعودى يوسف الشربينى وعضوية المستشارين عيد الله عبد الله مطاوع و محمد منسى عبد الرحمن والسيد عبده منصور وأمانة سر محمود السيد محمود والسيد مصطفى رجب .
وكانت الجلسة قد شهدت سماع مرافعة المدعي بالحق المدني فيما حضر محام جديد موكل عن الجاني وطلب من المحكمة التأجيل للاطلاع على الأوراق وتقرر تأجيل المحاكمة للمرافعة.
وكان المستشار محمد هاشم، المحامي العام لنيابة شمال المنصورة الكلية، أحال المتهم إبراهيم.م م ، 34 عاما عامل عادي، ومقيم قرية ديمشلت مركز دكرنس، للمحاكمة الجنائية محبوسًا، لأنه في يوم 30/4/2023 قتل المجني عليه الطفل إبراهيم نادر السيد يونس من غير سبق إصرار أو ترصد، بأن ضربه على رأسه بأداة حديدة ثلاث ضربات قاصدًا إزهاق روحه، فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
كما اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى، وهي أنه في ذات الزمان والمكان سرق المنقولات الدراجة البخارية والهاتف الجوال المبينة وصفًا وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه بالطريق العام، وذلك حال استقلال المجني عليك الدراجة البخارية قيادته، وما أن أتم جريمته تمكن بتلك الوسيلة من إتمام جريمته من الاستيلاء على المسروقات على النحو المبين بالتحقيقات، .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصفة التشريحية تقرير الصفة التشريحية للمحاكمة الجنائية محمود السيد محمود محكمة جنايات المنصورة جنايات المنصورة قتل المجني عليه
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة 57 متهما بقضية اللجان النوعية للإخوان لجلسة 9 ديسمبر
قررت الدائرة الثالثة إرهاب، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، تأجيل محاكمة 57 متهما، بقضية إعادة هيكل اللجان النوعية للإخوان والانضمام لجماعة إرهابية، والتحريض ضد مؤسسات الدولة، لجلسة 9 ديسمبر، لاستكمال المرافعة.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر.
ووجهت النيابة للمتهمين بالقضية، اتهامات الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
وأسندت النيابة إليهم عدة جرائم، منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية فى البلاد، بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية.