ضبط شخصين لاتهامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين بالجيزة
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
نجحت جهود أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات ما تبلغ إلى الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من قبل أحد المواطنين، المقيم بالقاهرة، الذي تعرض للنصب والاحتيال على يدي شخصين واستولوا على أمواله بزعم قدرتهما على توفير فرصة عمل لنجليه في إحدى الجهات الحكومية عبر زعمهما بوجود علاقات مع العديد من المسئولين في بعض الجهات الحكومية، وهو الأمر الذي تبين عكس الحقيقة.
باستناد إلى نتائج التحريات والمعلومات المجموعة، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين آخرين، لديهما سجلات جنائية، وهما مقيمين بالجيزة. وبعد تنفيذ الإجراءات القانونية المناسبة، تم القبض على هؤلاء الأفراد واعترفوا بارتكاب الجريمة وممارستهما نشاطًا إجراميًا في مجال النصب والاحتيال على المواطنين، وفقًا للمعلومات المشار إليها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجهات الحكومية وزارة الداخلية الأموال العامة جهود مكافحة جرائم الجريمة استيلاء النصب فرصة عمل جرائم الأموال العامة النصب والاحتيال مكافحة جرائم الأموال العامة النصب والاحتيال على المواطنين مكافحة جرائم
إقرأ أيضاً:
جرائم غسيل الأموال.. حالة وحيدة يعفى فيها المتهم من العقوبات المقررة
جرائم غسيل الأموال.. إحدى أبرز الجرائم التي انتشرت على الساحة بشكل كبير خلال الفترة الماضية، وأقر قانون مكافحة غسل الأموال عقوبات مشددة لمواجهة مرتكبيها ومنح إعفاءات للمتهمين حال قيامهم بالإبلاغ عن الجريمة قبل العلم بها.
في هذا الصدد، نصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن “يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون”.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
وأعفى القانون كل من بادر من الجناة بإبلاغ الوحدة أو أى من السلطات المختصة بالجريمة قبل العلم بها، فإذا حصل الإبلاغ بعد العلم بالجريمة تعين للإعفاء أن يكون من شأن الإبلاغ ضبط باقى الجناة أو الأموال محل الجريمة.
ويعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة 2 من هذا القانون.
ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الأموال المضبوطة أو بغرامة إضافية تعادل قيمتها حال تعذر ضبطها أو حال التصرف فيها إلى الغير حسن النية.