عاقبت محكمة جنايات الجيزة، متهمين بقتل قريبهم الثري وبإجماع الأراء بالإعدام ومعاقبة اثنين آخرين بالسجن المشدد 5 سنوات و5 آخرين بالحبس مع الشغل 3 سنوات، وفي الدعوى المدنية بإلزام المتهمين جميعًا بالتضامن فيما بينهم بأن يؤدوا للمدعيين بالحقوق المدنية مبلغ 100 ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت ومصادرة الدراجة النارية والعقود المزورة والأدوات المضبوطة.


 

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين "ع .ر"، "م .ر"، "م .م"، "س. م"، "أ .ع"، " ع .م"، "م .م"، "أ .س"، "ع .س"،  بدائرة مركز الصف بمحافظة الجيزة بقتل "أحمد .م"، عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا لعزم على قتله وأعدوا لهذا الغرض أداتين "عصا خشبية ، حبل" مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص بعد أن وسوس لهم شيطانهم جرمهم فاتحدت إرادتهم على إنفاذه واضعين مخططًا محكمًا حلقاته موزعين الأدوار فيما بينهم بأن دلف الأول والثاني إلى مسكن المجني عليه فاستضافهما وأمن لهما وما أن ظفرا به حتى كال له المتهم الثاني عدة ضربات بالعصا الخشبية على رأسه فسقط أرضا ثم قام المتهم الأول بتطويق عنقه بحبل وخنقه خنقًا شديدًا قاصدين من ذلك إزهاق روحه فأحدثا إصابته التي أودت بحياته حال تواجد المتهم الثالث على مسرح الجريمة للشد من أزرهما ومراقبة المكانثم تعاون ثلاثتهم في وضع الجثة بجوال وإثقاله بحجرين بعد ربطه بالحبل وتوجهوا إلى مجرى مائي وألقوا بجثة المجني عليه فيه.
 

وأضافت التحقيقات أن تلك الجناية سبقتها جناية أخرى هي أنهم فذي ذات الزمان والمكان أكرهوا المجني عليه بالقوة على وضع بصمته على عقود بيك الأراضي والممتلكات الخاصة به رغمًا عنه ثم قام بخنقه بالحبل حتى فارق الحياة حال وجود المتهم الثالث بمركبته على مسرح الواقعة للشد من أزرهما ومراقبة المكان.
 

وأكدت التحقيقات قيام المتهمين بسرقة المنقولات والمبلغ المالي المملوك للمجني عليه ليلا حال حملهم لأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص وأتلفوا عمدًا الهواتف النقالة والمنقولات "المفروشات الملطخة بالدماء" المملوكة للمجني عليه بأن أضرموا بها النيران لإخفاء أدلة جريمتهم وللحيلولة دون اكتشاف أمرهم وتعقب أثرهم وقد ترتب على ذلك ضرر مالي.
 

وأوضحت التحقيقات اشتراك المتهم الرابع مع المتهمين من الأول إلى الثالث بطريقي الاتفاق والتحريض في ارتكاب الجريمة بأن حرض المتهمين الأول والثاني على ارتكابها واتفق معهما على خطة تنفيذها فوقعت هذه الجريمة بناءًا على ذلك الاتفاق وهذا التحريض.
 

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين الثاني ومن الخامس وحتى التاسع زوروا في محررات عرفية "عقود بيع منسوبة للمجني عليه" واستعملها المتهمون الخامس والسادس والثامن.. وتقدم المتهمون بالطعن على تلك الأحكام الصادرة سالفة الذكر وتم رفض الطعن وتأييدها.  
 

نصت الفقرة الثانية، من المادة 2344 من قانون العقوبات، على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد)، بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.


وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات، بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.
 

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة، وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.

كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصاً ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجانى عقوبة القتل غير العمدى، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضى إلى عاهة مستديمة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: السجن المشدد النيابة العامة عقوبة القتل قانون العقوبات محكمة جنايات الجيزة محكمة جنايات مركز الصف جنایة القتل جنایة أخرى هذا الظرف

إقرأ أيضاً:

إحالة أوراق المتهم بقضية «خلية داعش قنا» للمفتي.. والحكم بجلسة 27 مايو

قضت الدائرة الثانية إرهاب، والمنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم الاثنين، بإحالة أوراق أحد المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ «خلية داعش قنا» الإرهابية، لفضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت جلسة 27 مايو المقبل للنطق بالحكم.

وكشف أمر الإحالة، أن المتهمين انضموا لجماعة «إرهابية» أسست على خلاف القانون وأحكام الدستور الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي مع علمه بأغراضها.

اقرأ أيضاًتأجيل 3 محاكمات في جنايات بنها بتهم القتل العمد والشروع في القتل

11 يونيو.. الحكم على المتهم باغتيال اللواء نبيل فراج بعد إحالته للمفتي

مقالات مشابهة

  • سجن مشدد وغرامة 500 ألف جنيه.. عقوبات تهريب المهاجرين بالقانون
  • أتهام طبيب رعاية تلطيفية في برلين بقتل 15 مريضًا
  • تنفيذ حُكم القتل تعزيرًا بجانيين لتهريب الهيروين إلى المملكة
  • وزير الخارجية الإيراني: حقنا في التخصيب النووي غير قابل للتفاوض
  • عاجل| وزير الخارجية الإيراني: حقنا في تخصيب اليورانيوم أمر حقيقي ومقبول وغير قابل للتفاوض
  • رانيا يوسف توجّه رسالة لأسرة مسلسل «نص الشعب اسمه محمد».. وهذا رد الجمهور |صور
  • بعد فشل حملتها في اليمن.. البنتاجون يهدد بـ”القتل المباشر” للمدنيين
  • تنفيذ حُكم القتل تعزيرًا بـ3 مقيمين لتهريبهم الهيروين إلى المملكة
  • محافظ الغربية يهنئ بطل العالم محمود السيد لحصوله على الذهبية في سيف المبارزة
  • إحالة أوراق المتهم بقضية «خلية داعش قنا» للمفتي.. والحكم بجلسة 27 مايو