عاقبت محكمة جنايات الجيزة، متهمين بقتل قريبهم الثري وبإجماع الأراء بالإعدام ومعاقبة اثنين آخرين بالسجن المشدد 5 سنوات و5 آخرين بالحبس مع الشغل 3 سنوات، وفي الدعوى المدنية بإلزام المتهمين جميعًا بالتضامن فيما بينهم بأن يؤدوا للمدعيين بالحقوق المدنية مبلغ 100 ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت ومصادرة الدراجة النارية والعقود المزورة والأدوات المضبوطة.


 

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين "ع .ر"، "م .ر"، "م .م"، "س. م"، "أ .ع"، " ع .م"، "م .م"، "أ .س"، "ع .س"،  بدائرة مركز الصف بمحافظة الجيزة بقتل "أحمد .م"، عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا لعزم على قتله وأعدوا لهذا الغرض أداتين "عصا خشبية ، حبل" مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص بعد أن وسوس لهم شيطانهم جرمهم فاتحدت إرادتهم على إنفاذه واضعين مخططًا محكمًا حلقاته موزعين الأدوار فيما بينهم بأن دلف الأول والثاني إلى مسكن المجني عليه فاستضافهما وأمن لهما وما أن ظفرا به حتى كال له المتهم الثاني عدة ضربات بالعصا الخشبية على رأسه فسقط أرضا ثم قام المتهم الأول بتطويق عنقه بحبل وخنقه خنقًا شديدًا قاصدين من ذلك إزهاق روحه فأحدثا إصابته التي أودت بحياته حال تواجد المتهم الثالث على مسرح الجريمة للشد من أزرهما ومراقبة المكانثم تعاون ثلاثتهم في وضع الجثة بجوال وإثقاله بحجرين بعد ربطه بالحبل وتوجهوا إلى مجرى مائي وألقوا بجثة المجني عليه فيه.
 

وأضافت التحقيقات أن تلك الجناية سبقتها جناية أخرى هي أنهم فذي ذات الزمان والمكان أكرهوا المجني عليه بالقوة على وضع بصمته على عقود بيك الأراضي والممتلكات الخاصة به رغمًا عنه ثم قام بخنقه بالحبل حتى فارق الحياة حال وجود المتهم الثالث بمركبته على مسرح الواقعة للشد من أزرهما ومراقبة المكان.
 

وأكدت التحقيقات قيام المتهمين بسرقة المنقولات والمبلغ المالي المملوك للمجني عليه ليلا حال حملهم لأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص وأتلفوا عمدًا الهواتف النقالة والمنقولات "المفروشات الملطخة بالدماء" المملوكة للمجني عليه بأن أضرموا بها النيران لإخفاء أدلة جريمتهم وللحيلولة دون اكتشاف أمرهم وتعقب أثرهم وقد ترتب على ذلك ضرر مالي.
 

وأوضحت التحقيقات اشتراك المتهم الرابع مع المتهمين من الأول إلى الثالث بطريقي الاتفاق والتحريض في ارتكاب الجريمة بأن حرض المتهمين الأول والثاني على ارتكابها واتفق معهما على خطة تنفيذها فوقعت هذه الجريمة بناءًا على ذلك الاتفاق وهذا التحريض.
 

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين الثاني ومن الخامس وحتى التاسع زوروا في محررات عرفية "عقود بيع منسوبة للمجني عليه" واستعملها المتهمون الخامس والسادس والثامن.. وتقدم المتهمون بالطعن على تلك الأحكام الصادرة سالفة الذكر وتم رفض الطعن وتأييدها.  
 

نصت الفقرة الثانية، من المادة 2344 من قانون العقوبات، على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد)، بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.


وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات، بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.
 

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة، وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.

كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصاً ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجانى عقوبة القتل غير العمدى، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضى إلى عاهة مستديمة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: السجن المشدد النيابة العامة عقوبة القتل قانون العقوبات محكمة جنايات الجيزة محكمة جنايات مركز الصف جنایة القتل جنایة أخرى هذا الظرف

إقرأ أيضاً:

الثلاثاء المقبل .. أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل طفل شبرا الخيمة

تنظر محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، الثلاثاء 2 يوليو المقبل،أولى جلسات نظر قضية  واقعة طفل شبرا الخيمة أمام هيئة المحكمة. 

الثلاثاء المقبل .. أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل طفل شبرا الخيمة 


وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 9800 لسنة 2024 جنايات قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 1287 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، أن المتهمين "طارق أ ع"، 19 سنة، عامل بمقهي، ومقيم شارع الجامع من شارع أحمد عرابي بشبرا الخيمة، و"علي الدين م ع"، 15 سنة، طالب، مقيم بدولة الكويت، لأنهما في يوم 15 / 4 / 2024 بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، حال كون المتهم الثاني طفلا جاورت سنه خمس عشرة سنة ولم يبلغ الثامنة عشر عامًا ميلاديا.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهم الأول  قتل عمدا مع سبق الإصرار المجني عليه أحمد محمد سعد محمد، فبتحريض ومساعدة من المتهم الثاني واتفاق معه على قتله مقابل 5 ملايين جنيه، بيت النية وعقد العزم على ارتكاب جرمه، وأعد لذلك الغرض عدته "عقاقير طبية حزام من الجلد"، وتوجه إلى حيث أيقن وجوده بمقهى معلوم لديه سلفًا، واستدرجه غدرًا إلى بيته، وما أن ظفر به حتى سقاه شرابًا يحوي تلك العقاقير، فلما غاب عن وعيه، خنقه بحزامه جاثمًا فوقه قاصدأ قتله، ولم يتركه إلا جثة هامدة، فأحدث به الإصابات الموصوفة والمبينة بتقرير الصفة التشريحية - المرفق بالأوراق - والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة، أنه اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى تقدمتها، هي أنه في ذات الزمان والمكان خطف بالتحيل الطفل المجني عليه سالف البيان، بأن توجه إلى مكان وجوده، وأوهمه بتقديم الهدية له بمسكنه، فلما أمن له، اقتاده حيلة إلى المسكن مبعدًا إياه عن أعين الرقباء على النحو المبين بالتحقيقات، وهو الأمر المعاقب عليه بالمادة (290 / 1، 3 ) من قانون العقوبات.
أما المتهم الثاني، اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة محل البند أولا من الاتهام السابق، بأن حرضه واتفق معه على خطف الطفل المجني عليه وقتله مقابل المبلغ المالي المبين سلفًا، تحايلًا إلى مسكنه واتفق معه على قتله وساعده على ذلك بأن أمده ببيانات العقاقير الطبية التي استخدمها في جرمه، وقد وقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق والتحريض وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.

محاكمة 3 أشقاء لاتهامهم بالشروع في قتل شخص بالقناطر الخيرية 

كما تنظر محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية، يوم الثلاثاء ، محاكمة 3 أشقاء، لاتهامهم بالشروع في قتل شخص باستخدام أسلحة بيضاء بسبب خلافات سابقة، وتسببوا في عاهة مستديمة للمجني عليه، بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية،وذلك  للنطق بالحكم.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 16271 لسنة 2023 جنح مركز القناطر الخيرية، والمقيدة برقم 4529 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، أن المتهمين "محمد س م"، وشقيقه "محمود س م"، وشقيقتهم "هناء س م"، لأنهم في يوم 24 / 6 / 2023، بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، شرعوا في قتل المجني عليه عبد الرحمن محمد سميح إبراهيم عشري عمدا مع سبق الإصرار والترصد.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على قتله مستعينين بأخرين مجهولين، وأعدوا لهذا الغرض - الأسلحة البيضاء موضوع الوصف التالي، وتوجهوا إلى حيثوا أيقنوا تواجده وما أن ظفرا به حتى قام الثاني بالإمساك به و باغته الأول بإكالته بسلاح أبيض "مطواة" عده ضربات ومساعدة الثالثة بمنع العامة من التدخل قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة وقد خاب أثر جريمتهما لسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو مداركة المجني عليه بالعلاج.

واستطرد أمر الإحالة، أن المتهمين حازوا وأحرزوا سلاح أبيض "مطواة" دون مسوغ قانوني، كما حازوا وأحرزوا أدوات "عصي - سنجة" مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة الحرفية أو المهنية.

تجديد حبس المتهمين  بالنصب على المواطنين بشبرا الخيمة

كما جدد قاضي المعارضات  بالقليوبية ،حبس  صاحب شركة ومديرة الشركة وعاطل لقيامهم بالنصب على المواطنين بشبرا الخيمة بحجة تسفيرهم على إحدى الدول إلا أنهم لم يفوا بوعودهم أو رد المبالغ لهم وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق، والتي أمرت بحبس المتهمين 15 يومًا  علي ذمة التحقيقات .

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية يفيد تلقى مأمور قسم ثاني شبرا الخيمة بلاغًا من مجموعة من الأشخاص مقيمين بدائرة القسم يفيد قيام صاحب شركة ومديرة الشركة وعاطل بالنصب عليهم والتحصل منهم على مبالغ مالية نظير تسفيرهم لإحدى الدول إلا أنهم لم يفوا بذلك أو رد المبالغ المالية لهم

وتوصلت التحريات إلى أن المتهمين 3 أشخاص يديرون شركة بدون ترخيص لتسفير العمالة للخارج وإلى العديد من الدول.

وعقب تقنين الإجراءات تم مداهمة الشركة وضبط المتهمين الثلاثة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة وتولت النيابة التحقيق فقررت حبس المتهمين.  

مقالات مشابهة

  • ننشر صورة ضحية القتل على يد 3 أشخاص بدار السلام
  • الثلاثاء المقبل .. أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل طفل شبرا الخيمة
  • مابين المشدد والبراءة.. الحكم علي المتهمين بخطف نجل وزير الصحة الأسبق
  • ما بين المشدد والبراءة.. الحكم على المتهمين بخطف نجل وزير الصحة الأسبق
  • دهس المجني عليه عمدًا.. تنفيذ حكم القتل قصاصًا بأحد الجناة في منطقة الرياض
  • أول صورة لسائق التوك توك ضحية القتل والسرقة بسنورس في الفيوم
  • أول صورة لسائق التوك توك ضحيه القتل في الفيوم
  • اليوم.. محاكمة 10 متهمين في قضية خطف نجل وزير الصحة الأسبق
  • اليوم.. محاكمة 10 متهمين بخطف نجل وزير الصحة الأسبق
  • د. عنتر حسن: من حقنا أن نحلم