دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلن التلفزيون الأردني في غزة، السبت، أن المستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة، يواجه ظروفاً صعبة في استمرار عمله وتقديم خدماته بسبب نقص الإمدادات والقصف الإسرائيلي.

وذكر مراسل التلفزيون الأردني في غزة، في بيان نقلته صفحة التلفزيون الرسمية على فيسبوك، أن "المستشفى الميداني الأردني (غزة/ 76) يواجه ظروفاً صعبة في استمرار عمله وتقديم خدماته".

وأضاف البيان أن "المستشفى الميداني الأردني غير قادر على تقديم خدماته مواصلة عمله بسبب نقص الإمدادات".

ومن جانبه، أفاد مراسل قناة "المملكة" التلفزيونية الأردنية، السبت، أن "المستشفى الميداني الأردني في غزة خرج عن الخدمة بشكل تام بسبب القصف الإسرائيلي على المناطق المحيطة به".

واعتبر المراسل أن المستشفى الأردني "هو المستشفى العربي الوحيد الذي يعمل في قطاع غزة، ولم تتوقف خدماته منذ تأسيسه بتوجيهات ملكية في عام 2009".

وأضاف المراسل في مقطع فيديو نشرته المملكة على حسابها الرسمي عبر منصة "إكس"، تويتر سابقا: "نحن نتحدث عن أن كميات الوقود المخصصة لتشغيل المستشفيات بما فيها المستشفى الأردني قليلة، مما تسبب في إعاقة كبيرة في عمله".

وأكد أن المستشفى الأردني "كان له دور كبير في الفترة الماضية، وكان يستقبل يوميا أكثر من 1000 مراجع ويقدم الخدمات الطبية دون توقف، ويطاله الآن ما يطال القطاع والأوضاع التي يعمل فيها صعبة".

وختم مراسل قناة "المملكة" قائلا إن "المستشفى الأردني خارج الخدمة بشكل تام، لأن القصف الإسرائيلي يؤدي إلى تدمير الطرق التي تصل إلى المستشفى".

إسرائيلالأردنالجيش الإسرائيليقطاع غزةنشر السبت، 14 أكتوبر / تشرين الأول 2023تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتكوبونز CNN بالعربيةCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2023 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.

المصدر: CNN Arabic

كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي قطاع غزة الأردنی فی غزة

إقرأ أيضاً:

4 إجراءات لامتناع صاحب العمل عن تمكين العامل من عمله

أبوظبي: عبدالرحمن سعيد
حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين 4 إجراءات متخذة في حال امتناع صاحب العمل عن تمكين العامل من أداء عمله، هي: أن يكون صاحب العمل مُلزَماً بسداد أجره المتفق عليه، وإذا كان الامتناع عن تمكين العامل من أداء عمله لظروف خارجة عن إرادة صاحب العمل يقوم صاحب العمل بإبلاغ العامل بذلك مع ضمان سداد أجره، وإذا أراد العامل ترك العمل فعليه إخطار صاحب العمل بذلك، وفي جميع الأحوال يجوز للعامل التقدم بشكوى عمالية وفق الأنظمة القانونية المعمول بها، وللوزارة عند تقديم الشكوى التواصل مع صاحب العمل ومنحه مهلة لتمكين العامل من أداء عمله، وفي حال عدم استجابته فللوزارة إلغاء تصريح عمل العامل والسماح له بالانتقال لمنشأة أخرى مع عدم المساس بحقوقه لدى صاحب العمل.
وأكدت الوزارة حق العامل في الحصول على أجره في موعده المقرر ومقداره المتفق عليه طالما يؤدي عمله ويفي بالتزاماته المنصوص عليها قانوناً، مشيرة إلى أن هناك حالات محدودة يمكن بموجبها اقتطاع أو خصم أيّ مبلغ من أجر العامل وهذه الحالات هي: استرداد القروض التي منحت إلى العامل، ضمن الحد الأقصى لنسبة الاستقطاع الشهري من أجر العامل المنصوص عليها في هذه المادة، بعد موافقة العامل الخطية، وبدون أيّ فوائد، استرداد المبالغ التي دفعت إلى العامل زيادة على حقه، بشرط ألا يزيد ما يتم اقتطاعه على نسبة (20%) (عشرين في المئة) من الأجر، المبالغ التي يتم استقطاعها لغايات احتساب الاشتراك في مكافآت ومعاشات التقاعد والتأمينات، وفق التشريعات النافذة في الدولة.
وبينت أن الحالات التي يمكن بموجبها اقتطاع أو خصم أيّ مبلغ من أجر العامل تتضمن: اشتراكات العامل في صندوق الادخار في المنشأة أو القروض المستحقة للصندوق، الموافق عليها من قبل الوزارة، وأقساط أيّ مشروع اجتماعي أو أيّ مزايا أو خدمات أخرى يقدمها صاحب العمل وتوافق عليها الوزارة، شريطة موافقة العامل الكتابية على الاشتراك في المشروع، المبالغ التي تُخصم من العامل بسبب المخالفات التي يرتكبها وفق لائحة الجزاءات المعمول بها في المنشأة والمعتمدة من الوزارة، وبما لا يزيد على (5%) (خمسة في المئة) من الأجر.
وذكرت الوزارة أن حالات الاقتطاع كذلك تشمل الديون المستحقة تنفيذاً لحكم قضائي، وبما لا يزيد على ربع الأجر المستحق للعامل، فيما عدا دين النفقة المحكوم بها حيث يجوز اقتطاع أكثر من ربع الأجر، وإذا تعددت الديون توزع المبالغ المطلوب استيفاؤها حسب مراتب الامتياز، المبالغ اللازمة لإصلاح ما ألحقه العامل من ضرر، نتيجة خطأ منه أو مخالفته تعليمات صاحب العمل، أدى إلى إتلاف أو تدمير أو فقدان أدوات أو آلات أو منتجات أو مواد مملوكة لصاحب العمل، على ألا يزيد ما يتم اقتطاعه على أجر (5) (خمسة) أيام في الشهر، ولا يجوز اقتطاع مبلغ أكثر من ذلك إلا بناءً على موافقة المحكمة المختصة، إذا تعددت الأسباب الموجبة للاقتطاع أو الخصم من الأجر، فلا يجوز في جميع الأحوال أن تزيد نسبة الاستقطاع و/أو الخصم على (50%) (خمسين في المئة) من الأجر.

مقالات مشابهة

  • الشئون النيابية تختتم البرنامج الميداني لمتدربات الأكاديمية الوطنية
  • رابطة العالم الإسلامي تدين القصف الإسرائيلي على مناطق عدة في سوريا
  • وزير الثقافة والإعلام والسفير الإيراني يتفقدان التلفزيون القومي ويتفقان على تفعيل اتفاقيات التعاون الاعلامي
  • الصدر يستنكر القصف الإسرائيلي لسوريا ويطالب الشرع بالابتعاد عن الطائفية ورد العدوان
  • «أونروا» تحذر من تفاقم معاناة الأطفال وتدهور الأوضاع المعيشية.. وفاة 6 «رُضع» بسبب البرد ونقص الإمدادات في غزة
  • أطباء بلا حدود السودان: نعلن توقف جميع الأنشطة الطيبة والمستشفى الميداني بمخيم زمزم
  •  13 قتيلًا ومئات المصابين بسبب القصف والانفلات الأمني جنوبي العاصمة السودانية
  • 4 إجراءات لامتناع صاحب العمل عن تمكين العامل من عمله
  • فقد حياته بسبب مساعدة الغلابة.. تفاصيل مقتـ.ـل تاجر دواجن بالقليوبية
  • مستشفى سوق السبت خارج الخدمة بحسب سؤال برلمانية إلى وزير الصحة