صحيفة الخليج:
2024-11-22@15:17:31 GMT

متهم يستولي على 28 ألف درهم بحجة إصدار تأشيرات

تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT

متهم يستولي على 28 ألف درهم بحجة إصدار تأشيرات

أبوظبي:عبد الرحمن سعيد
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام شخص دفع مبلغ 33 ألفاً و600 درهم، إلى شخص آخر، حيث توصل إلى الاستيلاء على مبلغ 28 ألفاً و600 درهم، بوسائل احتيالية بأن ادعى أنه سيقوم باستصدار عدد من التأشيرات لأقاربه، وبعدما اكتشف المدعي خداعه قام بالإبلاغ جزائياً ضده فتم تحريك الدعوى من النيابة العامة وتمت إدانته.


وفي التفاصيل، أقام شخص «المدعي» دعوى قضائية في مواجهة شخص آخر «المدعي عليه» طالبه في ختامها بأن يؤدي له مبلغاً وقدره 28 ألفاً و600 درهم، بالإضافة إلى التعويض المادي والمعنوي بقيمة 22 ألف درهم والفائدة بواقع 5% من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام وإلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل.
وقال الشخص المدعي سنداً لدعواه إن المدعى عليه توصل إلى الاستيلاء على مبلغ 28 ألف و600 درهم، منه بوسائل احتيالية بأن ادعى أنه سيقوم باستصدار عدد من التأشيرات لأقارب المدعي وبعدما اكتشف المدعي خداع المدعى عليه له قام بالإبلاغ جزائياً ضده فتم تحريك الدعوى من النيابة العامة وتمت إدانته وقد ألحق خطأ المدعى عليه بالمدعي أضراراً مادية وأدبية مما حدا به إلى إقامة دعواه الماثلة.
وأوضحت المحكمة أنه عن طلب المدعي إلزام المدعى عليه بأن يرد له المبلغ المستولى عليه وقدره 28 ألفاً و600 درهم، أنه من المقرر وفقاً للمادة 318 من قانون المعاملات المدنية أنه لا يسوغ لأحد أن يأخذ مال غيره بلا سبب شرعي فإن أخذه فعليه رده، كما أنه من المقرر وفقاً للمادة 324 من ذات القانون أن (من قبض شيئاً بغير حق وجب عليه رده على صاحبه مع ما جناه من مكاسب أو منافع وللقاضي أن يعوض صاحب الحق لقاء ما قصر القابض في جنيه) فلما كان ذلك وكان الثابت من الأحكام الجزائية آنفة الذكر أن المدعى عليه استولى على المبلغ المطالب به، المملوك للمدعي وكان المدعى عليه لم يمثل بالرغم من إعلانه ليدفع بأي دفع او دفاع في الدعوى قدراً أو موضوعاً ومن ثم تقضي المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يرد للمدعي هذا المبلغ.
وبينت أن الثابت وفقاً لما سبق الإشارة إليه أن المدعى عليه استولى على المبلغ آنف الذكر من المدعي، وقد نتج عنه أضراراً مادية تمثلت في حرمان المدعي من الاستفادة من المبلغ المستولى عليه وما ترتب على ذلك من فوات الكسب عليه وعدم انتفاعه بالمبلغ في أوجه الحياة الأخرى، بالإضافة إلى ما لحقه من أضرار معنوية وأدبية تمثلت فيما أصابه في شعوره من حزن وأسى مما ترى المحكمة أن تعويض المدعي عن كافة الأضرار المادية والأدبية كافياً في مبلغ 5000 درهم وبه تقضي المحكمة.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات أبوظبي المدعى علیه

إقرأ أيضاً:

هل تنفع «التسوية الودية».. بأن تكون حلاً متوازناً لتراكمات السداد

العين - سارة البلوشي:
يواجهه الكثير من الأشخاص تراكمات سداد وتأجيلات للقروض لمده ستة شهور وبعد ذلك تأخرهم في بدء دفع الدفعات لظروف ما، ويتحول ذلك لفتح ملف تنفيذي لعدم سداد قيمة المبلغ المحكوم به.
المحامي منصور عبد القادر، قال: بصفة عامة الإجراء الذي يجب اتخاذه، إذا لم يكن هنالك منازعة حول أحقية الدائن في المبلغ، اللجوء أولاً إلى التسوية الودية مع الدائن للوصول إلى اتفاق مرضٍ للطرفين يوفران فيه الجهد والزمن والمصروفات الإضافية، وإذا لم يتم الاتفاق يمكن للمدين تقديم طلب إلى قاضي التنفيذ لتقسيط المبلغ بسداد ربع مبلغ التنفيذ مع تقديم خطة سداد مناسبة والالتزام بها، نشدد على الالتزام بها حتى لا يكون عرضة إلى إلغاء خطة السداد وإلزامه كامل المبلغ دفعة واحدة.
وأضاف: لكن لا بد من القول: إن الإجراء يختلف حسب أحوال المنفذ ضده ومدى مقدرته وما يملكه من أموال ومركبات ورخص وعقارات وأسهم وحسب مبلغ التنفيذ وعما إذا كان ناشئاً عن دين نفقة أو قضية عمالية أو تسهيلات بنكية أو خلافه.
وأوضح، أن تهدف إجراءات التنفيذ إلى إجبار المدين على السداد والذي تسبقه إجراءات يتم فيها التحري عن أموال وممتلكات المدين ليتم التنفيذ عليها أولاً سواء كانت حسابات بنكية أو مركبات أو عقارات...الخ.
وقال: لا ينصح للمنفذ ضده سواء كان شخصاً طبيعياً أو ممثلاً للشخص الاعتباري الخاص بإخفاء أمواله أو تهريبها وإلا تم ضبطه وإحضاره أو حبسه بسبب ما فعله لتفادي التنفيذ عليها وإجباره على السداد.
هذا بغض النظر عن تقديم منازعة حول السند التنفيذي نفسه في الأحوال التي تتطلب ذلك. فيمكن أن يقدم إشكال في التنفيذ، أو استئناف للحكم إذا لم يكن قد تم إعلان المنفذ ضده في الدعوى إعلاناً صحيحاً، أو كان الدين عبارة تسهيلات وقروض مصرفية حتى يتم قصر التنفيذ على الضمانات المقدمة للبنك أو المصرف.
في حالة ما إذا كان السند التنفيذي الذي بموجبه تم قيد الملف التنفيذي متعلقاً بنفقة محضونين أو أجر حضانة أو أجرة مسكن أو نفقات وأجر الخادمة فالمنفذ ضده الحق في أن يتقدم لقاضي التنفيذ بطلب لوقف تنفيذ تلك النفقات والأجور إذا كان المحضون قد التحق بعمل يتكسب منه أو أنهى دراسته أو أن البنت المحضونة قد تزوجت.
وفي الختام قال منصور: إننا ننصح بالتوازن في التعامل والمعاملات حسب مقدرة الشخص في الوفاء بالتزاماته وعدم اللجوء إلى ما يؤدي إلى اتخاذ أحكام وقرارات في مواجهته، حتى يتفادى إجراءات التنفيذ التي من الممكن أن تؤدي إلى ضبطه وإحضاره أو حبسه أو بيع ما يملك، سواء كانت عقارات أو مركبات أورخص مع ما يترتب عليها من مشقة التقاضي وزيادة المصروفات والرسوم القضائية.

مقالات مشابهة

  • يطلب 400 ألف درهم تعويضاً لسقوط جسم معدني فوقه
  • فعاليات ووقفات نسائية بحجة إحياءً للذكرى السنوية للشهيد
  • الغرف السياحية: تخصيص 26 ألف من تأشيرات الحج السياحي للبرامج الاقتصادية
  • نصاب يستولي من مواطنين على 19 مليون جنيه بالجيزة
  • النيابة العامة بحجة تُفرج عن 113 سجينًا
  • النيابة العامة بحجة تقر الإفراج عن 113 سجينا
  • زيارات لأسر الشهداء في مديرية حيران بحجة
  • تأييد الإعدام للأشقياء الثلاثة.. أعطاهم المجني عليه الفلوس ورفضوا مبادلتها بالمخدرات
  • قانون ذوي الإعاقة.. عقوبات صارمة لمن ينتحل الصفة أو يستولي على الحقوق
  • هل تنفع «التسوية الودية».. بأن تكون حلاً متوازناً لتراكمات السداد