أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم السبت، أبرز القوانين المهمة لتنظيم العملية الانتخابية.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية، جمانة الغلاي إن “المادة 30 يحظر على أي حزب أو جماعة أو تنظيم أو أفراد أو أي جهة كانت، ممارسة أي شكل من أشكال الضغط أو التخويف أو التكفير أو التخوين أو منح مكاسب مادية والوعود بها، وأيضاً يحرم أي حزب أو تنظيم سياسي من المشاركة في الانتخابات واحتساب الأصوات في حال قيامه بغلق المركز الانتخابي بالقوة أو التهديد باستخدام القوى لصالحه”.

وأضافت أن “المادة 31 تضمنت منع استخدام دوائر الدولة ودور العبادة بأي وسيلة كانت لأغراض الدعاية الانتخابية، أما المادة 32، فيحظر على المرشحين القيام بأي دعاية انتخابية تنطوي على خداع الناخبين أو غشهم أو استخدام أسلوب التجريح أو التشهير بالآخرين في الدعاية الانتخابية”.

وبينت أن “المادة 33، يحظر الانفاق على الدعاية الانتخابية من المال العام أو من الموازنة العامة الاتحادية المخصصة للوزارات أو الجهات غير المرتبطة بوزارة، أو من أموال الوقف أو من أموال الدعم الخارجي”، مشيرة إلى أن “المادة 34 لا يجوز لأي مرشح أن يقوم يوم التصويت بتوزيع برامج عمل أو منشورات أو بطاقات أو غيرها من الوثائق بنفسه أو بواسطة غيره ولا يجوز لأي من العاملين من دوائر الدولة أو القطاع العام أو أعضاء السلطات المحلية أن يقوموا يوم التصويت بتوزيع برامج عمل بنفسه أو بواسطة غيره ولا يجوز وضع إعلانات أو توزيع برامج عمل أو منشورات أو بطاقات باسم مرشح غير مسجل في كشف المرشحين”.

وتابعت: “وفي حال ثبوت مساهمة الحزب أو التنظيم السياسي أو الفرد في ارتكاب أي جريمة من الجرائم الانتخابية المنصوص عليها في هذا القانون، تفرض عليهم غرامة مالية مقدارها 50 مليون دينار”، موضحة أن “المادة 37، أولاً يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع ناخب من استعمال حقه ليحمله على التصويت على وجه معين أو الامتناع عن التصويت، خامساً الدخول إلى مقر الانتخاب وهو يحمل سلاحاً نارياً أو آلة جارحة مخالفاً لأحكام هذا القانون، سادساً سب أو قذف أو ضرب لجنة الانتخابات أو أحد أعضائها أثناء عملية الانتخابات، سابعاً العبث بصناديق الاقتراع أو الجداول الانتخابية أو أي وثائق تتعلق بالعملية الانتخابية”.

وأوضحت أن “المادة 38، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مليون دينار ولا تزيد عن خمسة ملايين دينار، كل من استحوذ أو أخفى أو أعدم أو أتلف أو أفسد أو سرق أوراق الاقتراع أو جداول الناخبين أو غير النتيجة بأي طريقة، فبالتالي يسمح لمجلس المفوضين باتخاذ الإجراءات بحرمان الحزب أو التنظيم السياسي أو الفرد المرشح بقائمة منفردة من الأصوات التي حصل عليها في المركز الانتخابي حال حدوث إحدى الجرائم الانتخابية الموصوفة عليها”.

ولفتت إلى أن “المادة 41، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 10 ملايين دينار ولا تزيد عن 25 مليون دينار كل من خالف إحكام المادتين 31 و 32 “.

واختتمت بالقول: إن “مجلس المفوضية له الحق من حرمان الحزب أو التنظيم السياسي أو المرشح الفردي بقائمة منفردة، من الأصوات التي حصل عليها في المركز الانتخابي، في حال اقتراف إحدى الجرائم الانتخابية المنصوص عليها في البنود أولاً وخامساً وسادساً وسابعاً من المادة 73 والمادة 38”.

المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

كلمات دلالية: لا تقل عن علیها فی

إقرأ أيضاً:

شرطة منطقة جازان تقبض على شخصين لترويجهما أقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي

المناطق_واس

قبضت شرطة منطقة جازان على مواطنين لترويجهما أقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.

 

أخبار قد تهمك المملكة تفوز بالإجماع في انتخابات رئاسة شبكة غلوب إي (globe network) العالمية لمكافحة الفساد 26 سبتمبر 2024 - 2:17 مساءً رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد يهنئ القيادة بمناسبة فوز المملكة في انتخابات (رئاسة شبكة غلوب إي) العالمية لمكافحة الفساد 26 سبتمبر 2024 - 1:55 مساءً

 

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط 26 سبتمبر 2024 - 2:30 مساءً شاركها فيسبوك ‫X لينكدإن ماسنجر ماسنجر أقرأ التالي أبرز المواد26 سبتمبر 2024 - 12:20 مساءًصخرة نادرة على المريخ بخطوط «وحشية» أبرز المواد26 سبتمبر 2024 - 8:08 صباحًا«مواد بركانية» غنية بمعادن ثمينة تستخدم في الهواتف وأجهزة التلفزيون أبرز المواد26 سبتمبر 2024 - 7:41 صباحًافك لغز لعبة «فرعونية» من عام 2000 قبل الميلاد أبرز المواد26 سبتمبر 2024 - 2:49 صباحًاواجهة جدة.. سحر طبيعي بمناظر بانورامية أبرز المواد26 سبتمبر 2024 - 1:52 صباحًانصائح لكبار السن للوقاية من الجلطة الدماغية26 سبتمبر 2024 - 12:20 مساءًصخرة نادرة على المريخ بخطوط «وحشية»26 سبتمبر 2024 - 8:08 صباحًا«مواد بركانية» غنية بمعادن ثمينة تستخدم في الهواتف وأجهزة التلفزيون26 سبتمبر 2024 - 7:41 صباحًافك لغز لعبة «فرعونية» من عام 2000 قبل الميلاد26 سبتمبر 2024 - 2:49 صباحًاواجهة جدة.. سحر طبيعي بمناظر بانورامية26 سبتمبر 2024 - 1:52 صباحًانصائح لكبار السن للوقاية من الجلطة الدماغية المملكة تفوز بالإجماع في انتخابات رئاسة شبكة غلوب إي (globe network) العالمية لمكافحة الفساد المملكة تفوز بالإجماع في انتخابات رئاسة شبكة غلوب إي (globe network) العالمية لمكافحة الفساد تابعنا على تويتـــــرTweets by AlMnatiq تابعنا على فيسبوك تابعنا على فيسبوكالأكثر مشاهدة الفوائد الاجتماعية للإسكان التعاوني 4 أغسطس 2022 - 11:10 مساءً بث مباشر مباراة الهلال وريال مدريد بكأس العالم للأندية 11 فبراير 2023 - 1:45 مساءً اليوم.. “حساب المواطن” يبدأ في صرف مستحقات المستفيدين من الدعم لدفعة يناير الجاري 10 يناير 2023 - 8:12 صباحًا جميع الحقوق محفوظة لجوال وصحيفة المناطق © حقوق النشر 2024   |   تطوير سيكيور هوست | مُستضاف بفخر لدى سيكيورهوستفيسبوك‫X‫YouTubeانستقرامواتساب فيسبوك ‫X ماسنجر ماسنجر واتساب تيلقرام زر الذهاب إلى الأعلى إغلاق البحث عن: فيسبوك‫X‫YouTubeانستقرامواتساب إغلاق بحث عن إغلاق بحث عن

مقالات مشابهة

  • 4 خطوات للاستعلام عن المخالفات المرورية.. تعرف عليها
  • دور الانعقاد الخامس.. تعرف على أبرز مشروعات القوانين بالأجندة التشريعية لمجلس النواب
  • 8 عادات يحرص عليها الناجحون في أوقات فراغهم.. تعرف عليها
  • 3 فئات متبقية في حفل أنغام بالمتحف المصري الكبير.. تعرف عليها
  • فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة.. تعرف عليها
  • 3 طرق لسداد حجز شقق الإسكان في المنصورة الجديدة 2024 تعرف عليها
  • تصل للحبس.. تعرف على عقوبة الغش في تحليل المخدرات للموظفين
  • تعرف على غرامة التخلف عن أداء الشهادة أمام المحكمة طبقًا للقانون
  • 6 حقوق يحرم منها المحكوم عليه.. تعرف عليها
  • شرطة منطقة جازان تقبض على شخصين لترويجهما أقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي