خلل يضرب تطبيقي "واتساب" و"فيسبوك"
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
عواصم - الوكالات
أبلغ المئات من المستخدمين حول العالم، السبت، عن خلل يواجههم أثناء استخدام تطبيق التواصل الفوري "واتساب"، وفي وقت لاحق تحدث مستخدمون عن خلل مماثل في "فيسبوك".
وفي وقت لاحق، عاد الموقع للعمل، ولكن لم يعرف بعد سبب العطل الذي ضرب المنصة.
وذكر موقع "Down Detector" المتخصص برصد الانقطاعات التي تشهدها المواقع الإلكترونية والتطبيقات أنه تلقى أكثر من 1800 تقرير من حول العالم، خلال فترة وجيزة، تفيد بأن تطبيق "واتساب" لا يعمل.
ويظهر رسم بياني على الموقع ارتفاع عدد البلاغات عن أعطال في التطبيق من 40 إلى أكثر من 1000 خلال أقل من ساعة.
وعلى منصة "إكس" (تويتر سابقا)، انتشر سريعا وسم (whatsappdown#) الذي تحدث فيه مغردون عن تجاربهم في صعوبة استخدام التطبيق أو انعدام القدرة نهائيا على استخدامه.
وذكر هؤلاء أن الخلل يمتد إلى دول شتى حول العالم.
وفي السياق ذاته، تحدث مستخدمون عن تعذر الوصول إلى منصة "فيسبوك" التي تملكها شركة "ميتا".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
سب فتيات عبر فيسبوك بسبب التريند.. عقوبات رادعة لطالب السويس
شهدت الساعات القليلة الماضية واقعة قيام أحد الأشخاص بالتلفظ بعبارات غير لائقة والإساءة للفتيات بمحافظة السويس.
وكشفت الأجهزة الامنية تفاصيل ملابسات ما تضمنه مقطع فيديو تم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله أحد الأشخاص يقوم بالتلفظ بعبارات غير لائقة والإساءة للفتيات بمحافظة السويس.
بالفحص أمكن تحديد وضبط الشخص المشار إليه ( طالب – مقيم بدائرة قسم شرطة فيصل بالسويس) وبمواجهته أقر بقيامه بنشر مقطع الفيديو المشار إليه على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعى لرفع نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية.
واجه قانون العقوبات المصري جريمة السب والقذف وحدد عقوبات ضد هذه الجريمة
عقوبة القذفونصت المادة (303) على أن يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه».
عقوبة السبونصت المادة (306) على أنه كل سبب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المدينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه».
و تنص المادة (307) على «إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و303، و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة».