البورصة تعتمد تعديل قيد سندات «إي إف جي» بـ 655.6 مليون جنيه
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
اعتمدت البورصة المصرية، تعديل بيانات قيد سندات شركة «إى إف جى» للتوريق الإصدار الأول- برنامج خامس الشريحة أ يونيو 2024 ذات عائد ثابت بموجب الاستهلاك الدوري الجزئي بقيمة القسط رقم «2» لتصبح القيمة الإجمالية لتلك الشريحة من السندات بقيمة 655.6 مليون جنيه موزعا على عدد 9.462.950 سند بقيمة إسمية قدرها 69.
وقررت البورصةإدراج التعديل بقاعدة البيانات اعتبارا من بداية جلسة تداول غدًا الأحد 15 أكتوبر2023، تحت كود الترقيم الدول. EGB694K1S307
وأشارت إلى أن التصنيف الائتماني لتلك الشريحة هو (P1) طبقا للتصنيف الائتماني لشركة ميريس وذات عائد سنوى ثابت يبلغ 19.65% سنويًا يصرف الكوبون الأول بعد ثلاثة أشهر ثم شهريًا بعد الكوبون الأول.
اقرأ أيضاًالبورصة تُدرج سندات خزانة بأكثر من نصف مليار جنيه غدًا الأحد
البورصة تختتم جلسات الأسبوع بمكاسب 27 مليار جنيه.. والمؤشر الرئيسي يرتفع 1.7%
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البورصة اخبار البورصة المصرية البورصة اليوم اخبار البورصة سندات التوريق سندات البورصة
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط قضايا بقيمة 9 ملايين جنيه..هذه عقوبة الاتجار في العملة بالقانون
واصلت وزارة الداخلية توجيه الضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن 9 ملايين جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويستعرض"صدى البلد" من خلال هذا التقرير عقوبة الإتجار في العملة.
عقوبة الاتجار في العملةتنص المادة (233) من قانون البنك المركزى :يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.