حدد قانون العقوبات المصري، عقوبة للشخص المتهم بالشروع في ارتكاب الجريمة، حيث فرق بين الشروع فى ارتكاب الجريمة، وإتمام ارتكابها.   وتختلف عقوبة الشخص الذى نجح فى ارتكاب جناية أو جنحة، وبين الشخص الذى شرع فى ارتكابها، إلا أن فعله لم يكتمل.   وعرفت المادة رقم "45" من قانون العقوبات المصري، "الشروع"، حيث حددته أنه هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها.

    ولا يعتبر شروعا فى الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية لذلك.    ونصت المادة "46" من القانون، على عقوبة الشروع، حيث ذكرت أنه يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية إلا إذا نص قانوناً على خلاف ذلك:    بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام.    بالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد.    بالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانوناً أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد.    بالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانوناً أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.     





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: وزارة العدل

إقرأ أيضاً:

محامي دفاع حمدوك يواجه تهماً تصل إلى السجن المؤبد .. معتقل منذ 7 أشهر… بعد عرضه الدفاع عن قيادات سياسية

الشرق الأوسط: من محامي دفاع تحول إلى متهم. هو منتصر عبد الله، ممثل هيئة الدفاع عن رئيس وزراء السودان السابق عبد الله حمدوك، وعدد من القادة السياسيين في تحالف «تنسيقية تقدم» سابقاً، يواجه تهماً جنائية تصل إلى حد السجن المؤبد.

وعُلّقت جلسة محاكمته التي كان مقرراً لها الاثنين الماضي في مدينة بورتسودان، دون توضيح رسمي من هيئة المحكمة، لتزامنها مع الجلسة الثانية لسماع الشهود في محاكمة قائد «قوات الدعم السريع» محمد حمدان دقلو «حميدتي» وشقيقه عبد الرحيم و14 من قادة قواته في مقتل حاكم ولاية غرب دارفور خميس أبكر.

النيابة العامة السودانية قيدت في أبريل (نيسان) 2024 بلاغات في مواجهة رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك و15 شخصاً آخرين، بينهم قيادات حزبية وصحافية، تتهمهم بـ«تقويض الدستور وإثارة الحرب ضد الدولة»، وهي اتهامات تصل عقوبتها إلى الإعدام.

ومن بين الأسماء، رئيس «الحركة الشعبية لتحرير السودان - التيار الثوري» ياسر عرمان، ورئيس «حزب المؤتمر السوداني» عمر الدقير، ونائبه خالد عمر يوسف، والأمين العام لحزب الأمة الواثق البرير، ووزيرة الخارجية السابقة مريم الصادق المهدي، وشقيقها الصديق، وعضو مجلس السيادة السابق محمد الفكي سليمان.

وألقت الأجهزة الأمنية في مدينة بورتسودان في سبتمبر (أيلول) الماضي القبض على المحامي منتصر عبد الله، بعد ساعات من تقدمه بطلب للنيابة العامة للدفاع عن المتهمين من قادة «تنسيقية تقدم» في البلاغ رقم 1613 المقيد ضد حمدوك وقادة سياسيين وناشطين. ويواجه عبد الله بلاغات بموجب المادتين 51 و52 المتعلقتين بالجرائم الموجهة ضد الدولة، والمادة 53 الخاصة بالتجسس، وهي تهم تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد.

وقالت هيئة «محامو الطوارئ» (منظمة حقوقية ترصد الانتهاكات في حرب السودان)، إن المحامي تقدم بطلب قانوني للنيابة العامة، وبدلاً من الاستجابة له وقبوله تم القبض عليه دون أسباب قانونية ولم يتم الإفراج عنه حتى اليوم. ولم يتسنَّ لـ«الشرق الأوسط» الحصول على تعليق من السلطات الحقوقية في السودان، بشأن هذه المزاعم.

وأضافت الهيئة، في بيان، الثلاثاء، أن «المحامي تعرض لانتهاكات جسيمة، شملت التعذيب الجسدي والنفسي، ما يشكل انتهاكاً صارخاً لحقوقه القانونية وحقوق المحامين بشكل عام». وطالبت بالإفراج الفوري عنه، واعتبار الإجراءات المتخذة ضده باطلة لعدم مراعاتها ضمانات المحاكمة العادلة، بما في ذلك حقه في توكيل محامٍ بحرية وأمان.

ودعت «الهيئة الحقوقية» المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان إلى التدخل الفوري لحماية المحامي وكل المدافعين عن الحقوق في السودان، من هذه الممارسات التي تقوض العدالة وحماية الحريات.

وقال مصدر قضائي إن توقيف المحامي منتصر عبد الله يخالف قانون الإجراءات الجنائية لعام 1991 الذي ينص على حق المتهم في الحصول على محامٍ يترافع عنه، «وفي حالة عبد الله هو محامٍ مرخص له ومسموح بأن يمارس حقه». وأضاف أن احتجاز المحامي وتحويله إلى متهم، من دون ورود اسمه في البلاغات المقدمة ضد القوى المدنية أو في أي بلاغ آخر، «لا يعدو كونه مسألة كيدية سياسية».

وأشار، في إفادة لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «هذا الفعل يبين استخدام القانون لمحاربة الخصوم السياسيين، ويخل بمبدأ المحاكمة العادلة». وذكر المصدر القضائي، الذي طلب حجب اسمه، أن «هذه الإجراءات تدخل في باب التخويف والترهيب، لمنع أي محامٍ من التصدي للدفاع عن القادة السياسيين».

من جهة ثانية، قال محامٍ في «التحالف الديمقراطي للمحامين» (هيئة تضم قانونيين من كل القوى السياسية» إن تأخير تقديم المحامي منتصر عبد الله لأكثر من 7 أشهر «جزء من العقوبة التي يتعرض لها من قبل القضاء السوداني». وأضافت: «لم يرتكب أي جناية ولا توجد أي أدلة تدينه، فهو كان يمارس حقه في القيام بمهامه المهنية، واعتقاله خرق دستوري كبير يلغي حقوقه بوصفه محامياً». وكشف المصدر القانوني عن مخاطبة المقرر الخاص لحقوق الإنسان الحكومة السودانية بالشأن ذاته، لكنها لم تستجب أو ترد على طلبه. وقال إن ما لا يقل عن 300 شخص يقبعون في سجون بورتسودان بالتهم ذاتها، بينهم أطباء ومهندسون ومديرو شركات، لا يجدون حقوقهم في المحاكمة العادلة.

   

مقالات مشابهة

  • تقودك لحبل المشنقة.. كيف تصل عقوبة تصنيع المخدرات للإعدام؟
  • محامي دفاع حمدوك يواجه تهماً تصل إلى السجن المؤبد .. معتقل منذ 7 أشهر… بعد عرضه الدفاع عن قيادات سياسية
  • مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة في تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة بقنا
  • مقتل تاجر مخدرات في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بـ قنا
  • بسبب الكلاب والحيوانات الخطرة.. عقوبات تصل إلى المؤبد
  • وزير العدل الجزائري: عقوبة المضاربة ستمتد من 30 سنة حتى المؤبد
  • عقوبة المضاربة ستصل إلى 30 سنة وحتى المؤبد
  • السجن المؤبد لسائق لإتجاره فى المخدرات وحيازة أسلحة نارية بالخانكة
  • السجن المشدد 10 سنوات لعامل ونجله بتهمة الشروع فى قتل شخص بسوهاج
  • السجن المؤبد للمتهم بقتل نجل لاعب الزمالك السابق