نشرة المرأة و الصحة| احذر تناول الثوم في تلك الحالات... ابعد عن 10 أطعمة لو كنت ترغب بإنقاص الوزن
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
نشر موقع “صدى البلد”، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:
رغم من فوائده لصحة القلب.. احذر تناول الثوم في تلك الحالاتالثوم يعتبر طعامًا صحيًا وله فوائد عديدة لصحة القلب والأوعية الدموية؛ وذلك بفضل مركباته النشطة، مثل الأليسين والسولفور، إلا أنه يجب أن تتخذ الحيطة عند تناول الثوم في بعض الحالات المحددة.
وفيما يلي نستعرض بعض الحالات التي ينبغي أن تأخذها في الاعتبار عند تناول الثوم، بحسب ما نشره موقع هيلثي.
اللفت والسبانخ.. فوائد صحية واحذر من تناولهما في هذه الحالةاللفت والسبانخ هما طعامان صحيان ومغذيان يحتويان على العديد من الفوائد الصحية. ومع ذلك، هناك بعض الحالات التي يجب أن تتخذ فيها الحيطة عند تناولهما. دعنا نلقي نظرة على الفوائد الصحية لكل منهما والحالات التي يجب أن تأخذها في الاعتبار، وفقا لما نشره موقع هيلثي.
الإجهاد والأرق.. كيف تتعامل معهما؟التعامل مع الإجهاد والأرق يتطلب مجموعة من الإجراءات والتغييرات في نمط الحياة، إليك بعض النصائح التي يمكن أن تساعدك في التعامل مع الإجهاد والأرق بحسب ما نشره موقع هيلثي.
أبرزها المشروبات الغازية.. 10 أطعمة تجنب تناولها إن كنت ترغب بإنقاص الوزنإذا كنت ترغب في إنقاص الوزن، فقد ترغب في تجنب بعض الأطعمة التي قد تكون عالية في السعرات الحرارية وتقلل من إمكانية تحقيق هدفك. ومع ذلك، يجب أن يتم التركيز على تحقيق توازن غذائي عام وأن تكون النظام الغذائي متنوعًا وصحيًا، إليك قائمة بـ 10 أطعمة يمكن تجنبها إذا كنت ترغب في إنقاص الوزن وفقا لما نشره موقع هيلثي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الثوم انقاص الوزن القلب تناول الثوم کنت ترغب یجب أن
إقرأ أيضاً:
الحالات التي يُباح فيها للمصلي قطع الصلاة وأقوال الفقهاء في ذلك
أوضحت دار الإفتاء المصرية أنه تنوعت عبارات الفقهاء فيما يباح للمصلي قطع الصلاة من أجله، ما بين مضيق وموسع، وبينوا أنه كما يجوز قطعها للضرورة فيجوز قطعها كذلك للحاجة.
فعند الحنفية:
قال العلامة الحصكفي الحنفي في "الدر المختار شرح تنوير الأبصار" (1/ 89، ط. دار الكتب العلمية): [ويباح قطعها لنحو قتل حية، ونَدِّ دابَّةٍ، وفَوْرِ قِدْرٍ، وضياعِ ما قيمتُه درهمٌ، له أو لغيره. ويستحب لمدافعة الأخبثين، وللخروج من الخلاف إن لم يَخَفْ فوت وقتٍ أو جماعة. ويجب لإغاثة ملهوف وغريق وحريق، لا لنداء أحد أبويه بلا استغاثة إلا في النفل، فإن علم أنه يصلي لا بأس أن لا يجيبه، وإن لم يعلم أجابه] اهـ.
وعند المالكية:
قال العلامة ابن رشد الجَدُّ في "البيان والتحصيل" (2/ 110-111، ط. دار الغرب الإسلامي): [مسألة قال: وسئل عن الرجل يصلي فيخطف رداؤه عنه، هل له أن يخرج ويقطع الصلاة ويطلب خاطفه، أم لا يقطع ويصلي ويدع رداءه يذهب؟ وعن الرجل يخاف على الشيء من متاع البيت السرق والحرق والفساد، مثل قلة الزيت، أو الماء، أو الخل، تقلب فيهراق ما فيها، هل يسعه أن يسويها ويرجع في صلاته؟ ومثل ذلك زقاق الزيت، أو الخل، ونحوه، يخاف عليها أن تنشق أو تنفسخ، أو يفسدها شيء- وهو يصلي، هل يصلح الزقاق ويربطها ويرجع في صلاته؛ أو يقطع صلاته ويستأنف؟ فقال ابن القاسم: إذا خطف ثوبه في الصلاة، فلا بأس أن يقطع ويذهب في طلب الذي أخذه، ويستأنف إذا رجع؛ وأما مالك فكان يكره نحوه، وذلك أني سألته عن الذي يكون في الصلاة فيرى الشاة تأكل الثوب، أو العجين؛ فقال: إن كان في فريضة، فلا يقطع؛ وأما الرجل يصلي وفي البيت قلة أو شيء يخاف عليه أن يهراق، فإني سألت مالكًا عن الرجل يقرأ فيتعايا في قراءته، فيأخذ المصحف ينظر فيه -وهو بين يديه- فكرهه، فهذا مثله] اهـ.
وعند الشافعية:
قال العلامة أحمد حجازي الفشني الشافعي في "تحفة الحبيب بشرح نظم غاية التقريب" (ص: 93، ط. الحلبي): [كالخوفِ في القتالِ: الخوفُ على معصوم من نفس، أو عضو، أو منفعة، أو مال، ولو لغيره، من نحو سَبُعٍ؛ كحية، وحرَق، وغرَق] اهـ.
وقال العلامة شيخ الإسلام البيجوري الشافعي في "حاشيته على شرح ابن قاسم على أبي شجاع" (1/ 309، ط. بولاق 1285هـ) محشِّيًا على قول الإمام أبي شجاع: "والثالث: أن يكون في شدة الخوف والتحام الحرب": [ويجوز هذا الضرب في كل قتال وضرب مباحين؛ كقتال عادل لباغٍ، وصاحب مال لمن قصد أخذه ظلمًا، ومن ذلك: ما لو خُطِفَ نعلُه، فله أن يسعى خلفه وهو يصلي، حتى إذا ألقاه الخاطف أتم صلاته في محله، أو هربت دابته وخاف ضياعها، وكهَرَبٍ من حريقٍ أو سيلٍ أو سَبُعٍ لا يعدل عنه، أو من غريم عند إعساره، أو خروج من أرض مغصوبة تائبًا، ومتى زال خوفه أتم صلاته كما في الأمن، ولا قضاء عليه، وليس له فعله لخوف فوت عرفة، بل يترك الصلاة ولو أيامًا ليدرك عرفة؛ لأن قضاء الحج صعب، بخلاف قضاء الصلاة، وخرج بالحجِّ العمرةُ؛ فلا يترك الصلاة؛ لأنها لا تفوت، ما لم ينذرها في وقت معين، وإلا كانت كالحج، فيترك الصلاة لها عند خوف فوتها كما أفتى به والد الرملي، وإن خالفه ابن حجر] اهـ.
وعند الحنابلة:
قال الإمام ابن قدامة في "المغني" (2/ 183، ط. مكتبة القاهرة): [قال أحمد: إذا رأى صبيين يقتتلان، يتخوف أن يلقي أحدهما صاحبه في البئر، فإنه يذهب إليهما فيخلصهما، ويعود في صلاته. وقال: إذا لزم رجل رجلًا، فدخل المسجد، وقد أقيمت الصلاة، فلما سجد الإمام خرج الملزوم، فإن الذي كان يلزمه يخرج في طلبه. يعني: ويبتدئ الصلاة. وهكذا لو رأى حريقًا يريد إطفاءه، أو غريقًا يريد إنقاذه، خرج إليه، وابتدأ الصلاة. ولو انتهى الحريق إليه، أو السيل، وهو في الصلاة، ففر منه، بنى على صلاته، وأتمها صلاة خائف؛ لما ذكرنا من قبل، والله أعلم] اهـ.
وقال العلامة البهوتي الحنبلي في "كشاف القناع عن متن الإقناع" (1/ 380، ط. دار الكتب العلمية): [(و) يجب (إنقاذ غريق ونحوه) كحريق (فيقطع الصلاة لذلك) فرضًا كانت أو نفلًا، وظاهره: ولو ضاق وقتها، لأنه يمكن تداركها بالقضاء، بخلاف الغريق ونحوه (فإن أبى قطعها) أي الصلاة لإنقاذ الغريق ونحوه أثم و(صحت) صلاته كالصلاة في عمامة حرير. (وله) أي المصلي (إنْ فَرَّ منه غريمُه أو سُرق متاعُه أو نَدَّ بعيرُه ونحوه) كما لو أبق عبده (الخروجُ في طلبه) لما في التأخير من لحوق الضرر له] اهـ.