تنطلق الجلسة العامة لمجلس النواب، غدا الأحد، في الأسبوع الثاني لدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني حيث تناقش على مدار يومي الأحد والاثنين نظر مشروع القانون المقدم من الحكومة بتقرير زيادة في علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، وبتقرير زيادة في المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، المقرر بموجب القانون رقم 166 لسنة 2022 ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية، وبتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.

 

ومن المرتقب أن يناقش المجلس غدا الأحد إجراءات زيادة علاوة غلاء المعيشة،  والتي جاءت بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي الشهر الماضي، وبموجبها تتضاعف العلاوة من 300 جنيه إلى 600 جنيه، وتصرف شهريا لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة ويستفيد منها 4,5 مليون موظف بتكلفة سنوية بنحو 16,4 مليار جنيه، لمواجهة الغلاء وارتفاع الأسعار والموجهة التضخمية الحالية.

 

وبموجب توجيهات الرئيس السيسي تتضاعف العلاوة من 300 جنيه إلى 600 جنيه، وتصرف شهريا لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة ويستفيد منها 4,5 مليون موظف بتكلفة سنوية بنحو 16,4 مليار جنيه، وذلك في إطار دعم الدولة للمواطنين لمواجهة الغلاء وارتفاع الأسعار والموجهة التضخمية الحالية.

زيادة في علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية
 

وشهد الأسبوع الماضي موافقة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتقرير زيادة في علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، وبتقرير زيادة في المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، المقرر بموجب القانون رقم 166 لسنة 2022، ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية، وبتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، على أن تقوم اللجنة بإعداد تقرير عن مشروع القانون تمهيداً لعرضه على المجلس لإقراره.

وجاء نص مشروع القانون، بعد الموافقة عليه، كالتالي:

المادة الأولى:

اعتبارا من أول أكتوبر 2023، تزاد علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية المقررة بالقانون رقم 166 لسنة 2022 المشار إليه ليصبح مقدارها 600 جنيه شهريا، على أن تمنح للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، ويستفيد من هذه الزيادة من يعين من الموظفين أو العاملين بعد بدء العمل بهذا القانون، وتعد هذه الزيادة جزءا من الأجور المكملة أو الأجور المتغيرة لكل منهم ، بحسب الأحوال.

المادة الثانية)

يقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المادة الأولى من هذا القانون الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافئات شاملة، وذوو المناصب العامة والريط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة والذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.

(المادة الثالثة)

اعتبارا من أول أكتوبر 2023 ، تزاد المنحة الاستثنائية المقررة بالقانون رقم 166 لسنة 2022المشار إليه ليصبح مقدارها 600 جنيه شهريا للعاملين بشركات القطاع العام ، وشركات قطاع الأعمال العام ، وعلى أن تصرف شهريا من موازناتها الخاصة، ولا تضم هذه الزيادة إلى الأجر الأساسي.

وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بالشركات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات بأنواعها والمناسبات وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الشامل للعامل أيا كان مسماها عـن 4000 جنيه شهريا بعد تطبيق الزيادة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، يزاد دخل العامل شهريا بما يعادل الفارق بين إجمالي ما يحصل عليه ومبلغ 4000 جنيه.

المادة الرابعة)

يمنح أصحاب المعاشات أو المستحقين منهم في تاريخ العمل بهذا القانون منحة استثنائية قيمتها 300 جنيه شهريا، وتلتزم الخزانة العامة للدولة بعبء التكلفة المترتبة على تطبيق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، ويشملها القسط السنوي المنصوص عليه في المادة (111) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 118 لسنة 2019، وذلك في ضوء حكم المادة (112) منه.

ويصدر قرار من رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بقواعد تنفيذ أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة.
ويسري حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم في تاريخ العمل بهذا القانون المخاطبين بأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975.


 

المادة الخامسة)
لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادة الأولـى مـن هـذا القانون، أو المنحة المنصوص عليها في المادة الثالثة منه والمنحة الاستثنائية في المعاش المستحقة للعامل عن نفسه طبقا لأحكام المادة الرابعة منه، وذلك بمراعاة ما يأتي:


1- إذا كانت سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة، استحق علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية.
٢- إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة، استحق المنحة الاستثنائية في المعاش.

المادة السادسة)
يستبدل بعبارة "بعـد ثلاثين عاما" الواردة بالمـادة (112) مـن قـانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 118 لسنة 2019 عبارة "كل عشرين عاما".


المادة السابعة)
يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، ويصدر الوزراء كل فيما يخصه القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة الثالثة من هذا القانون.

المادة الثامنة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول أكتوبر 2023.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب الحكومة علاوة غلاء المعيشة المنحة الاستثنائية منحة استثنائية علاوة غلاء المعیشة الاستثنائیة المنحة الاستثنائیة المنصوص علیه هذا القانون أحکام قانون جنیه شهریا زیادة فی لسنة 2019

إقرأ أيضاً:

الجريدة الرسمية تنشر قرار اعتماد مخططات 9 قرى بمركز إيتاي البارود في البحيرة

نشرت جريدة الوقائع المصرية قرار محافظة البحيرة رقم 1522 لسنة 2018، بشأن اعتماد المخططات التفصيلية، لعدد من القرى بمراكز المحافظة، وذلك في العدد رقم 15 في 19 يناير 2025.

وجاء في المادة الأولى من القرار، أنه تعتمد المخططات التفصيلية لقرى «تلبانة - الروقة - البهي - أثريات فاضل - الإبراهيمية التابعة للوحدة المحلية لقرية صفط الحرية - مركز إيتاي البارود» طبقًا للاشتراطات التخطيطية والبنائية للمخطط الاستراتيجي العام المعتمد وقيود الارتفاع الواردة بموافقة هيئة عمليات القوات المسلحة لهذه القرى.

وجاء في المادة الثانية من القرار، أنَّه تعتبر المساحات الملونة باللون الأحمر على المخططات التفصيلية المرفقة زوائد تنظيم ما لم يثبت ملكيتها لأحد، والمساحات الملونة باللون الأصفر ضوائع تنظيم فيما زاد عن الارتداد القانوني.

وجاء في المادة الثالثة من القرار أنَّه على الوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاي البارود نشر القرار بالوقائع المصرية به اعتبارًا من تاريخ نشره، وعلى أن يعرض على المجلس الشعبي المحلى المختص فور انعقاده لاعتماده بصفة نهائية.

وجاء في المادة الأولى من القرار رقم 2039 لسنة 2018، تعتمد المخططات التفصيلية لقرى (صفط الحرية - عزبة راضي - كفر مساعد - برقامة) التابعة للوحدة المحلية لقرية صفط الحرية - مركز إيتاي البارود، وفقًا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

مقالات مشابهة

  • قرار تثبيت التوقيت الصيفي على طاولة النواب اليوم
  • للتجار الجشعين.. الحبس سنة وغرامة 500 جنيه عقوبة رفع أسعار السلع بالقانون
  • غرامة مليون جنيه عقوبة إدارة مركز تجميع بلازما الدم بدون ترخيص بالقانون
  • قوى النواب توافق على إنهاء اتفاق العمل لعدم صلاحية المتدرج لتعلم المهنة
  • صدور القانون رقم (4) لسنة 1446هـ بشأن الدواء والصيدلة
  • تصل لـ45 يوما في سن الـ50..تعرف على رصيدك من الإجازات السنوية بالقانون
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار اعتماد مخططات 9 قرى بمركز إيتاي البارود في البحيرة
  • السجن المشدد 5 سنوات عقوبة استخدام الأطفال في العمل القسري بالقانون
  • السجن عام وكفالة 1000 جنيه لطبيب نسي فوطة في بطن مريضة بقنا
  • 9 آلاف جنيه شهريا.. وظائف مميزة للشباب | الحق قدم