بـ140 ألف جنيه.. أشهر سيارات سبيرانزا في مصر
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
تعتبر السيارات المستعملة أحد أشهر الحلول الاقتصادية عند الرغبة في شراء سيارة بسعر مناسب، نظراً لارتفاع أسعار السيارات الجديدة خلال عامي 2022 و 2023.
وتعتبر السيارة اسبرانزا A 516 واحدة من اكثر السيارات انتشارًا داخل الشارع المصري، حيث تمتلك تصميما خارجيا كبير الحجم، مع مساحة داخلية تتسم بالرحابة، بالإضافة إلى حقيبة تخزين خلفية واسعة تتسع للعديد من الأغراض.
تعتمد السيارة اسبيرانزا A516 موديل 2007 على محرك سعة 1600 سي سي، وزودت السيارة بناقل حركة مانيوال من 5 سرعات، ومعدل استهلاك وقود 6.6 لتر لكل 100 كم.
وبلغت قراءة العداد في اسبيرانزا A516 موديل 2007 حوالي 160 ألف كيلومتر في الساعة.
قياسات وأبعاد السيارة اسبيرانزا A516 موديل 2007
الطول الكلي: 4552 مم
العرض الكلي: 1750 مم
الارتفاع: 1483 مم
وزن السيارة: 1280 كجم
اسبيرانزا A516 موديل 2007أسعار السيارة اسبيرانزا A516 موديل 2007 “مستعملة”بلغ سعر السيارة اسبيرانزا A5 موديل 2007 في سوق المستعمل بـ 150 ألف جنيه، وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت، وتختلف الأسعار حسب حالة السيارة ومستوى الكماليات الداخلية المرفقة بها، وحسب المسافة التي قطعتها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سبيرانزا مصر مودیل 2007
إقرأ أيضاً:
الحبس 6 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة عدم تسليم الميراث للورثة
تعتبر جريمة الامتناع عن تسليم الميراث من الجرائم التي يعاقب عليها قانون المواريث ، ويستعرض قانون المواريث عقوبة هذه الجريمة.
عقوبة منع تسليم الميراثنصت المادة (49) من القانون رقم (219) لسنة 2017 بعد التعديل بعض أحكام القانون رقم (77) لسنة 1943 بشأن المواريث، على: “مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، أو حجب سندًا يؤكد نصيبًا لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين”.
وتكون العقوبة في حالة العودة الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة.
وكانت قد وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، خلال اجتماعها مساء أمس ، نهائيا على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، بعد الاستجابة لمطالب نقابة الأطباء.
وأكدت اللجنة أن مشروع القانون بصيغته النهائية يحقق التوازن بين حماية حقوق الطبيب والمريض على حد سواء ووفقا لأحكام الدستور، وبما يحقق الصالح العام.
وكانت اللجنة وافقت على المادة (٣٠) كما هى وأصبح رقمها ٢٨، وجاء نصها كالتالي:
للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفى أي حالة كانت عليها الدعوى إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
ويجوز أن يكون الاقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.