حكم الشرع ميراث البنت المتبناة بعد تغيير اسمها الحقيقي
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
يسأل الكثير من الناس عن حكم ميراث البنت المتبناة بعد تغيير اسمها الحقيقي أجابت دار الافتاء المصرية وقالت إذا كان الحال كما ورد بالسؤال من أن أخا السائل قد تبنى طفلة سماها باسمه واسم زوجته فإنه بفعله هذا يكون قد ارتكب ذنبًا أمام خالقه؛ لأن الله تعالى يقول في كتابه الكريم: ﴿ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ﴾ [الأحزاب: 5]، وعلى هذا وبحكم كونها مسماة باسم المتوفى فإنها يكون لها نصيبها في تَرِكته بقوة القانون، ومن ناحية الشرع فإنها ليس لها شيء من الميراث؛ لأنها ليست ابنته في حقيقة الأمر، ومن يصر على ميراثها فإنه يكون آثمًا أمام الله.
ولا مانع من إعطائها شيئًا من المال الذي تركه المتوفى ليس على سبيل الميراث وإنما على سبيل التطوع والهبة؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾ [النساء: 8]. ومما ذكر يعلم الجواب.
يقول الله تعالى في سورة البقرة : ( وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ * الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ * أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ) البقرة/ 155 – 157
فيخبر سبحانه أنه لا بد أن يبتلي عباده بالمحن ، ليتبين الصادق من الكاذب ، والجازع من الصابر ، وهذه سنته تعالى في عباده ، كما قال سبحانه : ( وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ ) محمد/ 31 ، وقال عز وجل : ( الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ) [الملك/ 2
فتارة بالسراء ، وتارة بالضراء من خوف وجوع ؛ فإن الجائع والخائف كل منهما يظهر ذلك عليه ، قال تعالى : ( بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ ) أي : بقليل من ذلك ؛ لأنه لو ابتلاهم بالخوف كله ، أو الجوع ، لهلكوا ، والمحن تمحص لا تهلك .
( وَنَقْصٍ مِنَ الأمْوَالِ ) أي : ويبتليهم أيضا بذهاب بعض أموالهم ، وهذا يشمل جميع النقص المعتري للأموال من جوائح سماوية ، وغرق ، وضياع ، وأخذ الظلمة للأموال من الملوك الظلمة ، وقطاع الطريق وغير ذلك .
( وَالأنْفُسِ ) أي : ذهاب الأحباب من الأولاد ، والأقارب ، والأصحاب ، ومن أنواع الأمراض في بدن العبد ، أو بدن من يحبه ، ( وَالثَّمَرَاتِ ) أي : الحبوب وثمار النخيل والأشجار كلها والخضر ، ببرد ، أو حرق ، أو آفة سماوية من جراد ونحوه .
فهذه الأمور، لا بد أن تقع ، لأن العليم الخبير أخبر بها ، فإذا وقعت انقسم الناس قسمين : جازعين وصابرين ، فالجازع ، حصلت له المصيبتان ، فوات المحبوب بحصول هذه المصيبة ، وفوات ما هو أعظم منها ، وهو الأجر بامتثال أمر الله بالصبر ، فرجع بالخسارة والحرمان ، ونقص ما معه من الإيمان ، وفاته الصبر والرضا والشكران ، وحصل له السخط الدال على شدة النقصان .
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
هل لمس براز الطفل أو تغيير الحفاضة ينقض الوضوء ..الإفتاء تقطع الشك
ردت دار الإفتاء المصرية ، على بعض التساؤلات الشائعة بين الأمهات، خصوصا حول ما إذا كان لمس براز الطفل ينقض الوضوء أم لا.
وأوضح الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بالدار، أن النجاسة عمومًا لا تنقض الوضوء بمجرد لمسها، وإنما ينقض الوضوء ما يخرج من القبل أو الدبر.
وأشار الشيخ إلى أن الأم عند تغيير حفاضة الطفل وملامسة بوله أو برازه، يكفيها غسل يديها بالماء لإزالة النجاسة، دون الحاجة إلى إعادة الوضوء.
من جانبه، أجاب الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، على سؤال حول لمس عورة الطفل أثناء تغيير الحفاض.
وذكر أن مذهب الحنفية لا يعتبر لمس العورة من نواقض الوضوء، سواء كان ذلك للطفل أو للبالغ، بخلاف رأي الشافعية.
ونصح باتباع مذهب الحنفية لتجنب المشقة، خصوصًا للأمهات اللواتي يضطررن لتكرار هذه العملية يوميًا.
في ذات السياق، أكدت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية أن تغيير الحفاض للأطفال، بما فيه ملامسة النجاسة، لا يُبطل الوضوء.
وأشارت إلى أنه يكفي غسل اليدين جيدًا بعد ذلك.
يُذكر أن الفتاوى تهدف إلى تسهيل الأمور اليومية على المسلمين وتقديم الإجابات التي ترفع عنهم الحرج، مع التشديد على أهمية الطهارة في العبادة.
كيف يقبض ملك الموت عدة أرواح في وقت واحد؟..دار الإفتاء توضح دار الإفتاء تحسم الجدل حول شراء وبيع الذهب بالتقسيط هل يجب على الجنب الوضوء قبل النوم الوضوء قبل النوموقالت دار الإفتاء إنه ينبغي على المسلم إذا ما حصلت له جنابة أن يسارع إلى الطهارة والاغتسال منها ما استطاع إلى ذلك سبيلا. فإذا أراد النوم قبل الاغتسال فيستحب له الوضوء قبل النوم.
واستحب فقهاء الشافعية والحنابلة للجنب أن يتوضأ ويغسل فرجه إذا أراد النوم أو الطعام أو معاودة الجماع، وعليه يستحب للجنب أن يتوضأ إذا أراد أن يشرع في أي عمل وهو جنب.
وذكرت دار الإفتاء أن ولأخبار الواردة في ذلك كثيرة؛ منها ما رواه الإمام البخاري عن أبي سلمة رضي الله عنه أنه قال: سألت عائشة: أكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرقد وهو جنب؟ قالت: "نعم، ويتوضأ"، وما رواه الإمام مسلم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام، توضأ وضوءه للصلاة".
وتابعت: ولفقهاء المالكية في وضوء الجنب إذا أراد النوم قولان؛ أحدهما بالوجوب والآخر بالندب، قال العلامة أبو عبد الله محمد عليش المالكي في "منح الجليل شرح مختصر خليل" (1/ 130، ط. دار الفكر): [لا خلاف أن الجنب مأمور بالوضوء قبل النوم، وهل الأمر به إيجاب أو ندب؟ في المذهب قولان] اه.
أما فقهاء الحنفية فيرون أن الجنب له أن ينام بلا وضوء؛ قال العلامة الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع" (1/ 38، ط. دار الكتب العلمية): [ولا بأس للجنب أن ينام ويعاود أهله.. وله أن ينام قبل أن يتوضأ وضوءه للصلاة] اه.
لما روي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء"، ويرون كذلك أنه ينبغي على الجنب أن يغسل يده ويتمضمض إذا أراد أن يأكل أو يشرب؛ قال في المرجع السابق نفسه: [وإن أراد أن يأكل، أو يشرب فينبغي أن يتمضمض، ويغسل يديه ثم يأكل ويشرب].