بر الوالدين بعد الموت .. 7 أمور ودعاء مستجاب عند الفجر
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
بر الوالدين بعد الموت من الأمور التي يغفلها الكثيرون، خاصة من وقع في عقوق الوالدين حال حياتهما، لكن هل هناك أمور تكفر عن عقوق الوالدين؟، وما حكم إهداء ثواب القربات المالية والبدنية لهما؟
بر الوالدين بعد الموتما حكم إهداء ثواب القربات المالية والبدنية من صيام وصلاة وصدقة وحج واستغفار للأحياء والأموات؟ سؤال أجاب عنه مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية.
وقال: إن جميع العبادات المالية يصل ثوابها إلى الميت، وبعض العبادات البدنية كالحج والدعاء والاستغفار يصل ثوابها أيضًا إلى الميت. أما الصلاة فلا يصح أن يصلي أحدٌ عن أحد فرضًا ولا نفلًا، ولكن إذا صلى وأهدى ثواب الصلاة إليه فجائز على الأصح.
قال الزيلعي في «تبيين الحقائق» تحت باب الحج عن الغير: الأصل في هذا الباب أن الإنسان له أن يجعل ثواب عمله لغيره عند أهل السنة والجماعة صلاةً كان أو صوماً أو حجاً قراءةَ قرآنٍ أو أذكاراً إلى غير ذلك من جميع أنواع البر، ويصل ثوابُ ذلك إلى الميت وينتفع به. و ذهب الحنابلة إلى جواز إهداء ثواب القربات للحي والميت؛ قال البُهوتي الحنبلي رحمه الله: وكل قربة فعلها المسلم وجعل ثوابها أو بعضها -كالنصف ونحوه- لمسلم حي أو ميت- جاز له ذلك، ونفعه لحصول الثواب له، كصلاة ودعاء واستغفار، وصدقة وعتق وأضحية، وأداء دَيْنٍ وصوم، وكذا قراءة وغيرها.
قال أحمد: الميت يصل إليه كل شيء من الخير للنصوص الواردة فيه؛ ولأن المسلمين يجتمعون في كل مصر، ويقرءون، ويهدون لموتاهم من غير نكير، فكان إجماعاً. واعتبر بعضهم في حصول الثواب للمجعول له إذا نواه حال الفعل، أي القراءة أو الاستغفار ونحوه، أو نواه قبله. ويستحب إهداء ذلك، فيقول: (اللهم اجعل ثواب ذلك لفلان). وقال ابن تميم: والأَولى أن يسأل الأجر من الله تعالى، ثم يجعله له أي: للمُهدَى له، فيقول: (اللهم أثبني برحمتك على ذلك، واجعل ثوابه لفلان). وللمهدي ثواب الإهداء، وقال بعض العلماء: يثاب كل من المُهدي والمهدى إليه، وفضل الله واسع. «كشاف القناع عن متن الإقناع».
وبينت دار الإفتاء أن برُّ الوالدين فرضُ عينٍ؛ فهو عبادةٌ لا تقبل النيابة؛ قال العلَّامة برهانُ الدين بنُ مازه البخاري الحنفي في "المحيط البرهاني في الفقه النعماني" (5/ 386، ط. دار الكتب العلمية): [وطاعةُ الوالدين وبِرُّهُما فرضٌ خاصٌّ لا يَنُوبُ البعضُ فيه عن البعض] اهـ. بخلاف رعايتهما؛ فإنها فرضُ كفايةٍ.
وقد أمر الإسلام بطاعة الوالدين إلا في معصية الله؛ قال تعالى: ﴿وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا﴾ [لقمان: 15]، فمفهوم المخالفة لهذه الآية وجوب طاعتهما إن لم يأمرا ولدهما بمعصية.
وقد نهى الله تعالى عن عقوق الوالدين، وجعل عواقبه شديدةً ووخيمةً؛ ففيه عقوبة في الدُّنيا قبل الآخرة؛ فعن أنس بن مالك رضي الله عنه، أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم قال: «بابانِ مُعجَّلانِ عُقوبتُهما في الدنيا: البَغْيُ، والعقُوقُ» رواه الحاكم في "المستدرك".
كما أن عقوق الوالدين مانعٌ من دخول الجنَّة؛ روى النسائي عن ابن عمر رضي الله عنهما، أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم قال: «ثلاثةٌ لا ينظرُ اللهُ عزَّ وجلَّ إليهم يومَ القيامةِ: العاقُّ لوالِدَيهِ، والمرأةُ المترجِّلةُ، والدَّيُّوثُ، وَثَلَاثَةٌ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ: الْعَاقُّ لِوَالِدَيْهِ، وَالْمُدْمِنُ عَلَى الْخَمْرِ، وَالْمَنَّانُ بِمَا أَعْطَى».
والأمر بالبر في آيات القرآن الكريم لا يحصر برهما في حال دون حال، ولا في زمان دون آخر، فيجب على الولد أن يبر والديه حال حياتهما، وإن فاته ذلك في حياتهما فلا أقل من أن يبرهما بعد وفاتهما؛ روى أبو داود في "سننه" عن أبي أسيد مالك بن ربيعة الساعدي رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذ جاءه رجل من بني سلمة فقال: يا رسول الله، هل بقي عليَّ من بر أبويَّ شيءٌ أبرهما به بعد موتهما؟ قال: «نَعَمْ؛ الصَّلَاةُ عَلَيْهِمَا، وَالِاسْتِغْفَارُ لَهُمَا، وَإِنْفَاذُ عَهْدِهِمَا مِنْ بَعْدِهِمَا، وَصِلَةُ الرَّحِمِ الَّتِي لَا تُوصَلُ إِلَّا بِهِمَا، وَإِكْرَامُ صَدِيقِهِمَا».
فعلى من تُوفي والداه أن يكثر من الدعاء والاستغفار لهما؛ قال تعالى: ﴿وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا﴾ [الإسراء: ٢٤]. وفي الحديث الذي رواه الإمام مسلم في "صحيحه" أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَة..» وذكر منها: «وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ».
وفي الحديث الذي رواه الإمام البخاري في "الأدب المفرد" عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "ترْفَع للميت بعد موته درجة، فيقول: أي رب، أي شيء هذه؟ فيقال: ولدك استغفر لك".
إذا أوصى الوالدان أو أحدهما بشيء، أو عَهِدَا عهدًا، فمن البر تنفيذ الوصية، والوفاء بالعهد، ومن البر أيضًا صلة رحمهما والإحسان إليهم.
ومن برهما أيضًا: إكرام صديقهما ومواساته إذا كان فقيرًا، وتعهده بالسؤال وإن لم يكن فقيرًا؛ ففي الحديث الذي رواه الإمام مسلم في "صحيحه" عن ابن عمر رضي الله عنهما: أنه كان إذا خرج إلى مكة، كان له حمار يتروَّحُ عليه إذا ملَّ ركوب الراحلة، وعمامة يشد بها رأسه، فبينما هو يومًا على ذلك الحمار، إذ مَرَّ به أعرابي، فقال: ألست ابنَ فلان؟! قال: بلى، فأعطاه الحمار، فقال: اركب هذا، والعمامةَ، وقال: اشدُد بها رأسك، فقال له بعض أصحابه: غفر الله لك، أعطيتَ هذا الأعرابيَّ حمارًا كنت تَرَوَّحُ عليه، وعمامةً كنت تَشُدُّ بها رأسك؟! فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «إن من أبَرِّ البِرِّ صِلَةَ الرجل أهلَ وُدِّ أبيه بعد أن يُوَلِّي»، وإن أباه كان وُدًّا لعمر.
ومن بر الوالدين كذلك أن يتصدق ويهب ثواب الصدقة لهما، لا سيما إذا كانت صدقة جارية؛ فإن ذلك يصل إليهما؛ روى الإمام البخاري في "صحيحه" عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: أن رجلًا قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن أمي تُوُفيَتْ، أينفعها إن تصدَّقتُ عنها؟ قال: «نَعَمْ»، قال: فإن لي مَخْرَفًا، فأنا أشهدك أني قد تصدقت به عنها.
وروى الإمام مسلم في "صحيحه" عن السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، أن رجلًا قال: إن أمي افْتُلِتت نفسها ولم توصِ، وأظنُّها لو تكلَّمتْ تصدَّقتْ، فهل لها أجْرٌ إن تصدقت عنها ولي أجر؟ قال: «نَعَمْ».
وروى كذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رجلًا قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن أبي مات وترك مالًا ولم يُوصِ، فهل يكفر عنه أن أتصدق عنه؟ قال: «نَعَمْ».
ومن البر بالوالدين بعد موتهما أيضًا: قضاء صوم النذر أو الكفارة عنهما؛ فقد روى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ».
وكذلك زيارة قبرهما؛ فعن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه، أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، فَزُورُوهَا، فَإِنَّ فِي زِيَارَتِهَا تَذْكِرَةً» رواه أبو داود والبيهقي في "سننهما".
وأيضًا قراءة القرآن لهما، والأحاديث في ذلك صحيحة صريحة؛ روى عبد الرحمن بن العلاء بن اللَّجْلَاجِ عن أبيه قال: قال لي أبي -اللَّجْلَاجُ أبو خالد–: "يا بُنَيَّ، إذا أنا متُّ فأَلْحِدْني، فإذا وضَعْتَني في لَحدي فقل: باسم الله، وعلى مِلَّة رسول الله، ثم سُنَّ عليَّ التراب سنًّا (أي ضَعْه وضعًا سهلًا)، ثم اقرأ عند رأسي بفاتحة البقرة وخاتمتها؛ فإني سَمِعْتُ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقولُ ذلك" أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير"، قال الهيثمي: ورجاله موثوقون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بر الوالدين عقوق الوالدين الأزهر رسول الله صلى الله علیه وآله وسلم عقوق الوالدین رضی الله عنه عن أبی
إقرأ أيضاً:
من جامع زوجته بهذه الأيام.. علي جمعة: عليه كفارة 10 آلاف جنيه
لعل القليل من الأزواج قد يعرفون أن من جامع زوجته بهذه الأيام عليه كفارة تتجاوز العشرة آلاف جنيها، فيما أن مقدار تلك الكفارة الكبير يسترعي الانتباه والبحث ، خاصة وأن مسألة من جامع زوجته بهذه الأيام عليه كفارة تتجاوز العشرة آلاف جنيها، تعد أحد الأمور التي قد لا يعرفها كثير من الأزواج، وهي أن هناك أيام من كل شهر لا يجوز للرجل أن يجامع زوجته، حيث إنه يحرم جماع الزوجة في أيام حيضها ، ويختلف الحكم بحسب التعمد والخطأ ، وكذلك مقدار كفارة جماع الزوجة حسب توقيته في أول فترة الحيض أم في آخرها، وحيث إن معرفة الأزواج بأن من جامع زوجته بهذه الأيام عليه كفارة تتجاوز العشرة آلاف جنيها ، من شأنها أن تقيهم الوقوع في هذا الإثم.
قال الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء إن من جامع زوجته بهذه الأيام من كل شهر عليه كفارة ، وهي أيام حيضها، حيث لا يجوز شرعًا جماع الزوجة في فترة الحيض كما قال الله تعالى في كتابه العزيز: «وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ».
وأوضح «جمعة» في مسألة من جامع زوجته بهذه الأيام عليه كفارة خلال إجابته عن سؤال: (تطهرت من الحيض ودخل بي زوجي وبعد المعاشرة اكتشفت أن الحيض لم ينتهى فما حكم ذلك؟) ، أن من جامع زوجته في هذه الأيام - أثناء حيضها- فقد ارتكب إثمًا عظيمًا، أما في واقعة السؤال فليس هناك حكم ولكنه قدر .
وتابع: فهذا خطأ وهذا يسمونه الحادثة فلا عمد فيه، فهذه الحادثة قدرية ، على إن بعض الفقهاء اعتبر ذلك من إتيان الحائض في آخر حيضها، منوهًا بأنه على من جامع زوجته في هذه الأيام -فترة حيضها- إذا كان يعلم أو يشك، فإن النبي -صلى الله عليه وسلم - جعل في ذلك كفارة نصف دينار.
مقدار كفارة من جامع زوجتهوأردف: أي أن من أتي من أتى حائضًا في أول حيضها فعليه دينار ، ومن أتاها في آخر حيضها فعليه نصف دينار، وهذا في حال العلم والعمد، موضحًا أن الدينار يعادل 4 جرام وربع من الذهب جاهلية وإسلامًا وكان يصكه الرومان وهو موجود إلى يومنا هذا واسمه دينار هرقل وهو موجود في المتاحف منه كمية كبيرة.
وتابع: وعند وزنه تبين أنه 4 جرامات وربع من الذهب عيار 21 ، لو كان عمدًا أو شكًا يكون عليه كفارة بقيمة نصف دينار عما فعل ، وتخرج هذه الكفارة للفقراء والمساكين في شكل نقدي أو إطعام وقد تمنح لفرد أو أكثر، إذن هناك كفارة ولكن لمن كان متعمدًا .
ونبه إلى أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قد حدد كفارة من جامع زوجته في الفترة الأولى من الحيض فكفارته دينار، والدينار يساوي بـ4 جرامات وربع من الذهب عيار 21 ، أما من جامع زوجته في وسط الفترة أو آخرها فكفارته نصف دينار ، وبحسبة بسيطة فالدينار يساوي حاليا 20 ألف و315جنيه، حيث وصل سعر جرام الذهب عيار 21 يساوي 4780 جنيه ، وعليه فإن نصف الدينار يساوي 10 آلاف و157 جنيه ويتم اعطاؤهم لمستحقي الصدقة من الفقراء والمساكين.
حكم من جامع زوجته أثناء حيضهاورد في حكم من جامع زوجته أثناء حيضها ، أن وقوع الجماع فترة الحيض له حالتان: أولًا: إما أن يقع نسيانًا أو خطأً بأن يغلب على ظن الزوجة أنها قد طهرت، والحقيقة أنها ليست كذلك، ففي هذه الحالة يرجى أن لا يؤاخذ الله تعالى الزوجين به، فقد قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : «إِنَّ اللَّهَ قَدْ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ، وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ» رواه ابن ماجه.
وورد أنه لا يلزم الزوجين شيء في هذه الحالة، وثانيًا: أما إذا وقع الجماع من عامدٍ مختارٍ عالمٍ بالتحريم، فالواجب حينئذٍ التوبة والاستغفار من هذه المعصية. يقول الخطيب الشربيني رحمه الله: "ووطء الحائض في الفرج كبيرة من العامد، العالم بالتحريم، المختار...» وهذا كماورد في كتاب "مغني المحتاج" (1/ 110)، ويستحب في هذه الحالة التكفير بإخراج قيمة دينار ذهب «أي وزن 4,25 جرام من الذهب الصافي عيار 21» إذا وقع الجماع أول الحيض، وبنصف دينار إذا وقع آخره.
و يقول الإمام الرملي رحمه الله: "يستحب للواطئ -مع العلم وهو عامد مختار- في أول الدم تصدق ولو على فقير واحد بمثقال إسلامي من الذهب الخالص، أو ما يكون بقدره، وفي آخر الدم بنصفه" انتهى من "نهاية المحتاج" (1/ 332)، وفي الحالتين لا يجب على الزوجة الاغتسال من الجنابة، وإنما يكفي الاغتسال بعد الطهارة من الحيض عن الحدث الأكبر، كما يقول الإمام النووي رحمه الله: "لو اجتمع على المرأة غسل حيض وجنابة كفت نية أحدهما قطعًا".
وقالت دار الإفتاء، إنه يحرم جماع المرأة الحائض، مستشهدة بقول الله تعالى: «وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ» (البقرة: 222)، وعن أنس رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم لم يؤاكلوهن، ولم يجامعوهن في البيوت، فسأل أصحابُ النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأنزل الله عز وجل: «وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ» [سورة البقرة: 222] حتى فرغ من الآية، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ» أخرجه الإمام أحمد في مسنده.