إلغاء تحويل «التأشيرات السياحية» إلى «إقامة عمل».. وإجراءات رادعة للمخالفين
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
رفعت لجنة التحقيق النيابية بسوق العمل 39 توصية، طالبت فيها بإلغاء العمل بالسماح بتغيير سندات إقامة التأشيرات السياحية إلى إقامة وتصريح عمل، معتبرةً أن القرار الحالي يؤثر بشكال كبير على جعل البحريني الخيار الأفضل، كما أنه سيقوّض بحرنة الوظائف ويؤدّي إلى تقليل فرص التوظيف للمواطنين.
كما طالبت اللجنة في توصياتها باتخاذ إجراءات رادعة بحقّ المخالفين والمقصّرين في هيئة تنظيم سوق العمل، من خلال المساءلة التأديبية لهم وتحميل المقصرين المسؤولية الكاملة.
وأوصت اللجنة في تقريرها النهائي المرفوع للمجلس - والذي تنشر «الأيام» بعضًا من مضامينه - بإلغاء القرار المتعلق بإسناد مهام هيئة تنظيم سوق العمل إلى مراكز تسجيل العمالة.
ودعت اللجنة إلى إعادة النظر في السياسات والإجراءات المتعلقة بتصاريح العمل والإقامة، وضرورة التركيز على تشجيع توظيف المواطنين وتوفير فرص عمل مستدامة لهم، مع تحقيق التوازن بين احتياجات سوق العمل والاحتياجات الاقتصادية العامة للمملكة.
ودعت اللجنة إلى إنشاء خيار جديد للبحث عن الشواغر ضمن الموقع الإلكتروني لهيئة تنظيم سوق العمل للمواطنين حصرًا.
وأشارت إلى ضرورة التزام الرئيس التنفيذي بوضع نظام للعمل بالهيئة استنادًا إلى البند (3) من الفقرة (أ) من المادة 12 من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، والتي ألزمت الرئيس التنفيذي بوضع ومتابعة نظام العمل بالهيئة وتطويره، وذلك بمراعاة الضوابط التي يحددها مجلس الإدارة، مشيرةً إلى أن تنفيذ هذا الالتزام القانوني سيمكّن الهيئة من تحديد المسؤوليات بشكل واضح، ما يسهم في زيادة الإنتاجية وتحسين الأداء وتوزيع المهام بين الإدارات، وأن يتم نشر نظام العمل في الجريدة الرسمية.
كما أوصت اللجنة بتأسيس منظومة الرقابة الداخلية في الهيئة، من خلال تعيين مدققين داخليين للهيئة تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء بتفعيل منظومة موحدة للتدقيق الداخلي بالجهات الحكومية.
ونوهت بضرورة التزام الهيئة بنشر الإعلانات المتعلقة بالتوظيف في الصحف اليومية باللغة العربية، فضلاً عن اللغة الإنجليزية، إذ إن توفير المعلومات باللغتين يعزز الفرص المتساوية للجميع في الوصول إلى فرص العمل، ويتيح فرصًا متساوية للمتقدمين المحتملين من جميع الخلفيات، وبمعالجة أوضاع العمال الذين انتهت تصاريحهم أو ألغيت، وذلك بإعادتهم إلى بلادهم وفقًا للقوانين النافذة ذات الصلة. كما أكدت اللجنة ضرورة إصدار مؤشرات سوق العمل فور انتهاء كل ربع سنوي لتتبع وتقييم الأوضاع العامة في سوق العمل.
وأشارت اللجنة الى أن هذه المؤشرات تسهم في توفير معلومات دقيقة وشاملة حول التغيرات والتحديات التي تواجه القوى العاملة وأصحاب العمل، وفي ضوء هذه المعلومات، يمكن اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة القضايا الملحّة وتعزيز سوق العمل.
وأوصت اللجنة بالتزام الهيئة بإعداد تقارير تتضمن ملخص المشاورات التي أجريت وما تم التوصّل إليه من نتائج، والتوصيات المقترحة بإجراء المشاورات، استنادًا إلى نظام التشاور مع الجمهور والجهات المعنية بخصوص مشاريع الأنظمة واللوائح والقرارات التي تعتزم الهيئة إصدارها أو التدابير التي تعتزم اتخاذها متى كان لذلك أثر ملموس على سياسات سوق العمل، وفقًا للمادة (7) من القرار رقم (70) لسنة 2007 بشأن نظام التشاور مع الجمهور والجهات المعنية.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا تنظیم سوق العمل
إقرأ أيضاً:
سب فتيات عبر فيسبوك بسبب التريند.. عقوبات رادعة لطالب السويس
شهدت الساعات القليلة الماضية واقعة قيام أحد الأشخاص بالتلفظ بعبارات غير لائقة والإساءة للفتيات بمحافظة السويس.
وكشفت الأجهزة الامنية تفاصيل ملابسات ما تضمنه مقطع فيديو تم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله أحد الأشخاص يقوم بالتلفظ بعبارات غير لائقة والإساءة للفتيات بمحافظة السويس.
بالفحص أمكن تحديد وضبط الشخص المشار إليه ( طالب – مقيم بدائرة قسم شرطة فيصل بالسويس) وبمواجهته أقر بقيامه بنشر مقطع الفيديو المشار إليه على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعى لرفع نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية.
واجه قانون العقوبات المصري جريمة السب والقذف وحدد عقوبات ضد هذه الجريمة
عقوبة القذفونصت المادة (303) على أن يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه».
عقوبة السبونصت المادة (306) على أنه كل سبب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المدينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه».
و تنص المادة (307) على «إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و303، و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة».