قالت لجنة التحقيق النيابية في هيئة تنظيم سوق العمل، في تقريرها النهائي، إن هناك تقصيرًا كبيرًا في أداء الهيئة وعدم التزام بالقانون، على الرغم من وجود عدد كبير من الإدارات المختلفة. وذكرت أنها توصلت أدلة تثبت عدم قيام الهيئة بالعديد من الالتزامات المفروضة عليها قانوناً، مثل وضع نظام للعمل بالهيئة وتعيين مدقق الأداء الخارجي كل ثلاث سنوات، ورفع التقارير الدورية إلى مجلس الإدارة ورفع التقارير الدورية إلى الوزير، وإعداد التقارير من قبل إدارة التفتيش ونشر ملخص حسابات الهيئة المدققة في الجريدة الرسمية وعدد اجتماعات مجلس الإدارة بصورة سنوية، وعمل خطة إدارة المخاطر، وغيرها من الأمور التي رأتها اللجنة والمرتبطة بمحاور عمل اللجنة.


وأوضحت أن أعداد العمالة الأجنبية التي تغير سند إقامتها في مملكة البحرين من التأشيرة السياحية للفترة من 2019 يونيو 2023 هو 85,246 عاملاً، وأنه في العام 2022 وحده كان العدد 46,204 عمال.
وأشارت الى أن أعداد العمالة الموجودة في المملكة التي انتهت أو ألغيت تصاريحها قبل العمل بأحكام القرار رقم (1) لسنة 2022 هو 78474، وهؤلاء كلهم يستطيعون الدخول في نظام العمالة المسجلة، وأن عدد المسجلين منهم 21,426، والعدد المتبقي من فئة العمالة التي الغيت تراخيصها أو انتهت قبل العمل بأحكام القرار رقم (1) لسنة 2022 التي لم تسجل في نظام العمالة المسجلة هو 57,048 شخصًا.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا

إقرأ أيضاً:

«قوى النواب» توافق على حالات إلغاء تراخيص شركات توظيف العمالة

وافقت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب خلال اجتماعها المنعقد برئاسة النائب عادل عبدالفضيل على نص المادة 43 من مشروع قانون العمل الجديد، والتي تنص على إلغاء الترخيص المشار إليه بالبند 3 من المادة 39 من القانون بقرار من الوزير المختص في الحالات التالية، بشأن تراخيص شركات توظيف العمالة.

1. فقد الشركة شرط من شروط الترخيص.

2. حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناء على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.

3. ثبوت ممارسة الشركة لنشاطها خارج المقر المرخص لها ممارسة النشاط فيه.

4. تشغيل العامل دون تحرير عقد عمل مكتوب، أو ما يقوم مقامه لدى بعض الدول أو عدم اعتماد العقد من الجهة الإدارية المختصة.

5. عدم إمساك السجلات الخاصة بتسجيل بيانات العمالة أو تسجيل المبالغ التي يتم تحصيلها منهم، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.

6. قيام الشركة بالإعلان عن وظائف غير حقيقية أو تجاوز الشركة حدود التعاقد.

7. تقاضي الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

ويجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا في أي من الحالات المبينة في الفقرة السابقة لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات، أو زوال تلك المخالفات، ولا يخل إلغاء الترخيص في أي من الحالات المبينة في هذه المادة بالمسؤولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.

وأرجأت اللجنة الموافقة على المادة 45 من مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، والتي تخول لوزير العمل منح تراخيص للجمعيات والمؤسسات الأهلية والمنظمات النقابية العمالية بإنشاء مكاتب لتشغيل أعضائها المتعطلين بالداخل لإعادة الصياغة

مجلس النواب

كما وافقت اللجنة على نص المادة 44 من مشروع قانون العمل الجديد، وتنص على أنّه مع مراعاة حكم المادة رقم (39) من هذا القانون، لا يجوز للمنشآت تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال.

مقالات مشابهة

  • "قوى النواب" توافق على إنشاء صندوق إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة لرعايتهم
  • الحكومة تسن نظام أساسي وترفع تعويضات “الملحقين العلميين” بوزارة الصحة
  • وزير العمل يزور جمهورية تشاد.. مناقشة تعزيز التعاون الثنائي في مجالات التدريب
  • بدأ العد التنازلي لتطبيق زيادة الإيجار القديم.. «باقٍ 43 يوما»
  • تعليم القليوبية: لاشكاوى من امتحان مادتي العلوم والتربية الفنية للشهادة الإعدادية
  • مشروع قانون العمل الجديد يُحدّد الجهات المسئولة عن إلحاق العمالة بالداخل والخارج
  • بعد صدور مذكرتي توقيف بحقه.. هل يحاكم بشار الأسد على جرائمه بحق السوريين؟.. تقارير حقوقية توثق العثور على مقابر جماعية لنحو 100 ألف جثة بدمشق.. أبرز المسارات لمثول قادة النظام أمام الجنائية الدولية
  • قوى النواب توافق على حالات إلغاء تراخيص شركات توظيف العمالة
  • «قوى النواب» توافق على حالات إلغاء تراخيص شركات توظيف العمالة
  • بعد انتهاء التحقيق.. الإفراج عن عناصر من نظام الأسد