عميد أسنان القاهرة: نظام الحالة المتكاملة المستحدث للعام الحالي «مشروع تخرج للطالب»
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
كشف الدكتور هشام عبد الحكم، عميد كلية طب الأسنان جامعة القاهرة، كيف يتم تأهيل الطلاب إلى سوق العمل داخل الكلية.
وقال الدكتور هشام عبد الحكم ، في تصريحات له، إنه يتم تأهيل الطلاب من خلال عدة أشياء، حيث يتم اختيار البرامج التي يدرسها الطالب، حسب التطورات، من حيث التطور الرقمى والجودة وغيرها.
وأضاف “عبد الحكم” كما أدخلنا هذه السنة، نظام الحالة المتكاملة، وهذا مشروع تخرج للطالب، حيث يقوم بتقديم حالتين، مشيرا إلى أنه يتم علاج كل التخصصات تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس ويتم مناقشة الحالات في مشروع التخرج نهاية العام.
وأوضح أنه من خلال ذلك، يتم تنمية مهارات العمل الفعال، ومهارات التواصل، وإدخال الدور المجتمعي بالكلية، من خلال القوافل الطبية التى تنظمها الكلية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القوافل الطبية تأهيل الطلاب جامعة القاهرة د كلية طب الأسنان طب الأسنان جامعة القاهرة سوق العمل عميد اسنان القاهرة عميد كلية طب الأسنان
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية.. اشتراط رفع الدعوى لمصادرة الأعمال الفنية ضد مبدعيها بهذه الحالة
يواصل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ.
ويعمل مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على تحقيق فلسفة تشريعية وحقوقية تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات.
كما يتلافى مشروع القانون الجديد الملاحظات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، فصلا عن ما يحمله من صياغات تشريعية لدعم حقوق المواطنين وحق الدفاع.
ونص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدة، على أن تحال الدعوى إلى محكمة الجنح بناء على تكليف المتهم مباشرة بالحضور من قبل أحد أعضاء النيابة العامة أو من المدعي بالحقوق المدنية، أو أمر يصدر من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة.
ويجوز الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور إذا حضر الجلسة ووجهت إليه التهمة من النيابة العامة وقبل المحاكمة، ومع ذلك لا يجوز للمدعي بالحقوق المدنية أن يرفع الدعوى إلى المحكمة بتكليف خصمه مباشرة بالحضور أمامها إذا صدر أمر من قاضي التحقيق أو النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ولم يستأنف المدعي بالحقوق المدنية هذا الأمر في الميعاد أو استأنفه فأيدته محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، أو إذا كانت الدعوى موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أ،،و أحد رجال الضبط الجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المشار إليها في المادة ۱۲۳ من قانون العقوبات.
وفي جميع الأحوال لا يجوز رفع الدعوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة.