تعد جريمة “ التزوير ” من أبرز الجرائم التي واجهها قانون العقوبات وتعد مخالفة قانونية تستوجب توقيع الحبس ، من أجل ضبط سلوكيات المواطن.

ونصت المادة (226) علي أن يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل من قرر في إجراءات تتعلق بتحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة أمام السلطة المختصة بأخذ الإعلام أقوالاً غير صحيحة عن الوقائع المرغوب إثباتها وهو يجهل حقيقتها أو يعلم أنها غير صحيحة، وذلك متى ضبط الإعلام على أساس هذه الأقوال.

 

بحوزتهم أختام شعار الجمهورية.. سقوط عصابة تزوير الأوراق الرسمية بالدقهلية جنايات الإسكندرية: السجن المشدد 10 سنوات لمحام بتهمة تزوير محررات رسمية


ويعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل من استعمل إعلاماً بتحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة وضبط على الوجه المبين في الفقرة الأولى من هذه المادة وهو عالم بذلك.

وعاقبت المادة (227) بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه كل من أبدى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانوناً لضبط عقد الزواج أقوالاً يعلم أنها غير صحيحة أو حرر أو قدم لها أوراقاً كذلك متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق.


ويعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل شخص خوله القانون سلطة ضبط عقد الزواج وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة في القانون.
 

ومن ناحية أخري أشارت المادة (228) إلي أن يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من أدخل في بلاد مصر بضائع ممنوع دخولها فيها أو نقل هذه البضائع أو حملها في الطرق لبيعها أو عرضها للبيع أو أخفاها أو شرع في ذلك ما لم ينص قانوناً عن عقوبة أخرى.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: غرامة الحبس عقد الزواج بضائع مخالفة جنیه کل

إقرأ أيضاً:

الداخلية تضبط قضايا اتجار فى العملة بقيمة 9 ملايين جنيه

تمكن قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (9 ملايين جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.  





مشاركة

مقالات مشابهة

  • كبسولة فى القانون.. من المشدد للمؤبد اعرف العقوبة المقررة لجرائم الاختلاس
  • الكويت تصدر قراراً حول «سن الزواج»
  • بعد تحرك البرلمان لإحكام الرقابة على الأسواق.. ماذا ينتظر المخالفين؟
  • الداخلية تضبط قضايا اتجار فى العملة بقيمة 9 ملايين جنيه
  • عقوبة مساعدة شخص هارب من عقوبة الإعدام
  • الابتزاز الإلكترونى خطر رقمي يهدد الفتيات والشباب.. القانون يردع المبتز
  • بعد تناوله في مسلسل«أثينا» الحبس وغرامة 300 ألف جنيه عقوبة الإبتزاز الإلكتروني
  • جمعية الخبراء تطالب برفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية إلى 4 ملايين جنيه
  • "جمعية الخبراء" تطالب برفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية إلى 4 ملايين جنيه
  • خبراء يُطالبون برفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية إلى 4 ملايين جنيه