كشفت لجنة التخطيط والخدمة الاتحادية النيابية، تفاصيل قانون الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية، فيما أشارت الى الفوائد المرجوة منه، كشف علاقته بقانون التعداد العام.

وقال النائب الأول باللجنة، محمد كريم،  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن ” قانون هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية يعد واحداً من أهم القوانين من حيث تقدير البنية التنموية والاقتصادية للبلد؛ كونه يتعلق بالمسائل الإحصائية وينظم عملية إحصاء البيانات بمختلف اشكالها”، مبيناً أنه “يرتبط ارتباطاً وثيقاً بقانون التعداد العام للسكان والمساكن”.

وأضاف، أن “هذا القانون استحدث بدلاً عن قانون الإحصاء القديم الذي لا يلبي متطلبات العمل”، مشيراً الى أن “القانون مر بمراحل ومناقشات مستفيضة اشتركت بها كل القوى السياسية واللجان البرلمانية وصولاً إلى ما يضمن تنفيذ القانون بشكل صحيح تكون له الفائدة القيمة والتي تنعكس ايجاباً على البلد”.

وبشأن الفرق بين الإحصاء والتعداد، أوضح كريم، أن “الفرق بين الإحصاء والتعداد يتمثل في أن الأخير يَجري كل 10 سنوات بشكل شامل لكل مناطق البلد أما الإحصاء فهو عملية إضافة بيانات بشكل يومي تقريباً بحيث تكون العمليات الإحصائية متوفرة وسلسة لكل المؤسسات والدوائر الحكومية”.

المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

إقرأ أيضاً:

ابرز تعديلات قانون الإقامة وشؤون الأجانب في الاردن

#سواليف

صدر في #الجريدة_الرسمية، امس الخميس، تعديلات قانون رقم (2) لسنة 2025 #قانون_معدل_لقانون #الإقامة_وشؤون_الأجانب.

ونصت التعديلات على تعديل المادة 1 لتصبح يسمى هذا القانون ( قانون معدل لقانون الإقامة وشؤون الأجانب لسنة 2025 ) ويقرأ مع القانون رقم (24) لسنة 1973 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كما نصت التعديلات على تعديل الفقرة (أ) من المادة (34) من القانون الأصلي والتي تنص “كل أجنبي يدخل المملكة بطريقة مشروعة ولم يحصل على إقامة مؤقتة، أو تجاوز مدة الإقامة الممنوحة له، أو لم يتقدم بطلب تجديد إذن إقامته السنوي خلال مدة شهر من تاريخ انتهائها، يُغرَّم بمبلغ قدره خمسة وأربعون دينارًا عن كل شهر من أشهر التجاوز، والجزء من الشهر بغرامة قدرها دينار ونصف الدينار عن كل يوم من ذلك الجزء”، بإلغاء عبارة (خمسة وأربعون) الواردة فيها والاستعاضة عنها بكلمة (تسعون) وإلغاء عبارة (دينار ونصف الدينار) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (ثلاثة دنانير).

كما نصت التعديلات على تعديل المادة (36) من القانون الأصلي باعتبار ما ورد فيها ونصه “أيَّةُ مخالفةٍ لأحكام هذا القانون لم يُنَصَّ عليها بعقوبة خاصة، يُعاقَب مرتكبُها بالحبس من أسبوع إلى شهر، أو بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير، أو بكلتا العقوبتين”، الفقرة (ب) منها وإضافة الفقرة (أ) إليها بالنص التالي :-

مقالات ذات صلة مدير صحة غزة : غزة تلفظ أنفاسها 2025/04/04

أ- كل من يخالف أحكام المادتين (11) و (14) من هذا القانون يغرم بمبلغ (200) دينار.

وتنص المادة المادة 11 “على كل أجنبي يرغب في البقاء في المملكة أكثر من أسبوعين أن يتقدم، قبل انتهاء تلك المدة، إلى المديرية أو أحد فروعها أو مركز الشرطة في الجهة التي يكون فيها، وأن يحرر إقراراً عن حالته الشخصية وغير ذلك من البيانات التي يتضمنها النموذج المعد لذلك، وأن يقدم ما لديه من الأوراق الثبوتية المؤيدة لهذه البيانات. ويُستثنى من ذلك الأشخاص الذين يحملون تأشيرات مرور أو حج أو سياحة ضمن المدة المسموح بها.”

كما تنص المادة 14 “على مديري الفنادق والنزل وأي محل آخر من هذا القبيل، وكذلك على كل من آوى أجنبياً أو أسكنه أو أجر له محلاً للسكنى، أن يبلغوا المديرية أو أحد فروعها أو مركز الشرطة الواقع في منطقتهم عن سكنى الأجنبي، مع ذكر اسمه وعنوانه، وذلك خلال ثمانٍ وأربعين ساعة من وقت حلوله أو مغادرته.”

مقالات مشابهة

  • لجنة التخطيط بالأهلي تبحث عن بديل كولر تحسبا لكل السيناريوهات.. تفاصيل
  • صدي البلد يكشف عن تفاصيل جلسة الخطيب العاصفة مع مارسيل كولر
  • تفاصيل نظام الإنقاذ.. وجبات يومية بدون حرمان
  • تشريع هندي للهيمنة على أوقاف المسلمين
  • ابرز تعديلات قانون الإقامة وشؤون الأجانب في الاردن
  • انعكاسات الأحكام الجنائية على المدنية.. تفاصيل جديدة بمشروع القانون
  • وقف تنفيذ عقوبة الجرائم الطبية حال الصلح.. تفاصيل
  • القانونية النيابية: تشريع قانون الحشد سيغلق الباب أمام الجهات التي تعمل خارجه
  • برلمان موزمبيق يقر قانونًا جديدًا لتهدئة الساحة السياسية
  • بعد واقعة أطفيح.. عصابة التنقيب عن الآثار في مواجهة القانون