التخطيط النيابية تبين تفاصيل قانون الإحصاء.. ما علاقته بالتعداد العام للسكان؟
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
كشفت لجنة التخطيط والخدمة الاتحادية النيابية، تفاصيل قانون الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية، فيما أشارت الى الفوائد المرجوة منه، كشف علاقته بقانون التعداد العام.
وقال النائب الأول باللجنة، محمد كريم، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن ” قانون هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية يعد واحداً من أهم القوانين من حيث تقدير البنية التنموية والاقتصادية للبلد؛ كونه يتعلق بالمسائل الإحصائية وينظم عملية إحصاء البيانات بمختلف اشكالها”، مبيناً أنه “يرتبط ارتباطاً وثيقاً بقانون التعداد العام للسكان والمساكن”.
وأضاف، أن “هذا القانون استحدث بدلاً عن قانون الإحصاء القديم الذي لا يلبي متطلبات العمل”، مشيراً الى أن “القانون مر بمراحل ومناقشات مستفيضة اشتركت بها كل القوى السياسية واللجان البرلمانية وصولاً إلى ما يضمن تنفيذ القانون بشكل صحيح تكون له الفائدة القيمة والتي تنعكس ايجاباً على البلد”.
وبشأن الفرق بين الإحصاء والتعداد، أوضح كريم، أن “الفرق بين الإحصاء والتعداد يتمثل في أن الأخير يَجري كل 10 سنوات بشكل شامل لكل مناطق البلد أما الإحصاء فهو عملية إضافة بيانات بشكل يومي تقريباً بحيث تكون العمليات الإحصائية متوفرة وسلسة لكل المؤسسات والدوائر الحكومية”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون.. حقوق مشروعة للموظف في التغيب للبحث عن عمل جديد
أقر مجلس النواب الفصل السابع بمشروع قانون العمل المتعلق، انتهاء علاقة العمل الفردية، وتحديد ضوابط انتهاء عقود العمل.
ويناقش مجلس النواب على مدار الأسابيع الماضية مشروع قانون العمل، تمهيدا للموافقة النهائية على القانون.
ووضع مشروع القانون حقوق مشروعة للموظف في التغيب للبحث عن عمل جديد.
ونصت مادة (156) على أنه مع عدم الإخلال بأحكام المادة (165) من هذا القانون إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
ونصت مادة (157) على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة (225) من هذا القانون، ومع مراعاة أحكام المواد التالية، لا يجوز لأصحاب الأعمال، والعمال، إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، إلا بمبرر مشروع وكاف
ويراعى في جميع الأحوال، أن يتم الإنهاء في وقت مناسب الظروف العمل.
ونصت مادة (158) على أنه لا يجوز تعليق الإخطار بالإنهاء على شرط واقف، أو فاسخ.
مشروع قانون العملويبدأ سريان مهلة الإخطار من تاريخ تسلمه
ونصت مادة (159) على أنه لا يجوز توجيه الإخطار للعامل خلال إجازاته، ولا تحتسب مهلة الإخطار إلا من اليوم التالي لانتهاء الإجازة، وإذا حصل العامل على إجازة مرضية خلال مهلة الإخطار، يوقف سريان هذه المهلة ولا يبدأ سريانها من جديد إلا من اليوم التالي لانتهاء تلك الإجازة.
ونصت مادة (160) على أنه يظل عقد العمل قائما طوال مهلة الإخطار، ويلتزم طرفاه بتنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عنه وينتهي العقد بانقضاء هذه المهلة.
ونصت مادة (161) على أنه لا يجوز الاتفاق على الإعفاء من شرط الإخطار أو تخفيض مدته، ويجوز الاتفاق على زيادة هذه المدة.
ويجوز لصاحب العمل، إعفاء العامل من مراعاة مهلة الإخطار كلها، أو بعضها في حالة إنهاء العقد من جانب العامل
ونصت مادة (162) على انه إذا كان الإخطار بالإنهاء من جانب صاحب العمل، يحق للعامل أن يتغيب يومًا كاملا في الأسبوع أو ثماني ساعات أثناء الأسبوع، وذلك للبحث عن عمل آخر مع استحقاقه لأجره عن يوم أو ساعات الغياب.
ويكون للعامل تحديد يوم الغياب، أو ساعاته، بشرط أن يخطر صاحب العمل بذلك في اليوم السابق للغياب على الأقل.