استكمال مرافعة الدفاع عن 5 متهمين بـ "اللجان النوعية بحلوان" غدا
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
تستمع غدا السبت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم بدر، لمرافعة الدفاع في إعادة إجراءات محاكمة 5 متهمين من عناصر جماعة الإخوان المحظورة في القضية رقم 840 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا والمقيدة برقم 777 لسنة 2020 أمن دولة طوارئ والمعروفة إعلاميًا بـ "اللجان النوعية بحلوان".
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين عصـام أبـو العـلا وغريب محمـد متولي ومحمـود زيدان ومحمد نـبيل وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد وأحمد مصطفى.
وجاء أسماء المتهمين في القضية كالآتي مصطفى أحمد أمين محمد " محبوس " وهو المتهم الثاني بأمر الإحالة وساجد صلاح عبد العليم سالم وهو المتهم السابع بأمر الإحالة "مفرج عنه" وعبد الله محمد علي شحاته "محبوس" وهو المتهم 18 بأمر الإحالة ويوسف إبراهيم يوسف عبد الله "مفرج عنه" وهو المتهم رقم 19 بأمر الإحالة ورضا محمد عبد اللطيف عثمان علي "مفرج عنه" وهو المتهم رقم 20 بأمر الإحالة.
وكانت قد قضت المحكمة في وقت سابق ببراءة المتهمين المعاد إجراءات محاكمتهم في هذه القضية
كانت النيابة العامة اتهمت 22 متهما من عناصر جماعة الإخوان المحظورة في القضية رقم 840 لسنة ۲۰۱۹ حصر أمن الدولة العليا والمقيدة برقم 777 لسنة 2020 أمن دولة طوارئ والتي جاءت أحداثها على أثر فض اعتصام رابعة وفض اعتصام النهضة وقام المتهمون فيها بقتل مواطن وخطف واحتجاز آخر وتعذيبه اعتقادا منهم أنهما أرشدا قوات الأمن عن عناصر الجماعة المحظورة.
جاءت أحداث القضية على أثر فض اعتصام رابعة وفض اعتصام النهضة وقام المتهمون فيها بقتل مواطن وخطف واحتجاز آخر وتعذيبه اعتقادا منهم أنهما أرشدا قوات الأمن عن عناصر الجماعة المحظورة فنسبت النيابة العامة للمتهمين تهم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون كما اتهمتهم بالقتل والخطف والتعذيب لأحد المواطنين بادعاء تعاونه مع الأجهزة الأمنية ضدهم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جماعة الإخوان النيابة العامة الجماعة المحظورة المتهمين في القضية المستشار محمد السعيد الشربيني الدائرة الأولى إرهاب حال بأمر الإحالة وهو المتهم
إقرأ أيضاً:
اليوم.. استكمال مُحاكمة مُتهمي "خلية التجمع"
تستكمل الدائرة الثالثة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، اليوم الثلاثاء، مُحاكمة 73 مُتهماً فى القضية المعروفة بـ "خلية التجمع".
وستُخصص جلسة اليوم لسماع المُرافعة.
اقرأ أيضاً: دموع كاذبة على باب المقبرة.. تطور درامي في قصة ضحية الإجرام
وجاء فى أمر الإحالة فى القضية رقم 11926 لسنة 2022 جنايات التجمع الخامس، والمقيدة برقم 1237 لسنة 2022 كلى القاهرة الجديدة وبرقم 627 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا، إحالة 73 متهما من عناصر الجماعات الإرهابية من بينهم 47 متهماً محبوساً و26 متهماً هارباً، إلى المحاكمة العاجلة، بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون.
وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة، بمُعاقبة مُتهم بالحبس لمدة سنة و6 أشهر لإدانته بإجراز مخدر الهيروين بقصد التعاطي في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.
كما أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مُششخن.
وتضمن حكم المحكمة مُعاقبة المُتهم وليد.ط بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه عما أسند إليه بالتهمة الأولى، ومُعاقبته بالحبس لمدة 6 أشهر وتغريمه مبلغ ألف جنيه عما أسند إليه في التهمة الثانية.
وألزمت المحكمة المُدان بالمصاريف الجنائية ومصادرة الجوهر المخدر والسلاح الناري المضبوطين.
اتهامات النيابة العامة
واتهمت النيابة العامة المُتهم وليد.ط بأنه في يوم 18 ديسمبر 2023 بدائرة قسم البساتين أحرز بقصد الإتجار جوهراً مُخدراً "الهيروين" في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً .
كما أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن "فرد خرطوش" على النحو المبين بالتحقيقات.
وثبت من تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي أن الأكياس المضبوطة مع المتهم وعددها 13 بداخلهم مسحوق بيج اللون ثبت أنه يحتوي على الهيروين المخدر المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.
كما ثبت من تقرير المعمل الجنائي أن السلاح الناري الخرطوش يدوي التعمير والتفريغ بماسورة واحدة غير مششخنة عيار 12 مم وهو كامل وسليم وصالح الاستعمال.
وقالت المحكمة في حيثيات حُكمها إنه بالنظر عن قصد المتهم من إحراز المادة المخدرة المضبوطة فإنه لما كان من المُقرر أن لمحكمة الموضوع أن تجزيء أقوال الشاهد فتأخذ منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عدا ذلك.
ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال ضابط الواقعة في خصوص إحراز المتهم للمادة المخدرة المضبوطة إلا أنها لا تأخذ بأقواله بشأن قصد الإتجار وتلتفت عما وردج بأقواله بشأن إقرار المتهم له بذلك.
وترى المحكمة من استعراضها لأوراق الدعوى ومن صغر حجم الكمية وعدم ضبط ثمة أدوات أو مظاهر دالة على إتجار المتهم في هذه المادة.
ومن ثم فإنها لا تُساير النيابة العامة فيما ذهبت إليه في التهمة الأولى المسندة للمتهم وتنتهي ترتيباً على ما سلف أن إحراز المتهم للمخدر المضبوط محل التهمة الأولى كان بقصد التعاطي مستبعدة قصد الإتجار لافتقار الأوراق إلى دليل تطمئن معه المحكمة لقيامه في حق المتهم.