بغداد اليوم - بغداد

كشف النائب عن كتلة اشراقة كانون النيابية حيدر محمد المطيري، اليوم الجمعة (13 تشرين الاول 2023)، عن اخر التطورات بشأن المبلغ الذي حكمت به هيئة التحكيم الدولية التابعة لغرفة تجارة باريس لصالح العراق بشأن قضية تصدير النفط عبر تركيا.

وقال المطيري في تدوينة له عبر فيسبوك وتابعتها "بغداد اليوم"، إن "أكثر من 3 مليار دولار أمريكي هو المبلغ الذي حكمت به هيئة التحكيم الدولية التابعة لغرفة تجارة باريس لصالح العراق والخاص بقضية أنتهاك تركيا أتفاقية الأنابيب العراقية التركية لسنة 1973م".

واضاف، أنه "بعد فتح الموضوع ومتابعته من قبلنا، أعلمتنا الدائرة القانونية في وزارة النفط إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ قرار التحكيم من خلال المكاتب الاستشارية المتعاقدة مع الوزارة والمكلفة بتمثيل العراق في قضية التحكيم أعلاه ولا تزال الإجراءات قيد المتابعة".



وفي وقت سابق، قالت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان العراق، إن قرار محكمة التحكيم التجاري الدولية في باريس "لن يعيق علاقاتنا" مع الحكومة الاتحادية في بغداد، التي أعلنت في وقت سابق كسب دعوى قانونية في قضية تصدير النفط من الإقليم عبر تركيا. 

فيما أكدت رويترز إن الحكم، الذي وجه أمرا لتركيا بدفع نحو 1.5 مليار دولار للعراق قبل الفوائد، يغطي الفترة بين عامي 2014 و2018، وفقا لمصدر مطلع على القضية تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالتحدث إلى وسائل الإعلام.

وقال مصدر مطلع لرويترز إن الجلسة النهائية المتعلقة بقضية التحكيم عقدت في باريس في يوليو 2022، لكن التصديق على الحكم استغرق شهورا من المحكمين وأمانة محكمة التحكيم ومحكمة التحكيم التجاري الدولية.

وقالت مصادر إن التأثير على إنتاج النفط في حكومة إقليم كردستان يعتمد بشكل كبير على مدة إغلاق خط الأنابيب العراقي التركي، مضيفة أن هذا من شأنه أن يسبب حالة غموض كبيرة لشركات النفط العاملة في إقليم كردستان العراق.


المصدر: وكالة بغداد اليوم

إقرأ أيضاً:

المحكمة الإدارية العليا: التعويض عن خطأ جهة الإدارة بحق الموظف واجب

أصدرت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة حكمًا تضمن أن مسئولية الجهة الإدارية "جهة عمل الموظف" تكمن في أنها مسئولة عن القرارات الصادرة منها".

وقالت الحيثيات: "إذا وُجد خطأ في جانبها لعيب من العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة وتسبب هذا الخطأ فى أن يحيق بصاحب الشأن ضرر، لأنه لابد من توافر علاقة السببية بين الخطأ والضرر، أى يكون الخطأ الذي ارتكبته جهة الإدارة أدى إلى ضرر العامل وتسبب فى إلحاق الأذى به.

وأضافت حيثيات المحكمة، إذا تحقق ركن الضرر، ما يفيد حدوث أضرار مادية أو أدبية أصابت الموظف أو العامل التابع للجهة جراء القرار الصادر منها، وجب على جهة الإدارة تعويض العمل.

جاء ذلك فى حكم قضائي أصدرته المحكمة الإدارية العليا ، بشأن موظف تم نقله ، وحمل الطعن رقم 98954 لسنة 69 ق.عليا.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • الكشف عن مصير وفد أممي تواجد في مطار صنعاء أثناء القصف الإسرائيلي
  • نحو 100 مليون برميل صادرات العراق من النفط للشهر الماضي
  • العراق على حافة القلق: مخاوف من “إقليم سني” مدعوم من سوريا
  • الديون الخارجية والداخلية لا تشكل أي مخاطر على العراق.. باستثناء واحدة
  • أهالي الجنود السوريون يتساءلون عن مصير ابنائهم
  • العراق بالمقدمة.. واردات الهند من نفط الشرق الأوسط ترتفع 10.8%
  • المحكمة الإدارية العليا: التعويض عن خطأ جهة الإدارة بحق الموظف واجب
  • الكشف عن مصير طائرة أمريكية نفاثة ليلة إسقاط F18
  • إيران تصوت لصالح رفع الحظر المفروض على واتساب
  • نائب عراقي: بغداد قررت وقف منح النفط لسوريا