التيار يدين بشدة الاستهداف الاسرائيلي
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
صدر عن اللجنة المركزية للاعلام والتواصل في التيار الوطني الحر البيان التالي:
يدين التيار بشدة الاستهداف الاسرائيلي لطاقم صحافي في علما الشعب في الجنوب أثناء ادائهم الواجب بتغطية الاحداث الدائرة هناك، ويتقدم من أسرة وكالة "رويترز" بالتعزية باستشهاد مصورها، آملا للجرحى الشفاء العاجل.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
حبس وغرامة.. عقوبة سرقة التيار الكهربائي
تضع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من ضمن أولوياتها العمل على القضاء على التعديات على التيار الكهربائي، والتعدي على المنشئات العامة للكهرباء ومحاولة البعض التلاعب في العدادات المختلفة، وذلك من أجل رفع مستوى الخدمات المقدمة في قطاع الكهرباء، والحفاظ على حق الدولة، هذا بالإضافة إلى تحسين قدرات الشبكات وتطوير البنية التحتية في قطاع الكهرباء مما سيؤثر بالإيجاب على كفاءة التشغيل، وتحقيق الجودة في كافة الخدمات الكهربائية المقدمة للجمهور.
عقوبات مشددة على سرقة التيار الكهربائيللحفاظ على حقوق الدولة من سرقة التيار الكهربائي، فرض قانون الكهرباء عقوبات لمن يتسبب في اتلاف المنشآت بنقل أو توزيع الكهرباء أو محاولة سرقة التيار، حيث نصت المادة رقم (68) بمعاقبة المتسبب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما نص القانون على أن تشدد العقوبة إلى السجن إذا ترتب على هذه الأفعال أضرار بالممتلكات أو الأرواح.
الحبس لمن قام بأنشطة على الكهرباء بدون ترخيصحددت المادة (69) من قانون الكهرباء على أنه سيتم عقاب أي فرد يقوم بأنشطة على الكهرباء بدون الحصول على الترخيص اللازم من الجهاز، حيث ستصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، وسيتم فرض غرامة مالية لا تزيد عن مليون جنيهًا أو بإحدى العقوبتين.
الحبس من 6 شهور إلى سنتين للمستولي على التيار الكهربائيجاءت المادة رقم (70) من قانون الكهرباء لتنص على معاقبة المستولي على التيار الكهربائي بغير وجه حق بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنتين، كما نصت على توقيع غرامة مالية لا تقل عن (10000) جنيهًا ولا تزيد على (100000) جنيهًا أو بإحدى هاتين العقوبتين.
الحبس 6 أشهر لمن يستغل وظيفته في الكهرباءنص القانون أيضًا على معاقبة أي فرد يستغل وظيفته في الكهرباء ويقوم بالمشاركة في أعمال توصيل الكهرباء للمستهلك أو أي جهة تستفيد من الكهرباء بدون وجه حق أو سند قانوني، بالمعاقبة بالحبس مدة لا تزيد على (6) أشهر وبغرامة مالية لا تزيد على 50000 جنيهًا أو بإحدى العقوبتين.