الطاقة النيابية: العمل متواصل نحو تمرير قانون النفط والغاز
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
اكدت عضو لجنة النفط والطاقة النيابية، سهيلة السلطاني، ان العمل متواصل من قبل الحكومة والأطراف السياسي من اجل حسم قانون النفط والغاز وتذليل العقبات وتغليب المصلحة العامة للمضي نحو تشريع القانون داخل البرلمان.
وقالت السلطاني في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “هناك عمل متواصل بين مختلف الأطراف السياسية من اجل حسم ملف قانون النفط والغاز والانتهاء منه وتسليمه الى مجلس النواب من اجل ادراجه على جدول اعمال احدى الجلسات لغرض المناقشة والقراءة والتصويت”.
وأضافت ان “كتلة الصادقون ونواب اخرين قد اتفقوا على أهمية تمرير هذا القانون كونه يضمن توزيع الثروات بشكل عادل على جميع العراقيين وحماية هذه الثروات من أي مؤثرات”.
وبينت ان “اللغط السياسي وان حدث حول هذا القانون، الا ان القانون يعد من القوانين المهمة جدا بالنسبة للشعب العراقي، والمصلحة العامة تقتضي ان يتم تمريره داخل البرلمان من خلال الاجماع عليه بين النواب”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
4 أمور يلتزم بها صاحب العمل عند تشغيل الأطفال بمشروع القانون الجديد
حدد مشروع قانون العمل الجديد 4 أمور يلتزم بها صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل الأطفال.
وحظرت المادة 64 من مشروع قانون العمل الذي يناقشه لجنة القوى العاملة بالبرلمان، تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يومياً، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة.
وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام الراحة والعطلات الرسمية.
وفي جميع الأحوال يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحاً.
وتنص المادة 65 كما وافقت عليها اللجنة، على الآتي:
صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتي:
1. تعليق نسخة تحتوى على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل في مكان ظاهر بمحل العمل.
2.تحرير كشف موضحاً به ساعات العمل وفترات الراحة معتمداً من الجهة الإدارية المختصة.
3.إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.
4- توفير سكن منفصل للأطفال عن غيرهم من البالغين، وفقا للضوابط والأحكام التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، ويحظر في جميع الأحوال مبيت الطفل في مكان العمل.
وتنص المادة 66 وفقا لما انتهت إليه اللجنة، على إنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل المشار إليه، تقوم جهات التأهيل بإخطار الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل إقامة الطفل ذي الإعاقة بما يفيد تأهيله، وتقيد لديها أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم في سجل خاص، وتسلم الطفل ذا الإعاقة، أو من ينوب عنه شهادة القيد دون مقابل.
وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بمعاونة الأطفال ذوي الإعاقة المقيدين لديها في الالتحاق بالأعمال التي تناسب أعمارهم وكفاياتهم ومحال إقامتهم وعليها إخطار مديرية تشغيلهم.