حبس وغرامة وغلق المنشأة.. حالات يُعاقب عليها صاحب العمل وفقًا للقانون
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
نظم الباب الثاني من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، حالات العقوبات وفقًا للقانون، خلال عدد من المواد.
ويرصد "مصراوي" حالات العقوبات في قانون العمل، خلال السطور الآتية كما يلي:
- مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون أخر، يُعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المواد التالية عن الجرائم الُمشار إليها.
- يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين، كل من ارتكب إحدي الجرائم الآتية:
1- مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل مصر أو خارجها من غير الجهات المحددة في المادة 17 من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فيه أو بترخيص صادر بناء على بيانات غير صحيحة.
2- تقاضي مبالغ من العامل نظير إلحاقه بالعمل داخل مصر أو خارجها بالمخالفة لأحكام المادة 21 من هذا القانون، أو تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل أو مستحقاته عن عمله في الداخل أو الخارج.
3- مُخالفة الأحكام الواردة بالفقرة الأولى من المادة 20 من هذا القانون، أو تقديم بيانات غير صحيحة عن اتفاقيات أو عقود إلحاق المصريين بالعمل خارج مصر، أو أجورهم أو نوعية أو ظروف عملهم أو أية شروط أخرى تتعلق بهذا العمل إلى الوزارة المختصة أو غيرها من الجهات المُختصة.
4- في جميع الأحوال يُحكم برد المبالغ التي تم تقاضيها، أو الحصول عليها دون وجه حق، وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها بالتعويضات للمضرور من الجريمة عما أصابه من ضرر بسببها في البند 3 من هذه المادة.
- يُعاقب بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من يخالف آيًا من أحكام المادة 24 من هذا القانون أو القرارات الوزارية الصادرة تنفيذًا لها.
- يقضي في الحكم الصادر بالإدانة في أي من الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين بغلق مقر المنشأة الذي وقعت فيه الجريمة، وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه.
- يقتضي ما يحكم به من غرامات أو رد أو تعويضات من قيمة خطاب الضمان المنصوص عليه في البند 3 من المادة 22 من هذا القانون وتتبع القواعد المقررة للتنفيذ فيما يزيد عن تلك القيمة.
- يعاقب كل من يخالف آيًا من أحكام الفصل الثاني من الباب الأول من الكتاب الثاني بشأن تنظيم عمل الأجانب والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذًا له بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيهًا ولا تجاوز خمسة آلاف جنيهًا، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة في حالة العود.
- يُعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة، الذي يُخالف حكم المادة 32 من هذا القانون، بغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائة جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة في حالة العود.
- يُعاقب كل من يخالف أيًا من أحكام الكتاب الخامس بشأن السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والقرارات الصادرة تنفيذًا له، بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيهًا أو بإحدي هاتين العقوبتين، وتكون عقوبتا الحبس والغرامة المنصوص عليهما في الفقرة السابقة واجبتين إذا ترتب على الجريمة الوفاة أو الإصابة الجسيمة، وتُضاعف في حالة العود، ويكون صاحب العمل أو من يمثله عن المنشاة مسؤولًا بالتضامن مع المحكوم عليه في الوفاء بالعقوبات المالية إذا كانت الجريمة قد وقعت نتيجة إخلاله بأي من الواجبات التي يفرضها عليه هذا القانون.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية حريق مديرية أمن الإسماعيلية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني قانون العمل صاحب العمل حقوق العمال من هذا القانون المنصوص علیه ولا تجاوز آلاف جنیه لا تقل عن جنیه ا ی عاقب
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره.. مواد مشروع قانون إجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة
أقر مجلس الشيوخ نهائيا مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
وجاءت مواد القانون:
ونصت المادة الأولى من مواد الاصدار على أن تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقانون المرافق ولائحته التنفيذية تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقانون المرافق له ولائحته على طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والتي لم يتم البت فيها أو التظلمات التى لم تنقض مواعيد فحصها حسب الاحوال حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، أو الطلبات التي رفضت ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها على أن يكون ذلك دون سداد رسمي فحص أو معاينه جديدين، وأن يكون مقابل التصرف بذات القيمة المقررة بالضوابط المشار إليها بقرار رئيس مجلس سداد رسمي فحص أو معاينه جديدين، وأن يكون مقابل التصرف بذات القيمة المقررة بالضوابط الوزراء رقم 18 لسنة 2017 دون الإخلال بحقوق ذوى الشأن ممن رفضت طلبات تقنين وضع اليد لهم في ظل العمل بأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 المشار إليه من التقدم بطلبات تقنين وضع اليد وفق أحكام القانون المرافق.
ونصت المادة الثانية من مواد الاصدار ان يلغى القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق. ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
ونصت المادة الثالثة على يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره.
ونصت المادة الرابعة على ان ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره.