حبس وغرامة وغلق المنشأة.. حالات يُعاقب عليها صاحب العمل وفقًا للقانون
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
نظم الباب الثاني من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، حالات العقوبات وفقًا للقانون، خلال عدد من المواد.
ويرصد "مصراوي" حالات العقوبات في قانون العمل، خلال السطور الآتية كما يلي:
- مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون أخر، يُعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المواد التالية عن الجرائم الُمشار إليها.
- يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين، كل من ارتكب إحدي الجرائم الآتية:
1- مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل مصر أو خارجها من غير الجهات المحددة في المادة 17 من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فيه أو بترخيص صادر بناء على بيانات غير صحيحة.
2- تقاضي مبالغ من العامل نظير إلحاقه بالعمل داخل مصر أو خارجها بالمخالفة لأحكام المادة 21 من هذا القانون، أو تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل أو مستحقاته عن عمله في الداخل أو الخارج.
3- مُخالفة الأحكام الواردة بالفقرة الأولى من المادة 20 من هذا القانون، أو تقديم بيانات غير صحيحة عن اتفاقيات أو عقود إلحاق المصريين بالعمل خارج مصر، أو أجورهم أو نوعية أو ظروف عملهم أو أية شروط أخرى تتعلق بهذا العمل إلى الوزارة المختصة أو غيرها من الجهات المُختصة.
4- في جميع الأحوال يُحكم برد المبالغ التي تم تقاضيها، أو الحصول عليها دون وجه حق، وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها بالتعويضات للمضرور من الجريمة عما أصابه من ضرر بسببها في البند 3 من هذه المادة.
- يُعاقب بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من يخالف آيًا من أحكام المادة 24 من هذا القانون أو القرارات الوزارية الصادرة تنفيذًا لها.
- يقضي في الحكم الصادر بالإدانة في أي من الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين بغلق مقر المنشأة الذي وقعت فيه الجريمة، وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه.
- يقتضي ما يحكم به من غرامات أو رد أو تعويضات من قيمة خطاب الضمان المنصوص عليه في البند 3 من المادة 22 من هذا القانون وتتبع القواعد المقررة للتنفيذ فيما يزيد عن تلك القيمة.
- يعاقب كل من يخالف آيًا من أحكام الفصل الثاني من الباب الأول من الكتاب الثاني بشأن تنظيم عمل الأجانب والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذًا له بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيهًا ولا تجاوز خمسة آلاف جنيهًا، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة في حالة العود.
- يُعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة، الذي يُخالف حكم المادة 32 من هذا القانون، بغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائة جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة في حالة العود.
- يُعاقب كل من يخالف أيًا من أحكام الكتاب الخامس بشأن السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والقرارات الصادرة تنفيذًا له، بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيهًا أو بإحدي هاتين العقوبتين، وتكون عقوبتا الحبس والغرامة المنصوص عليهما في الفقرة السابقة واجبتين إذا ترتب على الجريمة الوفاة أو الإصابة الجسيمة، وتُضاعف في حالة العود، ويكون صاحب العمل أو من يمثله عن المنشاة مسؤولًا بالتضامن مع المحكوم عليه في الوفاء بالعقوبات المالية إذا كانت الجريمة قد وقعت نتيجة إخلاله بأي من الواجبات التي يفرضها عليه هذا القانون.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية حريق مديرية أمن الإسماعيلية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني قانون العمل صاحب العمل حقوق العمال من هذا القانون المنصوص علیه ولا تجاوز آلاف جنیه لا تقل عن جنیه ا ی عاقب
إقرأ أيضاً:
مسؤول برئاسة النيابة العامة: جميع المنشورات الرقمية التي لا تتوفر فيها شروط الصحافة تخضع للقانون الجنائي
زنقة 20 | الرباط
أكد حسن فرحان رئيس وحدة قضايا الصحافة برئاسة النيابة العامة، أن القانون حدد بشكل دقيق نطاق ممارسة الصحافة الذي يسدل عليها الحماية القانونية، موضحا في المقابل “بأن جميع المنشورات الرقمية التي لا تتوفر فيها شروط الصحافة الإلكترونية، وفق الشكل الذي حدده قانون الصحافة والنشر، فهي تخرج من مجال تطبيق هذا القانون وتخضع لأحكام القانون الجنائي متى تضمنت تلك المنشورات أفعالا تقع تحت طائلة هذا القانون”.
وأبرز فرحان في حوار خاص مع إذاعة القناة الثانية (دوزيم)، أن “النقاش الذي يثيره البعض بخصوص محاكمة بعض الصحفيين بمقتضى القانون الجنائي ينبغي توضيحه وإبراز تقعيده القانوني”، مردفا حديثه بأن “حرية الصحافة مضمونة بموجب الفصل 28 من الدستور الذي يمنع تقييدها ما عدا ما ينص عليه القانون، لكن ممارسة العمل الصحفي ينبغي أن يتم وفق الضوابط والشروط التي حددها القانون 13. 88 المتعلق بالصحافة والنشر”.
وأوضح المتحدث بأن “العمل القضائي، سواء في محاكم الموضوع أو على مستوى محكمة النقض، دأب على اعتبار أن ما ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي والفضاءات المفتوحة يندرج في إطار النشر الشخصي الذي يخضع لأحكام القانون الجنائي كلما تضمن أفعالا مجرمة بمقتضى هذا القانون، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تسري عليه أحكام قانون الصحافة والنشر ما دام لم يستوف الشروط الواردة في هذا القانون”.
وأردف فرحان قوله أن ” حرية التعبير يفسرها بعض مستعملي التواصل الاجتماعي على أنها هي أن تفعل ما يبدو لك! وهنا نرى للأسف أن بعض الحسابات والصفحات أصبحت فضاءً ووسيلة للتشهير بالأشخاص والسب والقذف بأبشع النعوت والأوصاف البذيئة”.
وشدد المتحدث في إطار المقاربة التواصلية التي تنهجها النيابة العامة “أن النقاش بشأن الحدود الفاصلة بين ممارسة الصحافة المطلوبة والمحمية إجرائيا وقانونيا، وبين التعبير في مواقع التواصل الاجتماعي، ليس بالجديد ولا بالراهن، بل توجد فيه سوابق قضائية عديدة في مختلف درجات التقاضي”.
وختم المسؤول ذاته حديثه “بأن التفاعل مع الرأي العام هو جزء من استراتيجية مندمجة اعتمدتها رئاسة النيابة العامة منذ تأسيسها عبر الانفتاح على وسائل الإعلام في كل مناسبة ترى أنه من الواجب توضيح بعض الأمور وإيصال الحقيقة للمواطن، في إطار حقه في الحصول على المعلومة تفاديا للإشاعات والأخبار الزائفة”.
وأكد ، في السياق ذاته ، على “أن موضوع تواصل النيابة العامة أصبح مسألة منظمة بمقتضى القانون، الذي نص على إحداث ناطق باسم النيابة العامة مهمته هي التواصل مع وسائل الإعلام لتنوير الرأي العام”.