كتب- محمد أبو بكر:

نظم الباب الثاني من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، حالات العقوبات وفقًا للقانون، خلال عدد من المواد.

ويرصد "مصراوي" حالات العقوبات في قانون العمل، خلال السطور الآتية كما يلي:

- مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون أخر، يُعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المواد التالية عن الجرائم الُمشار إليها.

- يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين، كل من ارتكب إحدي الجرائم الآتية:

1- مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل مصر أو خارجها من غير الجهات المحددة في المادة 17 من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فيه أو بترخيص صادر بناء على بيانات غير صحيحة.

2- تقاضي مبالغ من العامل نظير إلحاقه بالعمل داخل مصر أو خارجها بالمخالفة لأحكام المادة 21 من هذا القانون، أو تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل أو مستحقاته عن عمله في الداخل أو الخارج.

3- مُخالفة الأحكام الواردة بالفقرة الأولى من المادة 20 من هذا القانون، أو تقديم بيانات غير صحيحة عن اتفاقيات أو عقود إلحاق المصريين بالعمل خارج مصر، أو أجورهم أو نوعية أو ظروف عملهم أو أية شروط أخرى تتعلق بهذا العمل إلى الوزارة المختصة أو غيرها من الجهات المُختصة.

4- في جميع الأحوال يُحكم برد المبالغ التي تم تقاضيها، أو الحصول عليها دون وجه حق، وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها بالتعويضات للمضرور من الجريمة عما أصابه من ضرر بسببها في البند 3 من هذه المادة.

- يُعاقب بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من يخالف آيًا من أحكام المادة 24 من هذا القانون أو القرارات الوزارية الصادرة تنفيذًا لها.

- يقضي في الحكم الصادر بالإدانة في أي من الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين بغلق مقر المنشأة الذي وقعت فيه الجريمة، وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه.

- يقتضي ما يحكم به من غرامات أو رد أو تعويضات من قيمة خطاب الضمان المنصوص عليه في البند 3 من المادة 22 من هذا القانون وتتبع القواعد المقررة للتنفيذ فيما يزيد عن تلك القيمة.

- يعاقب كل من يخالف آيًا من أحكام الفصل الثاني من الباب الأول من الكتاب الثاني بشأن تنظيم عمل الأجانب والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذًا له بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيهًا ولا تجاوز خمسة آلاف جنيهًا، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة في حالة العود.

- يُعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة، الذي يُخالف حكم المادة 32 من هذا القانون، بغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائة جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة في حالة العود.

- يُعاقب كل من يخالف أيًا من أحكام الكتاب الخامس بشأن السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والقرارات الصادرة تنفيذًا له، بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيهًا أو بإحدي هاتين العقوبتين، وتكون عقوبتا الحبس والغرامة المنصوص عليهما في الفقرة السابقة واجبتين إذا ترتب على الجريمة الوفاة أو الإصابة الجسيمة، وتُضاعف في حالة العود، ويكون صاحب العمل أو من يمثله عن المنشاة مسؤولًا بالتضامن مع المحكوم عليه في الوفاء بالعقوبات المالية إذا كانت الجريمة قد وقعت نتيجة إخلاله بأي من الواجبات التي يفرضها عليه هذا القانون.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية حريق مديرية أمن الإسماعيلية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني قانون العمل صاحب العمل حقوق العمال من هذا القانون المنصوص علیه ولا تجاوز آلاف جنیه لا تقل عن جنیه ا ی عاقب

إقرأ أيضاً:

ماذا يقول القانون العماني في جريمة الإخفاء؟

أثير – ريما الشيخ

جريمة إخفاء أموال أو أشياء متحصلة من جريمة ما تثير تساؤلات عميقة حول نطاق تعريفها وتفسيرها في القوانين الجزائية المختلفة.

ولكن، هل يجب أن يكون الإخفاء فعلًا ماديًا وملازمًا لحيازة المال المتحصل من جريمة، أم يمكن أن يشمل أي تصرف يرتبط بالمتحصلات الجرمية دون ظهورها للسلطات؟

يجيب عن هذه التساؤلات المستشار القانوني صلاح بن خليفة المقبالي، خلال حديثه مع ”أثير“ حيث قال: تعد جريمة إخفاء أموال أو أشياء متحصلة من جريمة من أقدم وأخطر أنواع الجرائم والتي يهتم المشرع بصياغة نصوصها جيدا، وحسب ما يستجد من أشكال ارتكاب تلك الجريمة، فالنصَّ القديم من قانون الجزاء ذكر وصف الإخفاء والتصريف، في حين اقتصر النص الجديد على العبارة العامَّة المرنة التي تتسع لهما معاً (وهي وصف الإخفاء)، كما وإن كان ظاهر النص في القانون الجديد قد يُشير إلى أن كلمة الإخفاء تعني تخبئة الشيء بوضعه في مكان خفي عن الأبصار وبعيداً عن نظر السلطات وهذا هو المعنى الضيق، إلا أن الحقيقة أن الإخفاء له مدلول واسع بحيث يتحقق بمجرَّد حيازة الشيء المتحصَّل من جريمة مع علم المتهم بذلك، أي أنه يشمل كل نشاط إيجابي يقوم به الجاني ويؤدي إلى الاتصال الفعلي بالمال المتحصَّل من الجريمة، ويُشترط في فعل الإخفاء أن يقوم الجاني بالاحتفاظ بالشيء المتحصَّل من الجريمة طالت المدة أو قصرت.

وأضاف: إذاً فالركن الأساسيُّ للجريمة هو الفعل المادي المتعلق بحيازة المتهم للشيء المراد إخفاؤه وإبعاده عن أنظار مالكه فمجرَّد استلام المتهم للمال أو الشيء موضوع الجريمة يحقق العنصر أو الركن المادي لجريمة الإخفاء ولا يهم بعد ذلك إن طالت مدة الإخفاء أو قصرت ولا يهم كذلك أن يكون المتهم أخفاها إخفاءً حقيقياً عن الأنظار أم لا، بل إن تخلي الحائز عن الأشياء المتحصَّلة من الجريمة إلى شخص ثالث لا يُعفيه من أنه كان حائزاً لتلك الأشياء بنية الإخفاء كما لا ينظر المشرِّع إلى الكيفية التي استفاد بها الجاني من تلك المتحصَّلات، سواءً أكان ذلك بالشراء أو الهبة أو الوديعة أو غيرها من التصرفات، ما دام قد ثبت أنه عالم بأنها متحصَّلة من جريمة وهذا العلم لا يُفترض، إذ لا بد من إثباته بما يُقنع وذلك من خلال الظروف والملابسات المحيطة بالدَّعوى بسرقتها.

وذكر بأن كافة التشريعات رغم اختلاف النظم القانونية ووجهات النظر تتفق على محاربة السرقة بفرض عقوبات تختلف جسامتها باختلاف الأسلوب المستخدم في الجريمة، غير أن بعض المجرمين في جرائم السرقات يعمدون إلى إتيان أفعال ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالسرقة أو بالجريمة بشكل عام لكنها في الوقت نفسه لا تشكل فعلا من الأفعال المكونة للسرقة، كإخفاء الأشياء المتحصلة من الجريمة عند أشخاص لا تربطهم بالجريمة الأصلية أي صلة لكنهم على علم بطبيعتها غير المشروعة.

ولكن ماذا يقول القانون العماني حول ذلك؟

أوضح المقبالي لـ”أثير“ بأن المشرع العماني قد أفرد نصاً خاصاً يعاقب به كل من يخفي أو يصرف متحصلات أي جريمة، إذ تنص المادة (364) من قانون الجزاء “يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، كل من أخفى أموالا أو أشياء متحصلة من جريمة مع علمه بذلك“، ولكون هذه الجريمة من الجرائم العمدية فاشترط المشرع توافر الركن المادي للجريمة، وهو إتيان الفعل وحيازة تلك الأموال بالفعل وإخفاؤها، والركن المعنوي ويتمثل في توافر علم الفاعل بأن تلك الأموال متحصلة من جريمة.

وأضاف: أقر المشرع كذاك في المادة (365) من القانون الجزائي “يعفى الجاني من العقوبة المنصوص عليها في المادة (٣٦٤) من هذا القانون إذا بادر بإبلاغ السلطات المختصة عن الجريمة التي تحصلت منها الأموال أو الأشياء وعن مرتكبيها قبل الكشف عنها“ ؛ وذلك تشجيعا لسرعة الإبلاغ عن مثل تلك الجرائم التي من شأنها أن تفسد المجتمع.

وقال بأنه إذا حصل الإبلاغ بعد الكشف عن الجريمة جاز للمحكمة إعفائه من العقوبة متى أدى الإبلاغ إلى ضبط أي من الجناة أو الكشف عن جرائم أخرى، ومفاد ذلك أنه عند الإبلاغ فإن للمحكمة إعفاء المبلغ عن العقوبة:

– إما إعفاء وجوبيًا: وذلك في حالة المبادرة بالإبلاغ عن الجريمة التي تحصلت منها الأموال أو الأشياء وعن مرتكبيها قبل الكشف عنها.
– أو إعفاء جوازيًا: في حالة الإبلاغ بعد الكشف عن الجريمة متى أدى ذلك إلى ضبط أي من الجناة أو الكشف عن جرائم أخرى.

فعلى الجميع أن يتبين جيدا عن طبيعة أي أشياء يقوم بحيازتها ولو على سبيل الأمانة من صديق أو أيا كان، ومعرفة مصدرها حتى لا يقع تحت طائلة القانون.

مقالات مشابهة

  • متى تصل عقوبة ارتكاب السرقة للسجن المشدد وفقًا للقانون؟
  • الحبس عامين وغرامة 300 ألف جنيه.. عقوبة جريمة الابتزاز الإلكتروني بقانون العقوبات
  • الرئيس السيسي يوقع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
  • 22 مليون جنيه حجم الإتجار فى العملة خلال 24 ساعة
  • 9 ملايين جنيه حجم الإتجار فى العملة خلال 24 ساعة
  • قرار قضائي حول متهمين بسرقة مواتير المياه من العقارات في مصر القديمة
  • قرار قضائي بشأن المتهم بالتخلص من زوجته بمدينة نصر
  • عقوبة قاسية تنتظر محصل شركة بالقليوبية اختلس أموالها
  • عقوبة قاسية تنتظر محصل بشركة بالقليوبية اختلس أموالها
  • ماذا يقول القانون العماني في جريمة الإخفاء؟