خطبة الجمعة الرسمية تُرافق جدل تعديل مدونة الأسرة وترد على "مجادلات الإرث"
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
بحضور الملك محمد السادس، وأثناء أداء صلاة الجمعة، خصص إمام المسجد موضوع الخطبة لموضوع مدونة الأسرة التي “أمر أمير المؤمنين بإعادة صياغتها، وكلف الجهات الحكومية القضائية والحقوقية والعلمية بالنظر فيها وتعديلها”.
وأضافت الخطبة، التي بثت على القنوات الرسمية، اليوم الجمعة من مسجد حسان بالرباط، أن القصد من هذا التعديل هو “أن تكون أكثر تأهيلا لأداء الأسرة لمهمتها، وأن تتمتع المرأة بما تستحقه من حقوق، وأن يكون الطفل محميا مما يعقوه ليكون عماد المستقبل”.
الخطبة، التي القيت أمام الملك، ردت على ما سماه امام المسجد بـ “الذين يجادلون بخصوص نظام الإرث”، مؤكدا أن الميراث “موضوع الكثير من المجادلات ونذكر أن الرجل بحكم القرآن يرث اكثر من المرأة في أربع حالات، فيما ترث المرأة مثل الرجل في أضعاف هذه الحالات الأربع، كما أن المرأة ترث أكثر من الرجل في عشر حالات أخرى؛ فيما هناك حالات ترث فيها المرأة ولا يرث فيها الرجل”.
وشددت الخطيب، على أن الله تعالى “ضمن في الكتاب من العدل والمساواة ما يحفظ كرامة الانسان ذكرا كان أو أنثى، فهيك ما قرر بعض المفكرين مساوة قائمة في أصل الخلقة ومساواة في المسؤولية، وفي الولاية العامة وحق التملك وفي الاستقلال المالي وفي حق ممارسة العمل المهني والاجر وفي الشهادة واختيار الزوج والميراث”.
ولفت المصدر ذاته، إلى أن “الأسرة نواة المجتمع تقوم اساس المودة والرحمة بين الزوجين لتستمر عمارة الارض”، مبينا أن “غياب وازع القرآن والفهم السليم للدين هو الذي يعرض المرأة للتمييز في التعليم والصحة والاقتصاد والمشاركة السياسية”.
وتابع قائلا:”غياب هذا الوازع هو غياب مسؤولية الرجل الامر الذي يترتب عنه تعريضها لأشكال العنف ضد المرأة”، معتبرا ذلك نتاج ليس الدين بل “الجهل والتقاليد السلبية وثقافات اخرى ومن اخطرها تعاظم الاعتبارات المادية وغياب التربية على المحبة والايثار”. كلمات دلالية خطبة الجمعة مدونة الاسرة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: خطبة الجمعة مدونة الاسرة
إقرأ أيضاً:
أنواع المشقة التي أباح الإسلام الرخصة فيها أثناء الصلاة
قالت دار الإفتاء المصرية إن المشقة التي يباح الترخص بها في ترك القيام خلال أداء صلاة الفريضة، هي المشقة الزائدة عن المعتاد بحيث يترتب عليها زيادة الألم أو تأخُّرُ الشفاءِ أو حصول ما يخشاه الإنسان إن صلى قائمًا أو فقد الخشوع في الصلاة بسببها.
أنواع المشقة عند الفقهاء
وأوضحت الإفتاء أن الأصل أن يحرص المكلف على القيام بالصلاة تامة الأركان والواجبات والشروط حتى تصح صلاته، فإذا منعه من ذلك عذر أو مشقة فيترخص له حينئذٍ القيام بها على قدر وسعه وطاقته.
وأضافت الإفتاء أنه يمكن ترك ركن القيام في صلاة الفريضة لمن يجد في الصلاة قائمًا مشقة من مرض أو غيره، فعن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: كَانَتْ بِي بَوَاسِيرُ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلاَةِ، فَقَالَ: «صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ» أخرجه البخاري في "الصحيح".
وتابعت الإفتاء قائلة: والترخص بالتيسير حين وقوع العذر أو المشقة أصلٌ من الأصول الكلية التي عليها قوام الشريعة، وقد عبر الفقهاء عن ذلك الأصل بجملة من القواعد، والتي منها: "المشقة تجلب التيسير"، و"الحرج مرفوع"، و"ما ضاق على الناس أمره اتسع حكمه"، و"الضرر يُزال" كما في "الأشباه والنظائر" للعلامة السُّبْكِي (1/ 12، ط. دار الكتب العلمية)، و"الأشباه والنظائر" للعلامة ابن نُجَيْم (ص: 89، ط. دار الكتب العلمية).
أنواع المشقة
وبحسب أقوال الفقهاء تنقسم المشقة إلى نوعين رئيسيين:
النوع الأول: المشقة التي لا تنفك عنها العبادة غالبًا لأنها لازمةٌ لها؛ وذلك كمشقة الجوع الملازمة لفريضة الصيام، والجهد البدني والمالي الملازم لفريضة الحج، ولا يُباح بهذه المشقة ترك العبادة أو تخفيفها؛ لكونها ملازمة لطبيعتها ومقصودة من الآمر بها وهو الشارع الحكيم.
النوع الثاني: المشقة التي تنفك عنها العبادة؛ لكونها غير لازمة للقيام بها، وتنقسم إلى ثلاثة أنواع:
الأول: مشقة عظيمة، وهي التي يُخشَى معها هلاك أو عظيم ضرر، وهذه مما يجب التخفيف بسببها؛ لأن حفظ النفس سبب لمصالح الدين والدنيا.
الثاني: مشقة بسيطة، وهي التي يقوى الإنسان على تحملها دون لحوق ضرر أو أذى به، وهذه المشقة لا توجب تخفيفًا؛ لأن تحصيل العبادة معها أولى من تركها، لشرف العبادة مع خفة هذه المشقة.
الثالث: مشقة متوسطة، وهي التي تقع بين المشقة العظيمة والبسيطة، ويختلف الحكم بالترخُّص في التخفيف بها باختلاف قُربها من المشقة العظيمة أو بُعدها عنها، فكلما اقتربت من المشقة العظيمة أوجبت التخفيف، وكلما ابتعدت عنها اختلف القول بالتخفيف بها وتوقف ذلك على حال المكلف وطاقته.
قال الإمام القَرَافي في "الفروق" (1/ 118-119، ط. عالم الكتب): [(المشاقُّ قسمان: أحدهما لا تنفك عنه العبادة، كالوضوء، والغسل في البرد، والصوم في النهار الطويل، والمخاطرة بالنفس في الجهاد، ونحو ذلك، فهذا القسم لا يوجب تخفيفًا في العبادة؛ لأنه قُرِّر معها. وثانيهما المشاقُّ التي تنفك العبادة عنها، وهي ثلاثة أنواع: نوع في الرتبة العليا، كالخوف على النفوس والأعضاء والمنافع فيوجب التخفيف؛ لأن حفظ هذه الأمور هو سبب مصالح الدنيا والآخرة، فلو حصَّلنا هذه العبادة لثوابها لذهب أمثال هذه العبادة.
ونوع في المرتبة الدنيا، كأدنى وجع في أصبع، فتحصيل هذه العبادة أولى من درء هذه المشقة؛ لشرف العبادة وخفة هذه المشقة. النوع الثالث مشقة بين هذين النوعين فما قَرُب من العليا أوجب التخفيف، وما قَرُب من الدنيا لم يوجبه، وما توسط يُختَلَف فيه لتجاذب الطرفين له] اهـ.