حيثيات المتهمين بحيازة سلاح في شبرا.. المحكمة رايحين مشاجرة
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
رفضت محكمة النقض، الطعن المقدم من متهم بحيازة أسلحة نارية غير مششخنة، وأيدت حكم السجن لمدة ثلاث سنوات في الاتهامات المنسوبة إليه.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد الودود زلمة، وعضوية المستشارين إبراهيم عبد الله، وعطية أحمد عطية، وأمانة سر حازم خيري.
وكانت محكمة جنايات شبرا أصدرت حكمها في معاقبة المتهم وشريكه بالسجن لمدة ثلاث سنوات في الاتهامات المنسوبة إليهم بحيازة أسلحة نارية غير مرخصة.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين في قضية النيابة العامة رقم ١٨٤٢ لسنة ۲۰۲۲ جنايات أول شبرا المقيدة برقم ۱۹۳ لسنة ٢٠٢٢ كلي جنوب بنها أنهما حازوا وأحرزوا بغير ترخيص أسلحة نارية غير مششخنة (۲) فرد خرطوش، بندقية خرطوش).
واسندت النيابة العامة للمتهمين أنهما حازوا وأحرزوا ذخائر سبعة طلقات مما تستعمل في الأسلحة غير المششخنة دون أن يكون مرخصا لهم في حيازتهم أو إحرازهم.
وعليه حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة محمد. م و سعيد. ع بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريم كل منهما خمسة آلاف جنيه عن الإتهام المسند إليه ومصادرة السلاح النارى والذخيرة المضبوطين والزمتهما المصاريف الجنائية .
وجاء في حيثيات الحكم حسبما استقر في يقين المحكمة واطمان اليها وجدانها وارتاح لها ضميرها استخلاصا من سائر اوراقها بما تضمنته من تحقيقات واستدلالات مرور الملازم أول معاون مباحث قسم شرطة أول شبرا الخيمة الأملى بدائرة القسم على رأس قوة من الشرطة السرية ورد الية اتصال هاتفى من أحد مصادرة السرية أن المتهمين الماثلين متواجدين بمنطقة كريستال عصفور دائرة القسم وبحوزتهم اسلحة نارية وذخائر وفى طريقهم للتشاجر ولما كان الأول معلومة والقوة المرافقة فقد توجة إلى مكان تواجدهم حيث شاهدهم ممسكين بأسلحة نارية مختلفة.
وذكرت المحكمة في حثيتها وما ان شاهدوه والقوة المرافقة حتى قال أحدهم حكومة فلاذوا بالفرار فتعقبهم وتمكن من ضبطهم وانتزع من الاول السلاح الناري الذي يحملة بندقية خرطوش وبتفتيشه عثر معه على ثلاث طلقات من ذات عيار السلاح وانتزع من يد الثاني فرد خرطوش بتأمينة لم يعثر على طلقات وبتفتيشه عثر معه على طلقتين من ذات عيار السلاح.
وانتزع من يد الثالث المحكوم عليه سابقا فرد خرطوش بتامينة لم يعثر بة على طلقات وبتفتيشة عبر معه على طلقتين من ذات عيار السلاح.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
سابقة: محكمة النقض تقضي بحق الإبن غير الشرعي في التعويض من الشخص الذي تسبب في حمل أمه
في اجتهاد قضائي جديد قررت محكمة النقض، أن المولود الناتج عن علاقة جنسية غير شرعية، لا يستحق النفقة على غرار الولد الشرعي، لكنه يستحق التعويض في إطار جبر الضرر.
واعتبرت المحكمة في قرار صدر في 15 أبريل 2025، أن معاقبة الجاني، لا تسقط حق المولود الضحية، في التعويض جبرا للضرر الحال أو المستقبلي، في إطار قواعد المسؤولية التقصيرية الناشئة عن جريمة.
وجاء قرار محكمة النقض بعد دعوى رفعتها سيدة بالحسيمة، في 3 مارس 2023، قالت إنها تعرضت لاعتداء جنسي نتج عنه حمل، وقد كانت السيدة تعاني من مشاكل عقلية استغلها الجاني. وقد تابعته النيابة العامة بتهمة هتك عرض شخص معروف بضعف قواه العقلية، وأدين بسنة واحدة حبسا نافذا.
وقد وضعت السيدة مولودها، في غشت 2022، ولجأت إلى المحكمة تطالب بالحصول على تعويض من الجاني لفائدة الإبن، لتحمل أعبائه المادية، فرغم عدم نسبة الطفل إليه شرعا، إلا أن ذلك لا يعفيه من مسؤولياته تجاه الإبن، ذلك أن كل شخص مسؤول، استنادا للدستور، عن أفعاله وأخطائه التي تتسبب في ضرر للغير متى ثبتت العلاقة السببية بين الخطأ والضرر، وأن الأطفال في حاجة لرعاية من جانب أولياء أمرهم، ولهم عليهم حقوق في الأكل والشرب والتطبيب والسكن والتدريس إلى حين بلوغهم سن الرشد، وفي حالة متابعتهم لدراستهم إلى حين بلوغهم 25 سنة.
المحكمة قضت بتاريخ 2024/03/25 برفض الطلب، فاستأنفته المدعية، وأيدته محكمة الاستئناف، فلجأت السيدة إلى الطعن بالنقض.
وقد استندت المشتكية إلى عدة مبررات منها قاعدة أن من تسبب في ضرر يعد مسؤولا عن جبره، ومن أجله التمست الحكم على المدعى عليه بأدائه لها تعويضا شهريا بمثابة نفقة للإبن قدره 500 درهم في الشهر ابتداء من تاريخ 2022/08/24 مع الاستمرار في الأداء إلى حين حدوث ما يسقطها شرعا.
وقد اعتبرت محكمة النقض أن ما كان معروضا على قضاة الموضوع، هو أن السيدة التمست الحكم لها بتعويض عن خطأ المسؤول عن هتك عرضها مستغلا حالة ضعفها العقلي، نتج عنه ولادة طفل يحتاج إلى إنفاق، وأن إشارتها في الملتمس المذكور إلى النفقة هي لتحديد شكل التعويض المطالب به قياسا على ما جرى به العمل من فرض نفقة شهرية للولد الناتج عن علاقة شرعية، دون أن ينصرف ملتمسها إلى إثبات نسب الولد المذكور للمتهم، أو ترتيب آثار البنوة الشرعية على ذلك، وأن إيقاع العقوبة على الجاني لا يسقط حق الضحية في التعويض جبرا للضرر الحال أو المستقبلي في إطار قواعد المسؤولية التقصيرية الناشئة عن جريمة.
واستشهدت المحكمة بقول الإمام مالك فيما روي عنه من أنه « إن زنى رجل عاقل بمجنونة فعليه الحد والصداق، لأنه نال منها ما ينال من العاقلة، ولا حد عليها لرفع القلم عنها، وعدم اللذة لها »، (كتاب الجامع لمسائل المدونة، ابن يونس الصقلي، ج 22 ، ص (46)، وإقرار مبدأ جبر ضرر المكرهة على الوطء فيما فاتها من صداق أمثالها، هو نفسه مبدأ جبر ضرر المولود إذا ما ثبت أنه كان فعلا نتاج ماء واطئ لم يصب به محلا مشروعا، ولم يلق رضى من الموطوءة الخالية من الزوج ».
كما استشهدت المحكمة بقول عائشة رضي الله عنها في « ولد الزنا »، حيث قالت « ما عليه من ذنب أبويه شيء »، ثم قرأت ولا تزر وازرة وزر أخرى، ولما يحتاجه من مكارم وإحسان. وما ورد عن الفاروق عمر بن الخطاب « أكرموا ولد الزنا وأحسنوا إليه »، وبذلك قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وبإحالة الدعوى على محكمة الاستئناف بفاس للبت فيها طبقا للقانون.
كلمات دلالية الابن غير الشرعي تعويض محكمة النقض