رفضت محكمة النقض، الطعن المقدم من متهم بحيازة أسلحة نارية غير مششخنة، وأيدت حكم السجن لمدة ثلاث سنوات في الاتهامات المنسوبة إليه.


صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد الودود زلمة، وعضوية المستشارين إبراهيم عبد الله، وعطية أحمد عطية، وأمانة سر حازم خيري.

وكانت محكمة جنايات شبرا أصدرت حكمها في معاقبة المتهم وشريكه بالسجن لمدة ثلاث سنوات في الاتهامات المنسوبة إليهم بحيازة أسلحة نارية غير مرخصة.


ووجهت النيابة العامة للمتهمين في قضية النيابة العامة رقم ١٨٤٢ لسنة ۲۰۲۲ جنايات أول شبرا المقيدة برقم ۱۹۳ لسنة ٢٠٢٢ كلي جنوب بنها أنهما حازوا وأحرزوا بغير ترخيص أسلحة نارية غير مششخنة (۲) فرد خرطوش، بندقية خرطوش).
واسندت النيابة العامة للمتهمين أنهما حازوا وأحرزوا ذخائر سبعة طلقات مما تستعمل في الأسلحة  غير المششخنة دون أن يكون مرخصا لهم في حيازتهم أو إحرازهم.

وعليه حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة محمد. م  و سعيد. ع بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريم كل منهما خمسة آلاف جنيه عن الإتهام المسند إليه ومصادرة السلاح النارى والذخيرة المضبوطين والزمتهما المصاريف الجنائية .

وجاء في حيثيات الحكم حسبما استقر في يقين المحكمة واطمان اليها وجدانها وارتاح لها ضميرها استخلاصا من سائر اوراقها بما تضمنته من تحقيقات واستدلالات مرور الملازم أول  معاون مباحث قسم شرطة أول شبرا الخيمة الأملى بدائرة القسم على رأس قوة من الشرطة السرية ورد الية اتصال هاتفى من أحد مصادرة السرية أن المتهمين الماثلين متواجدين بمنطقة كريستال عصفور دائرة القسم وبحوزتهم اسلحة نارية وذخائر وفى طريقهم للتشاجر ولما كان الأول معلومة والقوة المرافقة فقد توجة إلى مكان تواجدهم حيث شاهدهم ممسكين بأسلحة نارية مختلفة.

وذكرت المحكمة في حثيتها وما ان شاهدوه والقوة المرافقة حتى قال أحدهم حكومة فلاذوا بالفرار فتعقبهم وتمكن من ضبطهم وانتزع من الاول السلاح الناري الذي يحملة بندقية خرطوش وبتفتيشه عثر معه على ثلاث طلقات من ذات عيار السلاح وانتزع من يد الثاني فرد خرطوش بتأمينة لم يعثر على طلقات وبتفتيشه عثر معه على طلقتين من ذات عيار السلاح.
وانتزع من يد الثالث المحكوم عليه سابقا فرد خرطوش بتامينة لم يعثر بة على طلقات وبتفتيشة عبر معه على طلقتين من ذات عيار السلاح.


 

النقض تؤيد الـ15 عامًا لمتهم بالشروق في القتل التحقيق مع متهمين بالإتجار في النقض الأجنبي

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الطعن السجن

إقرأ أيضاً:

براءة المتهمة بقتل طفلها فى الشرقية.. السبب مفاجأة

قررت محكمة النقض برئاسة المستشار على فرجاني نائب رئيس محكمة النقض، تأييد الحكم الصادر من محكمة جنايات الزقازيق ببراءة المتهمة "ه. ح" من اتهامها بقتل طفلها عمدًا مع سبق الإصرار، وإيداعها إحدى المصحات النفسية، وتضمن منطوق الحكم عدم قبول طعنى النيابة العامة والمدعى بالحقوق المدنية على البراءة في القضية المعروفة إعلاميا بـ "السيدة أكلة طفلها في الشرقية".

صدر الحكم بعضوية المستشارين محمد الخطيب وهشام عبد الهادي ونادر خلف وصلاح صديق بحضور أحمد عبد الحكيم رئيس النيابة بنيابة النقض، بأمانة سر أحمد عبد الفتاح ويوسف عبد الفتاح.

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • إحالة المتهمين بالتعدي على لاعب ناشئ السكة الحديد للجنايات
  • قرارات عاجلة بشأن المتهمين بالتعدي على لاعب ناشئ بكرداسة
  • دفنوه داخل عيادته.. المحكمة تحدد أولى جلسات طعن المتهمين بقضية طبيب الساحل
  • علاقة محرمة| قرار قضائي ضد المتهمين بدفن شقيقتهم في صحراء المعادي
  • إصابة مزارع بطلق خرطوش في مشاجرة بسوهاج
  • أبناء عمومة.. اصابة مزارع برش خرطوش بمركز دار السلام بسوهاج
  • الكلية بـ15 ألف جنيه.. نص حيثيات المحكمة باتهام شخص بالاتجار في البشر
  • براءة المتهمة بقتل طفلها فى الشرقية.. السبب مفاجأة
  • ضبط عاطل أدار ورشة لتصنيع الأسلحة النارية في الإسماعيلية
  • ضبط عاطل بالإسماعيلية لقيامه بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية