الدار البيضاء..اعتقال مستخدمة بمركز اتصال بتهم النصب والاحتيال والمس بالمعطيات البنكية
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء على النيابة العامة المختصة، الخميس 12 أكتوبر الجاري، مستخدمة بمركز للاتصال، تبلغ من العمر 28 سنة، وذلك للاشتباه في تورطها في قضية تتعلق بخيانة الأمانة والنصب والاحتيال والمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات البنكية واستعمالها بشكل تدليسي.
وكانت مصالح الشرطة بالدار البيضاء قد فتحت بحثا قضائيا على خلفية شكاية تقدم بها الممثل القانوني لأحد الأبناك الوطنية، في شأن تسجيل عمليات سحب غير مشروعة لمبالغ مالية من أرصدة مجموعة من الزبناء، حيث أظهرت الأبحاث والتحريات المنجزة أن المشتبه فيها التي تعمل بمركز نداء متعاقد مع هذه المؤسسة البنكية، استغلت وظيفتها للولوج إلى قاعدة بيانات الزبناء والتواصل معهم بغرض تعريضهم للنصب والاحتيال والاستيلاء على مبالغ مالية من حساباتهم.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيها تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي أشرفت عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا الكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنية بالأمر.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة ترد على مزاعم منع المعطي منجب من السفر
خرجت النيابة العامة عن صمتها لتوضح حقيقة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المنصات الإلكترونية بشأن مزاعم منع المعطي منجب من مغادرة التراب الوطني، مشيرة إلى أن المعطيات المنشورة تتضمن معلومات مغلوطة وتفتقر للسند القانوني.
وفي تصريح لزهير الحرش، النائب الأول لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، أكد أن قرار منع المعني بالأمر من السفر لا علاقة له بنشاطه السياسي أو الأكاديمي أو بأي من حقوقه المكفولة قانونًا، بل يتعلق الأمر باشتباه في ضلوعه في أفعال تندرج ضمن جريمة غسل الأموال.
وأوضح المسؤول القضائي أن الأبحاث أظهرت تلقي (م.م) لتحويلات مالية مهمة من الخارج، إضافة إلى امتلاكه عقارات جرى التبليغ بشأنها في إطار تصاريح بالاشتباه، استنادًا إلى المادة 18 من القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال.
وبناء على هذه المعطيات، أمرت النيابة العامة بفتح بحث تمهيدي، أفضى إلى تقديم المعني بالأمر أمام وكيل الملك، الذي التمس بدوره فتح تحقيق رسمي في القضية، وفقًا للفصول 574-1 و574-2 و574-3 من القانون الجنائي.
كما أشار الحرش إلى أن قاضي التحقيق قرر إغلاق الحدود في وجه (م.م) وسحب جواز سفره، استنادًا إلى المادة 142 من قانون المسطرة الجنائية، التي تخول لقاضي التحقيق اتخاذ هذا الإجراء لضمان عدم فرار المتهم، دون تقييده بأجل قانوني محدد، خلافًا لما يتم تداوله من تفسيرات قانونية خاطئة.
وبشأن ما يُروّج حول ارتباط هذه القضية بالعفو الملكي الذي سبق أن استفاد منه المعني بالأمر، شدد المسؤول القضائي على أن العفو لا يشمل الأفعال موضوع التحقيق الحالي، مضيفًا أن جريمة غسل الأموال تعتبر جريمة مستقلة قانونيًا، ولا ترتبط مباشرة بالجريمة الأصلية.
وختم الحرش بالتأكيد على أن القضاء حريص على ضمان شروط المحاكمة العادلة، وأن من حق المعني بالأمر ودفاعه سلوك المساطر القانونية للطعن في قرارات التحقيق، بدل اللجوء إلى حملات تضليلية تمس بهيبة المؤسسات القضائية واستقلالها.