رفض طعن متهم بحيازة أسلحة نارية في شبرا
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
رفضت محكمة النقض، الطعن المقدم من متهم بحيازة أسلحة نارية غير مششخنة، وأيدت حكم السجن لمدة ثلاث سنوات في الاتهامات المنسوبة إليه.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد الودود زلمة، وعضوية المستشارين إبراهيم عبد الله، وعطية أحمد عطية، وأمانة سر حازم خيري.
وكانت محكمة جنايات شبرا أصدرت حكمها في معاقبة المتهم وشريكه بالسجن لمدة ثلاث سنوات في الاتهامات المنسوبة إليهم بحيازة أسلحة نارية غير مرخصة.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين في قضية النيابة العامة رقم ١٨٤٢ لسنة ۲۰۲۲ جنايات أول شبرا المقيدة برقم ۱۹۳ لسنة ٢٠٢٢ كلي جنوب بنها أنهما حازوا وأحرزوا بغير ترخيص أسلحة نارية غير مششخنة (۲) فرد خرطوش، بندقية خرطوش).
واسندت النيابة العامة للمتهمين أنهما حازوا وأحرزوا ذخائر سبعة طلقات مما تستعمل في الأسلحة غير المششخنة دون أن يكون مرخصا لهم في حيازتهم أو إحرازهم.
وعليه حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة محمد. م و سعيد. ع بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريم كل منهما خمسة آلاف جنيه عن الإتهام المسند إليه ومصادرة السلاح النارى والذخيرة المضبوطين والزمتهما المصاريف الجنائية .
رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من متهم بالإتجار في جوهر الهيروين المخدر، وأيدت حكم السجن المشدد لمدة 10 سنوات الصادر ضده.
وكانت محكمة جنايات الإسكندرية عاقبت المتهم " أحمد.ع" وشريكه في تجارة الهيروين المخدر بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات في الاتهامات المنسوبة إليه.
ووجهت النيابة العامة للمتهم وشريكه أنهما حازا وأحرزا بغير قصد الإتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي جوهراً مخدرا الهيروين في غير الأحوال المصرح بما قانوناً.
وعليه حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة كل من أحمد.ع و أشرف. ر بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وبتغريم كل منهما مائتي ألف جنيه عما أسند الهما ومصادرة المخدر و الأداة المضبوطين وألزمته المصاريف الجنائية.
وفي واقعة آخرى رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من متهم بالاتجار في المواد المخدرة وأيدت حكم السجن لمدة 6 سنوات في الاتهامات المنسوبة إليه في القليوبية.
ووجهت النيابة العامة للمتهم أنه أحرز بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصي جوهر الهيروين المخدر في غير الاحوال المصرح بها قانونا.
النقض تؤيد الـ15 عامًا لمتهم بالشروق في القتل التحقيق مع متهمين بالإتجار في النقض الأجنبيالمصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أسلحة نارية النيابة العامة النقض النیابة العامة أسلحة ناریة
إقرأ أيضاً:
المؤبد لعامل وسائق لإتجارهما بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة وذخائر بشبرا الخيمة
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، برئاسة المستشار دكتور رضا أحمد عيد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مصطفي رشاد محمود مصطفي، وأحمد محمد سعفان، ومحمد حسنى الضبع، وأمانة السر عاصم طايل، بالسجن المؤبد لعامل وسائق، لاتهامهم بالإتجار في المواد المخدرة وحيازتهم سلاح نارى "فرد خرطوش" بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 21465 لسنة 2024 قسم ثاني شبرا الخيمة والمقيدة برقم 3148 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، أن المتهمين "أحمد ا أ"، 18 سنة، عامل، و"حاتم ه ع"، 17 سنة، سائق، مقيمان دائرة قسم ثاني شبرا الخيمة، لأنهما في يوم 5 / 8 / 2024، بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، حال كون المتهم الثاني طفلا جاوز سنه الـ15 سنة ولم يجاوز سنه الـ18 سنة ميلادية كاملة وقت إرتكاب الواقعة، حازا جوهرين مخدرين "هيروين، وmdmb 4en pinaca"، أحد مشتقات الـ indazole carboxamide، وكان ذلك بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين حازا ذخائر "6 طلقات"، مما تستخدم في الأسلحة النارية وهما ممن لا يجوز منحهما الترخيص بحيازته أو أحرازه، كما أن المتهم الأول أحرز سلاحا نارياً غير مششخن "فرد خرطوش"، وهو مما لا يجوز منحه الترخيص بحيازته أو إحرازه.
وأوضح، أمر الإحالة أنه أحرز ذخيرة (طلقتين) مما تستخدم في السلاح الناري موضوع الاتهام السابق وهو ممن لا يجوز منحه الترخيص بحيازته أو أحرازه، كما أن المتهم الثاني حاز بواسطة المتهم الأول سلاحا ناريا غير مششخن "فرد خرطوش" وهو ممن لا يجوز منحه الترخيص بحيازته أو أحرازه، كما حاز بواسطة المتهم الأول ذخيرة (طلقتين) مما تستخدم في السلاح الناري موضوع الاتهام السابق، وهو ممن لا يجوز منحه الترخيص بحيازته أو أحرازه.
مشاركة