تمكن رجال الأمن بالقاهرة، من القاء القبض على قائد سيارة "ميكروباص" المتهم بإنهاء حياة طالب حال اصطدامه به وإحداث ما به من إصابات اودت بحياته في الحال 

التحقيق في واقعة قتل موظف بالأوقاف على يد زوج أخته بالجيزة اليوم.. محاكمة انين لاتهامهما بالشروع في قتل محامية ببنها

وكا قسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة، قد تلقى بلاغًا بوقوع حادث تصادم ووجود متوفى بدائرة القسم، وعلى الفور إنتقلت قوات الإمن برفقة عربة الإسعاف لموقع الحادث.

 

والفحص تبين أن المتوفي حال عبور الطريق "طالب، مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام" إصطدمت به سيارة ميكروباص "مجهولة"، ولاذ قائدها بالفرار، ونتج عن الحادث إصابة الطالب ما أسفر عن وفاته متأثرًا بإصابته.

 

وبسؤال والد المتوفى "محامى - مقيم بذات العنوان" أيد ما سبق ، وإتهم قائد السيارة بالتسبب فى وفاة نجله، وتم اتخذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.

 

عقوبة إنهاء الحياة الخطأ

 

بينما نصت المادة 238، من قانون العقوبات على "من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

 

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

 

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.

 

للمزيد من اخخبار الحوادث هنا.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: القاهرة قائد سيارة مديرية امن القاهرة أمن القاهرة حادث تصادم

إقرأ أيضاً:

اعتدى على عدد من الأطفال في البحيرة .. شاب يُواجه هذه العقوبة بالقانون

شهدت مدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة حادثة تحرش جديدة، حيث أقدم شاب من منطقة المهاجرين على الاعتداء الجنسـ ـي على عدد من الأطفال.

تلقى قسم شرطة كفر الدوار بلاغًا من أسرة طفل يُدعى "زياد.م" (15 عامًا)، يفيد بتعرضه للاعتداء الجنسـ ـى من قبل شاب يدعى "م. ص " المعروف بلقب "صدام" والذي يُعتبر مسجل خطر  ، و أفادت الأسرة في بلاغها بأن الاعتداء تم تصويره، مما استدعى تحرير محضر بالواقعة.

القبض على المتهم بالواقعة 

على الفور، قامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بالتحرك، حيث تمكن ضباط المباحث من القبض على المتهم وخلال التحقيقات، اعترف "صدام" بارتكاب الواقعة، و عند فحص هاتفه كشف عن وجود فيديو لطفل آخر تعرض للاعتداء.

تقدم عدد من أولياء الأمور ببلاغات إلى النيابة

بعد انتشار الخبر بين أهالي منطقة المهاجرين، تقدم عدد من أولياء الأمور ببلاغات إلى النيابة، مشيرين إلى تعرض أطفالهم للاعتداء وتصويرهم في أوضاع مخلة، بالإضافة إلى تعرضهم للإبتزاز.

تم تحرير المحضر اللازم، وتولت جهات التحقيق متابعة الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

السجن 10 سنوات لمدرب الكيك بوكس لاتهامه بالتحرش وهتك عرض قاصراتعلامات تكشف عن تعرض ابنك أو بنتك للتحرش| خبير تربوي يحذر الأهاليائتلاف أولياء أمور مصر يقدم نصائح لحماية الأبناء من التحرش ويطالب بالتوعية بالمناهجحبس متهم بالتحرش بفتاة من ذوي الهمم في القاهرة

ووضعت تعديلات قانون العقوبات الأخيرة عقوبات مغلظة على جريمة التحرش ، حيث وصلت العقوبة فى جريمة التحرش إلى الحبس 5 سنوات.

وتهدف تعديلات قانون العقوبات إلى تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، نظراً لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.

عقوبة التحرش

ووفقا للتعديلات الجديدة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.

عقوبة التحرش فى مكان العمل

وطبقا لتعديلات قانون العقوبات تكون عقوبة التحرش الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

وطبقا لتعديلات قانون العقوبات إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات.

وطبقا لتعديلات قانون العقوبات في حالة العود؛ تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

طباعة شارك كفر الدوار منطقة المهاجرين الأطفال الاعتداء الجنسـ ـي حادثة تحرش جديدة

مقالات مشابهة

  • بعد تحرشه بسيدة .. سائق بتطبيق نقل ذكي شهير يواجه هذه العقوبة
  • حبس عامل 4 أيام لاتهامه بإنهاء حياة زوجته في المنيا
  • نرفزني هو وأبوه.. اعترافات المتهم بإنهاء حياة شاب وإصابة والده بأكتوبر
  • وسط الشارع.. شاب ينهي حياة طالب بالحوامدية
  • اعتدى على عدد من الأطفال في البحيرة .. شاب يُواجه هذه العقوبة بالقانون
  • القبض على متهم بالتعدي على طفلة في القليوبية
  • يا الدفع يا الحبس.. صالح جمعة ملاحق بمبالغ تزيد عن مليون جنيه أمام محكمة الأسرة
  • محكمة مشدالله .. الحبس المؤقت لسائق حافلة تسبب في وفاة 6 مسافرين
  • بهوية عسكرية مزورة.. القبض على متهم بقتل النقيب حارث السوداني
  • نينوى.. القبض على متهم بحوزته 1147 بطاقة ناخب و20 مليون دينار