الأحد.. النواب يقر مشروع قانون زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
يواصل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي أعمال جلساته العامة يوم الأحد ، وذلك لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتقرير زيادة في علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، وبتقرير زيادة في المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، المقرر بموجب القانون رقم 166 لسنة 2022 ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية، وبتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
كما تشهد الجلسة العامة النواب مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
يهدف مشروع القانون إلى تخفيف الأعباء الضريبة عن كاهل محدودي الدخل بما يتسق مع توجه الدولة نحو زيادة الحد الأدنى للأجور، بما يتوافق مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية، حيث تم زيادة الشريحة التي لا يستحق عنها ضريبة لتصبح بقيمة 30 ألف جنيه سنوياً بدلاً من 21 ألف جنيه سنوياً.
-كما تشهد الجلسات مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تقرير بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج.
- يهدف مشروع القانون إلى تمكين المصريين المقيمين بالخارج ممن لم يسبق لهم الاستفادة من مبادرة إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الضرائب والرسوم مقابل تحويل مبلغ نقدي من الخارج بالعملة الأجنبية، وفقاً للقانون رقم 161 لسنة 2022، حيث قرر مشروع القانون المعروض إضافة مدة ثلاثة أشهر للاستفادة من القانون رقم 161 لسنة 2022 ويجوز لمجلس الوزراء مد هذه المدة لمدة واحدة مماثلة.
كما ينظر البرلمان مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين..
يأتي هذا المشروع بقانون في ضوء التوصيات الأخيرة الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار لضخ مزيد من الاستثمارات الأجنبية حيث يهدف مشروع القانون إلى جواز قيد الشركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم أو الشركات ذات المسئولية المحدودة أو شركات الأشخاص التي تكون أسهم أو حصص الشركاء فيها غير مملوكة للمصريين أو مملوكة لهم بنسبة تقل عن 51% في سجل المستوردين لمدة عشر سنوات، ويجوز مدها لمدة واحدة فقط.
كما يناقش مشروع القانون المقدم من الحكومة بمنح التزام بناء، وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم، محطة متعددة الأغراض بنطاق ميناء سفاجا البحري بمدينة سفاجا، لشركة سفاجا لتشغيل المحطات "شركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة الخاصة- تحت التأسيس"، والمنبثقة من تحالف شركات (أبو ظبي للموانئ "شركة مساهمة عامة"- جولدن انكور شيبس اوبريتور لميتد- سيلفر انكور فاسيلتيز مانجيمنت ليمتد) وذلك لمدة ثلاثين عاماً.
يأتي مشروع القانون في إطار الاهتمام بتطوير الموانئ المصرية لتصبح مصر مركزاً عالمياً للتجارة واللوجستيات، عن طريق استغلال موقعها الاستراتيجي على البحرين الأحمر والمتوسط، وعلى خطوط الملاحة والتجارة العالمية بواسطة شركات مصرية وطنية لإنشاء البنية الأساسية بالتعاون مع الشركات العالمية المتخصصة في الإدارة والتشغيل وتنفيذ البنية الفوقية، وذلك لمواكبة التطور الملاحي والتجاري العالمي والنهوض بالاقتصاد القومي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب زيادة علاوة غلاء المعيشة القانون رقم
إقرأ أيضاً:
نواب يطالبون بربط زيادة العلاوة السنوية بمعدلات التضخم.. ورفعها إلى 8%
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب مطالبات بزيادة العلاوة وفق معدلات التضخم سنويا.
و قالت النائبة سكينة سلامة لا يجب أن نثبت العلاوة عن 5% حسب الظروف الاقتصادية و هذا يلبي حقوق العمال ، و يمنع تثبيت العلاوة عند نسبة بعينها و هذا يعزز دخل المواطن و عدم تآكل القيمة الفعلية للأجور
و قال النائب ضياء داوود عضو مجلس النواب الأمر يتطلب الالتزام بترميم مرتبات حقوق العمال من خلال زيادة دورية 7% و هذا لا يجب أن يكون محل مزايدة بين الأقلية و الأغلبية فالأغلبية تبحث أيضا عن حقوق العمال ، مضيفا :" استقرار البلد يتطلب الحفاظ على حقوق الطبقة الوسطى".
و قال النائب أيمن أبو العلا عضو مجلس النواب " لا يجب أن تقل النسبة عن 7 % سنويا ، و طالبت النائبة أميرة صابر بالا تقل عن 7% في ظل وصول معدلات التضخم لمستويات كبيرة في بعض الشهور.
و قال النائب عاطف المغاوري عضو مجلس النواب هذا الأمر لا يخضع أي مزايدة بين الأغلبية و الأقلية ، و علينا أن نحتكم لمعيار التضخم حال عدم إدراج نسبة ال 7% في مشروع القانون ، موضحا أن القطاع الخاص لا يلتزم أحيانا بالزيادات المقررة و لذا يجب إدراجه في نص القانون ،و من جانبه طالب النائب محمد عبد العليم داوود بأن تكون النسبة 8% و ليس 7% فقط.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة أثناء مناقشة المادة 12 و أصلها 13 من قانون العمل و التي تنص على يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه.