موديل 2020.. شروط الاستفادة من مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
تشهد الجلسة العامة بعد غد الأحد نظر مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تقرير بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج.
ويهدف مشروع القانون إلى تمكين المصريين المقيمين بالخارج ممن لم يسبق لهم الاستفادة من مبادرة إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الضرائب والرسوم مقابل تحويل مبلغ نقدي من الخارج بالعملة الأجنبية، وفقاً للقانون رقم 161 لسنة 2022، حيث قرر مشروع القانون المعروض إضافة مدة ثلاثة أشهر للاستفادة من القانون رقم 161 لسنة 2022 ويجوز لمجلس الوزراء مد هذه المدة لمدة واحدة مماثلة.
ونص قانون مبادرة سيارات المصريين بالخارج على أنه يجوز للمصري الذي له إقامة قانونية سارية في الخارج ولم يسبق له الاستفادة من مبادرة سيارات المصريين بالخارج الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022 وتعديلاته بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين في الخارج لاستيراد السيارات، الاستفادة من أحكامه في حالة استيفاء جميع الشروط المقررة بالقانون المُشار إليه، والتي تتمثل في الآتي:
لا يقل عمر المتقدم للاستفادة عن 16 سنة.. وان يكون المبلغ المقدم بالعملة الاجنبية
يجب أن تكون سنة صنع السيارة المراد استيرادها حديثة (2020 أو أحدث).
يجب سداد 30% من قيمة الضريبة الجمركية فقط، على أن يتم استردادها بعد 5 سنوات.
يشترط وجود إقامة قانونية سارية للاستفادة من مبادرة المصريين بالخارج للسيارات.
يشترط استيفاء كافة إجراءات التسجيل الأولي عبر تطبيق استيراد سيارات المصريين بالخارج.
يجب تقديم كشف حساب بنكي عن 6 أشهر سابقة على تاريخ التحويل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مشروع القانون التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج الحكومة مبادرة سيارات المصريين بالخارج سیارات المصریین بالخارج الاستفادة من من مبادرة
إقرأ أيضاً:
الحبس عقوبة إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكك الحديدية دون تصريح
حدد القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018 عقوبة لجريمة إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكك الحديدية ، دون تصريح مسبق من هيئة السكك الحديدية.
عقوبات العبث بمعدات السكة الحديدوضع القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، عقوبات بشأن العبث بمعدات السكك الحديدية.
ووفقا للمادة (20) مكرراً من القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكما من أحكام المادة (10 مكرراً) من هذا القانون، وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بها أثناء مسيرها تعريض حياه الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص.
وحسب المادة القانونية، فإنه فى جميع الأحوال، يحكم على المتسبب فى الإضرار التى تلحق بالأشخاص أو بالممتلكات بالتعويض عن هذه الأضرار.
وجاءت المادة (10) مكرراً لتعدد المحظورات، فى مقدمتها الركوب على أسطح القطارات أو بين وحداتها أو فى أى مكان من شأنه تعريض مسيرها للخطر، التعدى على الحرم المخصص لمحطات أو خطوط السكك الحديدية أو إشغالها بأية صورة بغير إذن من السلطات المختصة، العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو بتسيير حركاتها على الخطوط، تعريض خطوط مسير القطارات للخطر، قيادة المركبات عبر خطوط السكك الحديدية من غير الأماكن المخصصة لذلك، اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها.
وشملت المحظورات، قطع ميل جسر السكك الحديدية أو تجريفها، رفع منسوب الأراضى الزراعية المجاورة لخطوط السكك الحديدية عن منسوب السكة الحديد، إلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكة الحديد، أو إلقاء القمامة أو المياه أو مخلفات المبانى على السكك الحديدية أو جسورها، التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها، حيازة أى مكونات أو خدمات تخص السكة الحديد دون سند، التعدى على الأراضى أو العقارات المملوكة لهيئة سكك حديد مصر، إجراء أى تمريرات أو أى أعمال أسفل جسر السكة الحديد أو على السكة الحديد، أو إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكك الحديدية دون تصريح مسبق من الهيئة.