السجن المشدد.. عقوبة الهجرة غير الشرعية إذا كان من عديمي الأهلية
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
تعتبر جريمة الهجرة غير الشرعية من الجرائم التى انتشرت فى مجتمعنا خلال الفترة الأخيرة ، وحدد قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية عدد من العقوبات لمكافحة هذه الجريمة.
وحدد قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية، عقوبة للهجرة غير الشرعية إذا كان المهاجر المهرب امرأة أو طفلاً أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
نصت المادة 6 من قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية على أنه يُعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط في ذلك.
ووفقا لـ قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية تكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر في أي من الحالات الآتية:
1- إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضماً إليها.
2- إذا كانت الجريمة ذات طابع عبر وطني.
3- إذا تعدد الجناة، أو ارتكب الجريمة شخص يحمل سلاحاً.
4- إذا كان الجاني موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة وارتكب الجريمة باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.
5- إذا كان من شأن الجريمة تهديد حياة من يجرى تهريبهم من المهاجرين أو تعريض صحتهم للخطر، أو تمثل معاملة غير إنسانية أو مهينة.
6- إذا كان المهاجر المهرب امرأة أو طفلاً أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة.
7- إذا استخدم في ارتكاب الجريمة وثيقة سفر أو هوية مزورة، أو إذا استخدمت وثيقة سفر أو هوية من غير صاحبها الشرعي.
8- إذا استخدم في ارتكاب الجريمة سفينة بالمخالفة للغرض المخصص لها أو لخطوط السير المقررة.
9- إذا عاد الجاني لارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهجرة غير الشرعية ألف جنیه إذا کان
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 7 سنوات لشقيقين وعاطل لسرقتهم شخص بالإكراه في القليوبية
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات على شقيقين وعاطل، مع تغريم كل منهم 20 ألف جنيه، وذلك لارتكابهم جريمة سرقة بالإكراه بعد استدراجهم شخصًا والتعدي عليه بالضرب، وحيازتهم أسلحة نارية وبيضاء بدون ترخيص، في منطقة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.
صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن عفيفي سالم، وعضوية المستشارين عبد العزيز علي محمود، وشيرين صلاح حمدي، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، وأمانة سر هاني خطاب.
أحالت النيابة العامة ثلاثة متهمين إلى المحاكمة الجنائية، وهم: "خالد ي م ب" (43 عامًا)، و"أحمد ي م ب" (34 عامًا)، و"محمد ب م ب" (30 عامًا)، بتهمة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح.
ووفقًا لأمر الإحالة، ارتكب المتهمون الجريمة في ليلة 6 يونيو 2024، بدائرة مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، حيث قاموا بالاشتراك مع شخص آخر مجهول باستدراج المجني عليه "محمد يوسف أحمد محمود" إلى مكان منعزل، وقاموا بتهديده بأسلحة نارية وبيضاء، وشل مقاومته، والاستيلاء على منقولاته.
وذكر أمر الإحالة أن المتهمين استخدموا في تنفيذ جريمتهم أسلحة نارية (بندقية آلية ومسدس)، وسلاحًا أبيض (سيفًا)، وأداة (عصا خشبية)، وتسببوا في إصابة المجني عليه بجروح موصوفة في التقرير الطبي المرفق بالأوراق، حيث قام المتهمون باستدراج الضحية إلى مكان منعزل، ثم أشهروا في وجهه أسلحة نارية وبيضاء (بندقية آلية، مسدس، سيف، عصا خشبية)، وأرهبوه، واعتدوا عليه بالضرب، وتمكنوا من سرقة متعلقاته. وقد تسبب الاعتداء في إصابة الضحية بجروح موصوفة في التقرير الطبي.
وتنظر المحكمة الجنائية بالقليوبية القضية رقم 13794 لسنة 2024 مركز القناطر الخيرية، والمقيدة برقم 1743 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وتابع أمر الإحالة أنهم حازوا سلاحين ناريين مششخنين ( بندقية آلية مسدس) مما لا يجوز الترخيص بحيازتهما أو إحرازهما على النحو المبين بالأوراق والتحقيقات.
وأشار أمر الإحالة أنهم حازوا سلاحا أبيض و أداة مما تستخدم في الاعتداء (سيف - عصي خشبية) مما تستخدم في الاعتداء على الآخرين على النحو المبين بالأوراق والتحقيقات.