السجن المشدد.. عقوبة الهجرة غير الشرعية إذا كان من عديمي الأهلية
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
تعتبر جريمة الهجرة غير الشرعية من الجرائم التى انتشرت فى مجتمعنا خلال الفترة الأخيرة ، وحدد قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية عدد من العقوبات لمكافحة هذه الجريمة.
وحدد قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية، عقوبة للهجرة غير الشرعية إذا كان المهاجر المهرب امرأة أو طفلاً أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
نصت المادة 6 من قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية على أنه يُعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط في ذلك.
ووفقا لـ قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية تكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر في أي من الحالات الآتية:
1- إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضماً إليها.
2- إذا كانت الجريمة ذات طابع عبر وطني.
3- إذا تعدد الجناة، أو ارتكب الجريمة شخص يحمل سلاحاً.
4- إذا كان الجاني موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة وارتكب الجريمة باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.
5- إذا كان من شأن الجريمة تهديد حياة من يجرى تهريبهم من المهاجرين أو تعريض صحتهم للخطر، أو تمثل معاملة غير إنسانية أو مهينة.
6- إذا كان المهاجر المهرب امرأة أو طفلاً أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة.
7- إذا استخدم في ارتكاب الجريمة وثيقة سفر أو هوية مزورة، أو إذا استخدمت وثيقة سفر أو هوية من غير صاحبها الشرعي.
8- إذا استخدم في ارتكاب الجريمة سفينة بالمخالفة للغرض المخصص لها أو لخطوط السير المقررة.
9- إذا عاد الجاني لارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهجرة غير الشرعية ألف جنیه إذا کان
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 7 سنوات لعاطل بتهمة حيازة المخدرات بالجيزة
قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 7 سنوات بتهمة حيازته مخدر الحشيش بقصد الإتجار.
وجاء خلال التحقيقات في القضية، أن المتهم ، أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا نبات الحشيش، في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
واعترف المتهم بإحرازه المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي المضبوط بحيازته جزء من حصيلة الاتجار في المواد المخدرة والهاتف المحمول للاتصال الشخصى والاتصال على عملائه من متعاطي ومتجري المواد المخدرة.
ثبت بتقرير المعمل الكيماوي، أن المواد المضبوطة، 7 قطع من مادة سمراء اللون، وأن المادة لجوهر الحشيش المخدر المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.