يعتبر قانون مكافحة الإرهاب من القوانين الهامة التى تصدت لجرائم الإرهاب ، حيث حدد قانون مكافحة الإرهاب عقوبات الإرهاب بكل أشكاله.

عقوبة الانضمام لجماعة إرهابية

وحدد قانون مكافحة الإرهاب عقوبات كل من ساهم أو شارك في تمويل الأنظمة الإرهابية، حيث نص في مادته 12 على أن يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

 

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة.

ويُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصاً أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها. وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على الإكراه أو الحمل أو المنع وفاته.

عقوبات قانون مكافحة الإرهاب

ونصت المادة 14 من قانون مكافحة الإرهاب على أن يُعاقب بالسجن المؤبد كل من سعى أو تخابر لدى دولة أجنبية، أو أية جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة أو غيرها يكون مقرها داخل مصر أو خارجها، أو لدى أحد ممن يعملون لمصلحة هذه الدولة الأجنبية أو أي من الجهات المذكورة، وذلك بهدف ارتكاب أو الإعداد لارتكاب جريمة إرهابية داخل مصر، أو ضد أي من مواطنيها أو مصالحها أو ممتلكاتها أو مقار ومكاتب بعثاتها الدبلوماسية أو القنصلية أو مؤسساتها أو فروع مؤسساتها في الخارج، أو ضد أي من العاملين في أي من الجهات السابقة، أو ضد أي من المتمتعين بحماية دولية. 

وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة الإرهابية موضوع السعي أو التخابر، أو شُرع في ارتكابها.

ونصت المادة 15 من قانون مكافحة الإرهاب على أن يُعاقب بالسجن المؤبد أو بالسجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنين، كل من قام بأية طريقة مباشرة أو غير مباشرة، وبقصد ارتكاب جريمة إرهابية في الداخل أو الخارج، بإعداد أو تدريب أفراد على صنع أو استعمال الأسلحة التقليدية أو غير التقليدية، أو وسائل الاتصال السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى، أو قام بتعليم فنون حربية أو أساليب قتالية أو تقنية، أو مهارات، أو حيل، أو غيرها من الوسائل، أياً كان شكلها لاستخدامها في ارتكاب جريمة إرهابية، أو حرض على شيء مما ذكر. 

ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنين كل من تلقى التدريب أو التعليم المنصوص عليه في الفقرة السابقة من هذه المادة، أو وجد في أماكنها بقصد الإعداد أو ارتكاب جريمة من الجرائم المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة.

وعاقبت المادة 16 من قانون مكافحة الإرهاب بالسجن المؤبد أو السجن المشدد الذي تقل مدته عن عشر سنين، كل من استولى أو هاجم أو دخل بالقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع، أحد المقار الرئاسية أو مقار المجالس النيابية أو مجلس الوزراء أو الوزارات أو المحافظات أو القوات المسلحة أو المحاكم أو النيابات أو مديريات الأمن أو أقسام ومراكز الشرطة أو السجون أو الهيئات أو الأجهزة الأمنية أو الرقابية أو الأماكن الأثرية أو المرافق العامة أو دور العبادة أو التعليم أو المستشفيات أو أي من المباني أو المنشآت العامة بقصد ارتكاب جريمة إرهابية. 

وتسري أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة على كل من وضع أجهزة أو مواد في أي من المقار السابقة، متى كان من شأن ذلك تدميرها أو إلحاق الضرر بها، أو بأي من الأشخاص الموجودين بها أو المترددين عليها، أو هدد بارتكاب أي من هذه الأفعال. 

وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا وقع الفعل باستعمال السلاح، أو من أكثر من شخص، أو قام الجاني بتدمير أو إتلاف المقر، أو قاوم بالقوة السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها لاستعادة المقر، فإذا ترتب على ارتكاب أي من الأفعال السابقة وفاة شخص تكون العقوبة الإعدام.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الإرهاب جرائم الإرهاب قانون مكافحة الإرهاب جماعة إرهابية السجن المؤبد ارتکاب جریمة إرهابیة قانون مکافحة الإرهاب وتکون العقوبة بالسجن المؤبد السجن المشدد السجن المؤبد عاقب بالسجن من هذه

إقرأ أيضاً:

السجن المؤبد لتاجر قتل زوجته فى العامرية بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار ياسر بركات رئيس المحكمة وبعضوية كل من المستشار خالد صقر والمستشار أشرف عبد الرحمن ومحمود وصيف وكيل النائب العام لنيابة أول العامرية وسكرتير المحكمة محمود بلال، بمعاقبة المتهم "ح.ع.ع" بالسجن المؤبد، لاتهامه بقتل المجني عليها " ه.ج.ع" وألزمته بالمصاريف الجنائية.

تعود أحدث القضية المقيدة برقم 1174 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة العامرية أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، بلاغا بالعثور علي جثة المجني عليها بدائرة القسم.

وتبين من التحقيقات قيام المتهم "ح.ع.ع" تاجر خضار، بقتل المجني عليها "ه.ج.ع" ربة منزل زوجته ، عمدا من غير سبق إصرار أو ترصد إثر مشادة بينهم، حيث بتاريخ سابق للواقعة تمثلت في قيام المجني عليها بإقراض المتهم مبالغ مالية لمساعدته في تجارته اليومية، وتنصله من الوفاء بالتزاماته المادية، وفي يوم الواقعة استصرخت المجني عليها المارة والجيران وإبلاغ أهليته بزواجه منها حال إخفائه ذلك عنهم ، الأمر الذي أثار حفيظته فأمسك بها وأطبق بيده علي عنقها حتي سقطت أرضا حتي خارت روحها بعد خنقها فلفظت آخر أنفاسها، وقام بنقل جثمانها علي تروسيكل وألقى به في ترعه الهوايس، وعاد وأخذ ابنها ووضعه في إحدي القطارات المتجهة إلي محافظة القاهرة، حتي لا يكشف أمره، وبتقنين الإجراءات تم القاء القبض على المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها علي المتهم.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • غرامة 1500 جنيه عقوبة ارتكاب فعل فاضح فى الطريق ومخل بالآداب
  • احذر.. الحبس سنة عقوبة تدنيس مبان معدة لإقامة شعائر دين بالقانون
  • السجن المؤبد لتاجر قتل زوجته فى العامرية بالإسكندرية
  • احذر.. السجن 10 سنوات عقوبة التزوير في هذه الحالة طبقا للقانون
  • النقض تؤيد السجن المؤبد لقاتل شاب بالدقهلية
  • في بريطانيا .. حماس تطعن في تصنيفها منظمة إرهابية
  • عقوبة حيازة الألعاب النارية بعد ضبط مليون قطعة بحوزة شخص فى الفيوم
  • عضو نافذ بالكونغرس وحزب ترامب يلتقي بوريطة ويصنف البوليساريو جماعة إرهابية
  • تعديلات قانونية صارمة .. هذه عقوبة من واقع أنثى بغير رضاها
  • حماس تقدم طعنا في المحاكم البريطانية ضد تصنيفها كمنظمة إرهابية